السرقة هي اختلاس مال الغير عمدا بنية تملكه PDF
القاعدة:
السرقة هي اختلاس مال الغير عمدا بنية تملكه
السرقة هي اختلاس مال الغير عمدا بنية تملكه و إن أخذ المتهم أكياس الغير لاستيفاء دين له عليه لا يعد سرقة و أن المحكمة لما عللت قضاءها بإدانته بأن تبرير أخذ هذه الأكياس كان لقاء دين له على الضحية لا ينفي عنه عنصر سوء النية تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا و عرضت قرارها للنقض. باسم جلالة الملك
إن المجلس و بعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لندن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه تحريف الوقائع عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم و التطبيق الخاطئ لنص الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي لذلك أن وقائع القضية و كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية أن العارض طالب النقض لم يقم عمدا باختلاس أكياس القمح والشعير و إنما قام فقط بحبسها و بدون نية تفويت ملكيتها محل صاحبها المطلوب في النقض إلى حين أن يفي هذا الأخير بالدين الذي له لوالد العارض و معطيات الملف لا تقيد بالقطع أن العارض تتوفر في حقه العناصر التكوينية للفصل 505 من القانون الجنائي إذ أن عناصر هذا الفصل تتطلق ابتداء من وجود العد الجناتي و قصي خاص بهدف من انه صاحبه إلى الاستيلاء على ملك الغير.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 و الفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن فساد التعليل يوازي انعدامه
و حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على من أجل ارتكابه جنحة السرقة طبقا للفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي بشهرين حبسا مشمولا بإيقاف التنفيذ و مائتي درهم غرامة و بتعويض مدني مع تعديل الحكم المستأنف بالرفع من مبلغ التعويض و اقتصر في تعليل ذلك على القول :
"و حيث إن الحكم الابتدائي معلل تعليلا قانونيا مستندا إلى وقائع القضية بالملف الأمر الذي يتعين معه تأييده في مبدئه السلامته ..." كما أن الحكم الابتدائي اقتصر في تعليل الإدانة بقوله:
و حيث إن ما يبرر به المتهم أخذه الأكياس السبعة و هو رابطة المديونية لا تنفي عنه العنصر المعنوي الذي هو النية الإجرامية ". لكن حيث إن الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي المعاقب بمقتضاه العارض يشترط في اختلاس المال المملوك للغير أن يكون عمدا و هو القصد الخاص أي نية التملك للشيء و أن أخذ الأكياس السبعة من أجل استيفاء الدين كما في النازلة الحالية لا يعتبر الفعل سرقة و أن ما ذهبت إليه المحكمة يعتبر من قبيل فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرقا المقتضيات الفصل 505 المذكور أعلاه الشيء الذي يكون معه القرار ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس صحيح من القانون.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض و الإحالة