مقال بعنوان: مسطرة فحص المحاسبة
مقدمة :
تكتسي الضريبة دورا هاما في المجال الإقتصادي بإعتبارها المورد الأساسي لميزانية الدولة ومنحها أخرى، فالمسطرة في القانون الضريبي تحظى بأهمية بالغة اعتبارا لكونها تنظيم العلاقات بين الملزم من جهة والإدارة الضريبية من جهة أخرى.
فالمساطر الضريبية هي مجموعة من الإجراءات والشكليات التي تنظم العلاقة بين الملزم والإدارة الضريبية وتوضح كيفية الإلزام الضريبي في جميع مراحله: وبالتالي فإن كانت النصوص القانونية الموضوعية تفرض على كل مواطن اكتساب دخلا معينا أو حقق رقم أعمال ، أداء مبالغ ضريبية معينة، فإن النصوص المسطرية هي التي تحدد الكيفية التي من خلالها تتمكن الإدارة الضريبية من السهر على تحديد هذه المبالغ واستيفائها لصالح خزينة الدولة، كما أن النصوص المنظمة للضريبة تساعد على توضيح كيفية حل النزاعات التي قد تطرأ بين الملزم والإدارة الضريبية بمناسبة تحديد أسس الضريبة أو مراقبتها [1]
ولا شك أن وضوح المساطر الضريبية وبساطتها يعبر عن مدى التطور الديموغرافي لبلد معين كما يعبر عن إضفاء الشفافية والوضوح والدخول في الشراكة و والحوار بين الخاضع للضريبة والإدارة.
وككل الأنظمة الضريبية المعتمدة أساسا على التصريح من قبل الملتزم وضمانا للمساواة والعدالة الضريبية ولمحاربة آفة التهرب الضريبي؛ خول المشرع المغربي للإدارة الضريبية سلطة مراقبة مدى صحة ومصداقية التصريحات التي يدلي بها الملزم ومدى مطابقتها للواقع حيث تتمتع الإدارة في هذه المرحلة بسلطات واسعة ووسائل مهمة خولتها إياها النصوص القانونية تقضي في غالب الأحيان إلى تصحيح الأسس التي سبق للملزم التصريح بها و بالتالي فرض مبالغ إضافية عليه. مما يجعلها المرحلة الأكثر إثارة للجدل والتي يتخوف منها أغلب الملزمين.
ويمكن تعريف فحص المحاسبة كمجموعة من الإجراءات الرامية إلى فحص العمليات المحاسبية لمؤسسة أو شركة معينة ومقارنتها مع عناصر الاستغلال وكذا مع المعلومات المحصل عليها من طرف الإدارة الضريبة لقياس مدى مصداقيته وشمولية الاصلاحات المدلى بها[2].
وكما سبق الذكر فهذه التقنية تعتبر سلاحا في يد الإدارة لمحاربة التهرب الضريبي و تأتي لإتمام المعلومات التي تتوفر لدى الإدارة من خلال استعمالها لحق الإطلاع والفحص لمستندي.
ونظم المشرع المغربي فحص المحاسبة منذ الإصلاح الضريبي لسنة 1984 مع إضافات وتعديلات في القوانين المالية والرامية إلى تعزيز الضمانات المخولة للملزم دون المساس بصلاحيات الإدارية الضريبة التي تضمن فعالية المراقبة وتحقيقها للنتائج المرجوة منها والمتمثلة أساسا في السهر على تحقيق المساواة أمام الأعباء الضريبة لخلق منافسة شريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى ضمان تمويل خزينة الدولة بتوفيرها لموارد مالية مهمة. وقد تميزت المقتضيات المنظمة لعمليات فحص المحاسبة بتنوعها وتعددها ونشاتها على القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدى ،إلا أن المجهود الذي بدله المشرع ساهم في توحيد تلك المقتضيات والذي توج بإصدار مدونة المساطر الضريبة في سنة 2005 والتي نصت في المادة الثالثة منها على فحص المحاسبة.
إن تناول موضوع فحص المحاسبة يطرح دون شك الشروط الشكلية والموضوعية للمحاسبة ثم مراجعتها.
لمحاولة الإجابة عن هذه النقط سنتناول الموضوع وفق محورين نتناول في الأول آليات الفحص في حين ونتناول في الثاني مراحل المحاسبة.
المبحث الأول : الشروط الشكلية لفحص المحاسبة.
تمت إحاطة فحص المحاسبة بمجموعة من الشروط الشكلية تفاديا لكل تعسف من طرف الإدارة الضريبية من خلال ممارستها لحقها في الفحص وذلك تعزيزا للضمانات التي يتمتع بها الملزمون.
المطلب الأول : الملزمون الخاضعون للفحص والموظفون المؤهلون لذلك.
على اعتبار أن الأمر يتعلق بفحص المحاسبة فإنه من الطبيعي أن لا يخضع لهذا الأجراء إلا الخاضعون للضريبة الملزمون قانونيا بمسك محاسبة منظمة أما أولئك الذين لا يملكون محاسبة فهم غير خاضعين لأي فحص ما عدا إذا كانت الإدارة الضريبية تتوفر على معطيات تفيد بأنهم يحققون مداخيل أو أرقام تتجاوز الحدود المسموح بها قانونيا للخضوع للتضام الجزافي إضافة إلى أن الملزمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة وفي نفس الوقت يخضعون للضريبة العامة على الدخل حسب النظام الجزافي، حيث أن هؤلاء يمكن أن يكونو موضوع فحص محاسبة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة التي يفرض القانون المنظم لها مسك محاسبة تمكن من تحديد رقم الأعمال الضريبية المخصومة .
أما بالنسبة للموظفين المؤهلين للقيام بفحص المحاسبة ونظرا لحساسية المهام الموكولة إليهم فقد عمدت الإدارة الضريبية إلى إناطة المهمة إلى موظفين يتوفرون على تجربة في الميدان الضريبي المحاسبي: وهم المفتشون المحققون والمنظمون في اطار فرق جهوية للتحقيقات تتولى القيام بالتحقيقات اللازمة وفق برنامج سنوي محدد من طرف المصالح المركزية.
المطلب الثاني : السنوات والوثائق الخاضعة للفحص
ينصب فحص المحاسبة على السنوات غير المشمولة بالتقادم، ذلك أن الإدارة الضريبية لا يمكنها أن تمارس حق الفحص بدون حدود زمنية، وقد حددت مدونة المساطر الجبائية أجل التقادم في الأربع سنوات التالية لسنة إختتام السنة المحاسبية المعينة بالتصحيح أو التي حصل فيها الخاضع للضريبة على الدخل المفروضة عليه بكل هذا المبدأ يرد عليه استثناء إذا سجلت محاسبة الشركة أو المؤسسة عجزا أو دينا قابلين للترحيل ففي هذه الحالة يمتد حق الإدارة في الفحص إلى الأربع سنوات المتقدمة أما بخصوص الوثائق الخاضعة للفحص فهي جميع الوثائق التي يفرض القانون التجاري والقانون المحاسبي والضريبي مسكها (من قبيل نسخ فاتورات البيع، بطاقات الصندوق ، سجل الجرد...) أما إذا كانت الشركة أو المؤسسة تستعمل الوسائل المعلوماتية الحديثة في مسك المحاسبة فإن الفحص يشمل جميع المعلومات والمعطيات وكذا جميع المعالجات الإعلامية التي تساعد على إعداد التصريحات الضريبية.
المطلب الثالث: مكان ومدة إجراء الفحص
عكس الفحص المستندي الذي يمارسه المفتش في مكتبه بمقر الإدارة الضريبية فإن الفحص لا يمكن أن يتم إلا داخل مقر الإقامة الإعتيادية أو المقر الإجتماعي أو المؤسسة الرئيسية الخاضعين للضريبة وهذا ما أكدت عليه المساطر الجبائية.
وتأكيد المشرع المغربي على إجراء فحص المحاسبة داخل المؤسسة الخاضعة للمراقبة كان وراءه تسهيل الحوار بين المفتش المحقق والملزم الخاضع للمراقبة ويمنع على المفتش أن ينقل أية وثيقة محاسبة إلى مقر الإدارة الضريبية حيث أن المادة الثالثة من مدونة المساطر الجبائية أكدت على أن أعوان إدارة الضرائب عليهم أن يتحققوا من صحة البيانات المحاسبية، والإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة في عين المعان.
ولم يشر المشرع المغربي إلى أية استشاءات على هذا المبدأ عكس ما هو عليه الحال في فرنسا والتي خولت للمفتش إمكانية مواصلة الفحص في مقر محاسبة المؤسسة بشرط أن يتم ضمان حق الملزم في حوار شفوي ومباشر كما يمكن للمفتش أن ينقل بعض الوثائق المحاسبية إلى مكتبة شريطة أن يكون ذلك بطلب مكتوب من الملزم نفسه ويسلمه المفتش المحقق مقابل ذلك وصلا بجميع الوثائق التي نقلها إلى مقر الإدارة الضريبية لكن مع إلزامه بإرجاع تلك الوثائق قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات تصحيح الأساس الضريبي.
وبالنسبة لمدة الفحص كانت الإدارة الضريبية غير ملزمة بإحترام مدة معينة لإنهاء فحص المحاسبة إلا أن هذا الوضع كان له الكثير من السلبيات سواء على الخاضع للفحص أو الإدارة الضريبية حيث أنه سيسبب عراقيل أمام السير العادي للعمل داخل الشركة أو المؤسسة نتيجة التواجد المستمر والغير محدود زمنيا للمفتش إضافة إلى كونه يجعل الفحص غير دي جدوى ودون آثار إيجابية على مالية الخزينة العامة نتيجة استمرار الفحص لمدة طويلة بحكم أن المفتش غير ملزم قانونيا بإنهاء أشغاله خلال فترة زمنية معينة إلا أنه وفي إطار التعديلات التي تعرفها المدونة العامة للضرائب والتي ترمي بالأساس إلى تدعيم الضمانات الممنوحة للملزم عند ممارسة الإدارة الجبائية لصلاحياتها في المراقبة همت أساسا الفترة غير المتقادمة وهو مالم يكن واردا سابقا إضافة إلى وجوب تحديد الإشعار بالفحص لفترة الفحص والضرائب والرسوم المعنية أو البنود والعمليات المشمولة بالمراقبة حيث على الرغم من وجود أجل أقصى لاستغراق عملية الفحص ( 6 أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات الخاضعة للفحص و 12 شهر بالنسبة للمنشات التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها 50 مليون درهم دون إحتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم إحدى السنوات الخاضعة للفحص).
إلا أن القانون لم يكن ينص على لزوم تحديد أجل الفحص في الأشعار حيث يعني هذا المقتضى الجديد إلزام الإدارة بأجل قد يقل عن الأجل القانوني الأقصى ولو أن هذا الأمر مستبعد لأن الإدارة لا يمكن أن تقوم من تلقاء نفسها بتقييد حريتها في الفحص ومع ذلك فإن تحديد المدة الفحص يستبعد إحتمالات التعسف في ممارسة سلطة الفحص بدون قيد زمني.
و من مستجدات مسطرة الفحص التي كانت لصالح الملزم يمكن الإشارة إلى أن الفحص الذي تقوم به الإدارة من جديد يجب ان يضل في حدود السقف الزمني المنصوص عليه قانونيا بحيت لا ينفتح المجال لأجل جديد وهو تعديل ينضاف، إلى الضمانة المتعلقة باستبعاد حل زيادة أو تغيير فلي مبالغ التصحيحات المترتبة على الفحص الأول.
المبحث الثاني: مراحل فحص المحاسبة
تمر عملية فحص المحاسبة بعدة مراحل لا بد على المفتش من احترامها لضمان سلامة الإجراءات التي يقدم عليها، وهكذا يجب عليه قبل بداية الفحص ولضمان نجاح مهمته أن يقوم بالإعداد الجيد لهذه العملية وذلك بالحصول على جميع المعلومات التي ستساعده على القيام بمهامه,ثم يقوم بإعلام الملزم بقرار الإدارة الإقدام على عملية الفحص لينتقل بعد ذلك إلى الفحص الشكلي المحاسبة، قبل أن يفحص بشمل معم البيانات الحسابية للمقاولة.
المطلب الأول : الإعداد الأولي لفحص المحاسب
قبل أن يبدأ المفتش عملية فحص المحاسبة، يقوم بتجميع كل المعلومات التي يمكنه الحصول عليها والخاصة بالشركة أو المؤسسة ليدرس التصريحات المختلفة المودعة لدى إدارة الضرائب.
إضافة إلى المعلومات التي يحصل عليها المفتش من خلال الملفين القانوني والضريبي للمؤسسة أو الشركة موضوع الفحص والتي لا يبدل فيها جهدا كبيرا نظرا لتوفرها لدى الإدارة الضريبية،، ما يقوم في إطار ممارسته لحق الإطلاع المخول للإدارة الضريبية بمقتضى القانون بإجراء كل الأبحاث اللازمة لدى زبناء أو ممولي الشركة أو المؤسسة سواء كان هؤلاء أشخاصا خاضعين للقانون العام (إدارات الدولة، جماعات محلية ومؤسسات عمومية) أو للقانون الخاص (شركات أو أشخاص ذاتيين)[3]
ومن شأن هذه المرحلة أن تسهل عمل المفتش وتمكنه من الوقوف بسهولة على مكان الخلل التي تشوب محاسبة الشركة أو المؤسسة الخاضعة للفحص.
إضافة على توفير الوقت خصوصا أن هذه العملية يجب أن تتم قبل سريان فترة الستة أشهر أو السنة التي يجب على المفتش احترامها، والتي لا يبدأ بسريانها إلا بعد توصل الملزم بالإعلام بخضوعه لفحص المحاسبة.
المطلب الثاني : تبليغ الإشعار بالفحص
ينبغي الإشارة هنا إلى أن الإدارة الضريبية في المغرب لا تعمل بمبدأ المباغتة في مجال فحص المحاسبة لأنه إذا قررت الإدارة الضريبية إجراء عملية فحص على محاسبة شركة أو مقاولة توجه إشعارا بالمراقبة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم في باسم الملزم مع الإشارة إلى الضرائب المشمولة بالفحص وأرقام المواد القانونية التي تنظم مسطرة فحص المحاسبة وكذلك الفترة غير المتقادمة واسم المفتش المحقق و درجته التي يجب ألا تقل عن درجة مفتش مساعد وتاريخ الشروع في عملية الفحص، ويجب أن يفصل بين تاريخ الإشعار بالفحص و تاريخ الشروع في عملية الفحص مدة لا تقل عن 15 يوما كما نصت على ذلك المادة 212 من المدونة العامة للضرائب وقد رتب المشرع على عدم احترام هذه الضمانة بطلان المسطرة برمتها. هكذا ذهبت الغرقة الادارية بالمجلس الأعلى وهي تكرس تلك الضمانة المتعلقة بالاشعار بالفحص والتي من شأنها أن تمكن الملزم من تهييء دفاعه، إلى القول بإلغاء مسطرة فرض الضريبة لإخلال الادارة بمقتضيات تلك الضمانة حيث جاء في قرارها في قضية شركة سودطراك ضد وزير المالية :
" وحيث إن الآجال الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاشعار وتاريخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة المعنية لفحص المستندات يجب ألا يقل عن 15 يوم و أن العبرة في ذلك بتاريخ التوصل بالإشعار وليس بتاريخ الارسال لما في ذلك من ضمانات لفائدة الملزم ليتمكن من تهيئ دفاعه "[4]
وبالتالي فمسطرة فحص المحاسبة تنطلق بتوجيه إشعار للخاضع للضريبة من أجل إخباره بعزم الإدارة على فحص محاسبته، ويلاحظ بأن أكثر المنازعات التي طرحت على القضاء حول الأحكام الإجرائية لمسطرة الفحص انصبت على الإشعار المذكور. هكذا تنص المادة 212 من المدونة العامة للضرائب قبل تعديلها بموجب قانون مالية 2011 وهي المادة الوحيدة التي نظمت مسطرة فحص المحاسبة [5]، على أنه : " إذا قررت الادارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص
ب15 يوما على الأقل".
ويحسب للمشرع المغربي أنه نص صراحة على إجبارية تبليغ الاشعار بالفحص إلى الخاضع للضريبة ليضع حدا بذلك للجدل حول تفسير العبارة السابقة التي تضمنتها المادة 105 من القانون المنظم للضريبة على الدخل والمادة 32 من القانون المنظم للضريبة على الشركات وهما المدتان اللتان وردا فيهما استعمال عبارة " وجب توجيه إشعار " إذ أن الادارة في تطبيقها لمسطرة الفحص كانت تتمسك بعدم وجوب التبليغ استنادا إلى حرفية عبارة "توجيه" التي تفيد "التبليغ". إلا أن الاجتهاد القضائي كان له موقف مغاير حيث اعتبر أن مصطلح توجيه في مثل هذه الحالة يقصد به تبليغ الخاضع للضريبة بالإشعار بالفحص تبليغا قانونيا متسائلا عن الغاية من الاكتفاء بتوجيه الاشعار [6]إن لم يقترن بالتبليغ طالما أن العلة من الاجراء أساسا هي إتاحة الفرصة للملزم من أجل تهييء دفاعه وإعداد وثائقه المحاسبية[7]
المطلب الثالث : الفحص الأولي والفحص المعمق للمحاسبة:
عند حلول الأجل الذي ضمنه المفتش في إرساليته الموجهة إلى الملزم، يقوم بزيارة مقر المقاولة قصد التعرف على مسيريها. وخلال هذه الزيارة يطلب منهم وضع جميع الوثائق القانونية والمحاسبة رهن إشارته.
في هذه المرحلة يكتفي المفتش بفحص أولي لهذه الوثائق والتي من خلالها يمكن أن يكون فكرة عامة عن نوع المقاولة (شركة أشخاص، شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة ) ويتعرف كذلك على عدد الشركاء وكذا أهمية مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
ويمكنه هذا الفحص كذلك من التعرف على النشاطات التي تمارسها المقاولة وكيفية تنظيم محاسبتها، كما يمكن للمفتش أن يقوم بزيارة ميدانية لكل مرافق المقاولة بما فها أوراش الإنتاج والمركبات الصناعية إذا تعلق الأمر بمقاولة صناعية، ويمكن أن يستفسر كل المسؤولين والعمال عن الطرق المتبعة في التصنيع والمواد الأولية المستعملة من قبل المقاولة، كل هذه المعلومات يمكن أن تكون ذات فائدة مهمة ومن شنها أن توجه عمل المفتش، وتمكنه من تحديد الإتجاه الذي سيسلكه في عملية فحص المحاسبة.()
أما بخصوص الوثائق المحاسبة فأول عمل يقوم به المفتش عند تسلمها هو مراقبة جانبها الشكلي، حيث أن القانون يفرض مسلك المحاسبة وفق شكليات وضوابط معينة .
وبعد الإنتهاء من الفحص الأولي لهذه الوثائق وبعد أخد فكرة كافية عن طبيعة الشركة أو المؤسسة موضوع الفحص ينتقل المفتش وإلى المرحلة الموالية والمتمثلة في الفحص المعمق للمحاسبة.
وتعتبر هذه المرحلة من أدق مراحل فحص المحاسبة وأصعبها نظرا لكونها تتطلب من المفتش المحقق أن يكون على إلمام ودراية كبيرين بتقنيات المحاسبة حتى يتمكن من فحص محاسبة المقاولات كيفما كان حجمها ورقم أعمالها . مع ما يعني ذلك من تعقيدات كبيرة وتفاصيل لا يسع المجال الاستفاضة فيها. ()
ويبتدئ المفتش بفحص حسابات الميزانية حيث يتأكد من أن الملزم قد وضع كل معطي في مركزه الصحيح حسبما إذا تعلق الأمر بالأصول أو الخصوم: ويراقب كذلك مدى تقيد الملزم أثناء إدراجه لهذه البيانات في حسابا لميزانية بالحدود القصوى التي يفرضها القانون المحاسبي.
بعد ذلك ينتقل المفتش إلى فحص حسابات التسيير وهي الحسابات التي تدرج فيها معاملات المقاولة كالشراءات والخدمات المؤادة والبيوعات والمخزونات المتوفرة لديها، ومن أن المقاولة لم تغفل تسجيل بعض البيوعات أو أنها سجلتها بقيمتها الحقيقية. ويتأكد كذلك من ويبتدئ المفتش بفحص حسابات لميزانية حيث بتأكد من أن الملزم قد وضع كل معطي في مركزه الصحيح، حسبما إذا تعلق الأمر بالأصول أو الخصوم: ويراقب كذلك مدى تقيد الملزم أثناء إدراجه لهذه البيانات في حساب الميزانية بالحدود القصوى التي يفرضه القانون المحاسبي.
بعد ذلك ينتقل المفتش إلى فحص حسابات التسيير وهي الحسابات التي تدرج فيها معاملات المقاولة كالشراءات والخدمات المؤادة والبيوعات والمخزونات المتوفرة لديها، ومن أن المقاولة لم تغفل تسجيل بعض البيوعات أو أنها سجلتها بقيمتها الحقيقية. ويتأكد كذلك من مخزونات المقاولة من المواد المصنعة أو من المواد الأولية ومدى أهميتها ويتبعها في سبيل ذلك عمليات الشراء والبيع التي قامت بها المقاولة طيلة الفترة المعنية بالفحص، ويقوم بعمليات يطبق فيها قواعد المحاسبة متعارف عليها عالميا، تمكنه من التحقق من مدى مصداقية البيانات الواردة بالوثائق المحاسبة المسلمة من طرف المقاولة.()
وتجدر الإشارة غلى أن صعوبة مهام المفتش المحقق تتفاوت حسبما غذا تعلق الأمر بمقاولات كبيرة ومنضمة تتوفر على مصالح محاسبة تمكنها من مواجهة صعوبات كبيرة أثناء تعرضه للفحص الضريبي، وغالبا ما يجد المفتش صعوبة كبيرة في التحاور مع مسيري هدا الصنف الأخير من المقاولات والذين يعتبرون كل فحص ضريبي هو بمثابة عقوبة لهم، مما يؤدي بهم غلى رفض التجاوب مع مفتش الضرائب مع ما يعنيه ذلك من عقوبات وغرامات ينص عليها القانون.
المطلب الرابع: نتائج فحص المحاسبة
عند إنتهاء عمليات فحص المحاسبة تكون الإدارة الضريبية مجبرة على إخبار الملزم بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو الإحدى الوسائل المنصوص عليها في المدونة، وتتضمن هذه الرسالة النتيجة التي انتهي إليها المفتش بعد إجراء لعمليات فحص المحاسبة والتي لا يمكن أن تخرج عن احتمالين اثنين:
1) حالة عدم وجود إختلالات في المحاسبة: في هذه الحالة يكتفي لمفتش بإخبار الملزم بإنتهاء عمليات الفحص وبعدم إتخاذ أية إجراءات لتصحيح أسس فرض الضريبة عليه، وهذه الحالة نادرة الوقوع، حيث أن أغلبية عمليات فحص المحاسبة تنتهي بتصحيح الأساس الضريبي.
2) حالة وجود اختلالات في المحاسبة: إذا أكتشف المفتش أثناء عمليات فحص المحاسبة، وجود إختلالات تعتري هذه الأخيرة بشكل يؤثر على مصداقيتها وحقيقة النتائج التي أفضت إليها يمكنه أن يرفضها وبالتالي القيام بإعادة تقدير رقم المعاملات مع وجوب تعليل قراره () وهذا ما سار عليه القضاء المغربي حينما أكدت المحكمة الإدارية بأكادير بأنه "يحقق الإدارة الضريبية في حالة تبوث إختلالات خطيرة في محاسبة الشركة أن تعتمد أسسا جديدة لفرض الضريبة على الشركات استنادا للعناصر المتوفرة لديها وقد حدد المشرع المغربي الإختلالات الجسيمة التي تخول لمفتش الضرائب رفض المحاسبة في الأساليب التالية :
1- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام القانون
2- إنعدام الجرود المقررة في النصوص المنضمة للضرائب
3- إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك
4- الاخطاء والإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمن المحاسبة من عمليات.
5- انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباته
6- عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضريبة لها.
7- إدراج عمليات صورية في المحاسبة.
وقد ورد المشروع المغربي الأساليب المخولة لرفض المحاسبة على سبيل الحصر حيث أعتبر أن المحاسبة التي لا يشوبها شيء من الإختلالات الجسيمة السالفة الذكر صحيحة، ولا يجوز للإدارة أن تعيد النظر فيها وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بأكادير حينما أعتبر أن:
"مسك كل السجلات المحاسبة مرقمة لدى المحكمة المختصة وتدوين جميع المعطيات بها مع تواجد وثائق المداخل والنفقات والمصاريف والفواتير يجعل المحاسبة منتظمة ولا يشوبها إخلالات خطيرة تبرز رفضها ()
وبالتالي إن ما ذهب غليه المشرع المغربي جدير بالتأييد نظرا لكون يضع حدا لكل لب، ويمنع كل تجاوز أو تعسف في رفض المحاسبة لها يمثله هذا الرفض من تهديد دائم للملزم.
______________________________________________________________________________
الهوامش:
[1] . عبد الغني خالد: المسطرة في القانون الضريبي المغربي دار النشر المغربية 2002 ص 90.
[2] . Crosclavpe et ph. Marchessou : 123.
[3] . عبد الغني ، المسطرة في القانون الرضيب المغربي، دار النشر المغربية ، 2002 ص 7.
[4]- قرار الغرفة الادارية عدد 53 بتاريخ 23 يناير 2003 في الملف الاداري عدد 86-4-2-2002
[5] - رضا التايدي، " دراسة في بعض جوانب مسطرة التصحيح الضريبي على ضوء مستجدات قانون مالية 2011مقال منشور بدفاتر الم" جلس الأعلى عدد 15 سنة 2011 ص 162-163
[6] محمد شكيري، "القانون الضريبي المغربي : دراسة تحليلية و نقدية" منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 59 سلسلة مؤلفات جامعية الطبعة الثانية سنة 2005
[7]رضا التايدي، مرجع سابق ص 163-164
[8]- القانون الضريبي المغربي "دراسة تحليلية ونقدية".
[9]- المحفوظ أشكر، التوازن بين الملزم وسلطات الإدارة في إطار المساطر الضريبية، رسالة: تحت إشراف "ذ. أحمد بوعشيق.
[10]- احكم 100 / 2000 صادر من المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 13/04/2000
[11]- حكم عدد 98- 2002 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 26/09/2002.