القضاء الإستعجالي في المادة الضريبية

مقال بعنوان: القضاء الإستعجالي في المادة الضريبية

القضاء الإستعجالي في المادة الضريبية

مقدمة 
تحتل الموارد الجبائية دورا بارزا في ميزانية الدولة وفي كل تنمية اقتصادية واجتماعية ، ولهذا السبب عهد للإدارة نفسها باعتبارها سلطة عامة امر فرض الضرائب وجبايتها ، وتتجلى هذه السلطة في ما تملكه الادارة الضريبة من امتيازات وسلطات بمقتضى القانون . 
هذا التدخل المستمر لإدارة الضرائب بحكم وظيفتها في خوض وتحصيل الضريبة ، وإحساس الملزم بهذا التدخل من الطبيعي ان ثير الكثير من الخلافات بين الملزمين والإدارة الضريبة . 
ولا جدال في ان الحماية القضائية للحقوق في المجال الاداري لا تكتمل بمجرد اقرار اختصاص جهة القضاء الاداري بالبت في المنازعة الادارية ) الموضوعية ( وتنظيم ذلك الاختصاص ومسطرة التقاضي ، بل يتوقف على توفير الحماية المستعجلة للحق ، فعديد من الحقوق تستدعي وتحتاج مساطر سريعة ، فعالة وان كانت تفضي في الاخير الى حماية الحق بشكل مؤقت فقط ، وفي هذا الاطار ظهرت الحاجة الى خلق قضاء من نوع اخر اسمة ألقضاء " المستعجل " وهي اليه فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية لحماية الحقوق من يد العابثين بها ، وتتجلى هذه الحماية من خلال صد كل محاولة يائسة لعرقلة حق او اهداره وذلك عن طريق اتخاذ اجراء وقتي وتحفظي مناسب الى حين البت في جوهر النزاع المتعلق به ، وذلك من خلال اسناد هذه المهمة الى رئيس المؤسسة القضائية بحكم تجربته وقدرته على تلمس حاله الاستعجال دون مساس بالجوهر موضوع النزاع . 
وقد كان أول ظهور للقضاء المستعجل سنة 5861 وأضحى ينمو ويتطور بوتيرة سريعة خلال القرن 51 عشر بفضل الاجتهادات القضائية خصوصا تلك الصادرة عن رئيس المحكمة الإبتدائية بباريس ، ومن تم بدأ هذا النوع من القضاء ينتشر في ربوع العالم ، فأخذت به مختلف التشريعات العربية ومنها المغرب ، وأصبح بفعل نجاعته وفعاليته يشمل كافة الميادين والمجالات التي تقتضي حماية الحقوق وصيانتها ، كما أصبح لكل من المنازعات قضاؤه المستعجل الخاص به. 
وتعتبر المنازعات الضريبة أهم مجال يستدعي تفعيل إختصاص القاضي الإستعجالي نظرآ لمساسها بحقوق الأشخاص وحريتهم ، لذلك تكاثر 
اللجوء الى القضاء المستعجل الإداري حينما يتعلق الأمر بكل إجراء وقتي لتفادي الأثار الناتجة عن إستخلاص الضرائب . 
ويمكن تعريف القضاء المستعجل الضريبي بأنه ذلك القضاء الذي يختص بالبت في الطلبات المؤقتة في كل نزاع متعلق بأساس ووعاء الضريبة وتحصيلها ، وفق المسطرة الإستعجاليه الواردة من طرف المشرع في الفصل 541 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، والمادتين 51 و7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، والمادة 8 من القانون المحدث لمحاكم الإستئناف الإدارية . 
اذن فما هي شروط إنعقاد إختصاص القضاء الإداري الإستعجالي في 
المنازعة الجبائية ؟ وما هي المجالات التي يشملها داخل المنازعة الجبائية؟ 
للإجابة عن هذه الإشكالية يتعين تقسيم الموضوع الى مبحثين : 

مبحث أول : شروط إنعقاد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي في المنازعة الجبائية 
مبحث ثاني : نطاق إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي في المنازعة الجبائية 



المبحث الأول : شروط إنعقاد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي في المنازعة الجبائية 

يلعب قاضي المستعجلات الإداري دورا حاسما وفعالا في المنازعات الجبائية ، حيث يقوم بتفحص ظاهر الوثائق المدلى بها للوقوف على مدى جدية موضوع النزاع ، كما يساعد  القاضي الإستعجالي  قاضي الموضوع من خلال الإجراء الوقتي الصادر عنه للبحث عن نقط الخلل التي تشوب مسطرة تحصيل الضريبة او فرضها [1]. 
وأمر قاضي المستعجلات الإداري بوقف الأمر بالتحصيل يتطلب توافر  شروط شكلية خاصة مطلب اول واخرى موضوعية مطلب ثاني 

المطلب الاول : الشروط الشكلية 

سيتم الإشارة هنا للشروط الشكلية الخاصة التي تستأثر وتنفرد بها طلبات إيقاف التنفيذ في المادة الضريبية ، علاوة على وجوب توفر شروط شكلية عامة متعلقة بكتابة المقال والأستعانة بالمحامي ، إضافة الى توفر شرط المصلحة والصفة والأهلية . 
سنخص بالذكر الشروط الخاصة والمتمثلة في : تمثيل مديرية الضرائب  فقرة اولى  ، وشرط الضمانه فقرة ثانية . 

الفقرة الاولى : تمثيل المدعي عليه 

إن كل دعوى ـ وإن كانت مستعجلة ـ لا بد من توفر طرفين إحدهما مدعى والأخر مدعا علية . 
والطلبات المستعجلة في المجال الضريبي يجب أن توجه أساس ضد مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب في نزاعات اساس ووعاء الضريبة ، اما حين يتعلق الأمر بمنازعة تشمل تحصيل الضريبة فيتم توجيه الدعوى ضد الخزينة العامة في شخص الخازن العام ، وهذا ما أكدته الفقرة الخامسة من الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية .[2] 
وإنطلاقا من هذه المقتضيات السابقة، فإن جميع الدعاوى التي تستدعي تطبيق القانون الجبائي قواعد الأساس والوعاء الضريبيينيجب أن توجه ضد مديرية الضرائب[3] ، أما بخصوص الطلبات المستعجلة في مجال التحصيل فينبغي أن توجه ضد الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام ، وبالتالي يقع تحت طائلة عدم القبول وبناءآ على مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية كل طلب إيقاف لتحصيل الضريبة لم يوجه ضد الخزينة العامة في شخص الخازن العام بالرباط. 
ويجب التنبيه الى ان جانب مهم من التحصيل أصبح من إختصاص قابض إدارة الضرائب بمقتضى كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بموجب قانون المالية رقم 15.35 سنة 2111 )خاصة بالنسبة للضريبة على الشركات الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة...( مما يقتضي توجيه الطلبات المقدمة بشأنها ضد مديرية الضرائب وليس ضد الخزينة العامة رغم أنها أعتبرت بمثابة منازعة للتحصيل في أمر إستعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس.[4] 

الفقرة الثانية : شرط الضمانة 

إذا كانت التطبيقات الأولى للمدونة العامة للضرائب قد عرفت عدم إستقرار العمل القضائي على نهج موحد في تعامله مع مسألة الضمانة ، غير أنه مافتئت الرؤيا تتضح ، إذ تم الإنتقال من مرحلة اللزوم المطلق للضمانة الى مرحلة التمييز بين حالات الجدية الت تعفى منها ، وحالات إنعدام الجدية التي توجب توفير الضمانة . 
وقد جاء في أحد القرارات التأسيسية الأولى للقضاء المستعجل الضريبي في هذا المجال أنه " في حالة المنازعة في صفة الملزم أو في مشروعية الضريبة فلا يتطلب الأمر إيداع الضمانة قرار المجلس الأعلى عدد 83 بتاريخ 28 يناير 1222 ، أورده حميد ولد البلاد في نشرة قرارات محكمة النقض ، ص 152 . 
وبعد ذلك توالت الإجتهادات القضائية لتكرس الإعفاء من تقديم الضمانة كلما ثبتت جدية النزاع في صفة الملزم أو في مشروعية الضريبة مسطرة الفرض أو التصحيح ، وقد كرست محكمة الإستئناف الإدارية هذا التوجه بقرار جاء فيه : " وحيث إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة المذكورة لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في مشروعية الضريبة بصورة جدية كما في نازلة الحال - بعد أن تبين أن المستأنف عليه ينازع في مسطرة التصحيح - فلا يتطلب من الملزم إيداع الضمانة المذكورة "[5] غير أنه تم عكس هذا التوجه العام بعد تعديل المادة 242 من المدونة العامة للضرائب بموجب قانون مالية سنة 2112 ، وذلك بإضافة الفقرة 5 التي أصبحت تنص على أنه : " بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 15.27 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر ." 
وعلى إثر هذا التعديل وقع إختلاف في الإتجاهات القضائية حول ما إذا كانت الفقرة الخامسة قد ألزمت بتقديم الضمانة من الملزم في حالة المراقبة الضريبية دون مناقشة مشروعيتها كمبدأ عام [6]. 
فالإتجاه الأول حافظ على نفس الخط القضائي السابق وذلك بالتأكيد على أن مسألة الضمانة لا تخاطر من كانت منازعته في مشروعية الضريبة جدية سواء على مستوى مبدأ الفرض أومسطرته ومسطرة التصحيح ، ومعلوم أن التصحيح ينتج عن المراقبة الضريبية 
أما الإتجاه الثاني فقد إستقر على تطبيق نص تلك المادة بشكل حرفي ، بحيث كلما دفعت مديرية الضرائب بأن الضرائب ناتجة عن مراقبة ضريبية إلا وإلزم الطالب بتكوين الضمانة تحت طائلة عدم القبول . 
وبالتالي فإن المتتبع للقضاء المستعجل الضريبي يلمس أن هذا الأخير حافظ على التوازن مابين الشرعية الضريبية وبين ضرورة إستخلاص الموارد المالية التي تتطلبها خزينة الدولة عندما تبنى الإتجاه القائل بعد إلزام تكوين الضمانات في حالة المنازعة الجدية ، والتي سنورد مفهومها وحالاتها في مطلب ثاني . 

المطلب الثاني : (الشروط الموضوعية ) جدية المنازعة

يعتبر شرط الإستعجال من بين الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل دعوى إستعجالية بإعتباره ينطوي على خطر محدق أو ضرر تداركه لاحقا والذي قد ينتج عن تنفيذ الضريبة إضافة الى شرط عدم المساس بجوهر الحق [7] . والى جانب هاذين الشرطين هناك شرط يتعلق في المنازعة الجدية في الضريبة . 

الفقرة الأولى : مفهوم جدية المنازعة 

تإكد أغلب القرارات القضائية أن هذا الشرط يكون قائما متى كانت هناك منازعة جدية في مبدأ فرض الضريبة أو في صفة الملزم بها أو في شرعية الضريبة [8] وقد ورد في قرار للمجلس الأعلى ))حيث ان الاجتهاد القضائي الذي كرسته الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى قد استقر على ان جدية المنازعة تتجلى إما في منازعة الملزم في وضعيته كخاضع للضريبة او في قانونية تأسيس وفرض الضريبة ، وانه بالرجوع الى ظاهر اوراق الملف يتبين ان المستأنفة تستكثر تقديرات الادارة الجبائية المطالب بها ، ولا تنازع بصورة جدية في صفتها كملزمة بالضريبة او في مسطرة فرضها [9] 10وبالتالي: تظهر حالات الجدية في المنازعة في الوعاء والمتمثلة في : 
اولا : المنازعة في صفة الملزم 
ـ فرض ضريبة على المداخيل الفلاحية المعفاة 
ـ فرض ضريبة على جمعية الاعمال الاجتماعية بخوص نشاط معفى 
ثانيا : المنازعة في مسطرة فرض الضريبة 
كان ينازع الملزم في مسطرة الفرض التلقائي من خلال الطعن في الرسالة الاولى والثانية وما تثيرانه من اشكالات حول التبليغ . 
ثالثا : المنازعه في مسطرة المراقبة 
كان ينازع الملزم في مسطرة الفحص والاجال المتعلقة به او كان ينازع في مسطرة التصحيح  الاجال والتبليغات 
فالقاضي الاستعجالي متى تبين له وجود منازعات جدية بالمفهوم المذكور ، يعمل على ايقاف تنفيذ الضريبة بشكل محسوم ، غير انه لا يتم الحسم بصفة نهائية في مشروعية فرض او تصحيح تلك الضريبة ولكن يتم اعمال اليات القضاء المستعجل من خلال الشخص الظاهر للوثائق واستنتاج الجدية من مواقف الادارة بشان الادعاء ، وطريقة استنتاج هذه الجدية من طرف القاضي الاستعجالي في ما ستتم معالجتها في فقرة ثانية من هذا المطلب . 

الفقرة الثانية : استنتاج القاضي لجدية النزاع 

يستمد قاضي المستعجلات الجدية من دعوى الموضوع التي يقدمها الملزم ، والتي يطعن من خلالها اما في مشروعية فرض الضريبة او تحصيلها ، وبالتالي فان دعوى الموضوع تعتبر شرطا اضافه القضاء الاداري ليستمد منها الجدية[10] ، بخلاف ما قضى به الفصل 142 من ق م م ، والذي يعطي الاختصاص لقاضي المستعجلات للبت في الاوامر الوقتية سواء كان النزاع في الجوهر قد احيل على المحكمة ام لا ......الخ . 
وهكذا جاء في امر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات ما يلي: 
" يلتمس قاضي المستعجلات الاداري وهو ينظر في طلب ايقاف اجراءات التحصيل المعروضة امامه جدية المنازعة في اساس فرض الضريبة او في تحصيلها من خلال اطلاعه على ظاهر المستندات التي يعتمدها الطالب تدعيما للطعن الضريبي المقدم من قبله امام محكمة الموضوع ، وبالتالي فان طلب ايقاف اجراءات التحصيل المعروض امام قاضي المستعجلات الاداري رهين بتقديم الطعن المذكور تحت طائلة عدم القبول ..."[11] 
لكن تبقى هذه القاعدة غير مطلقة ، وقد يقبل القاضي الاستعجالي طلب ايقاف اجراءات التحصيل مع تحديد اجل للطالب اجل تقديم منازعته الموضوعية [12]. 
كما يمكن له ايقاف الامر بالتحصيل الى حين انتهاء مسطرة التظلم الاداري باعتبار هذه الاخيرة غير الزامية في الطلبات الوقتية الإستعجالية وهو ما اكده قرار صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 /11 / 2112 " سلوك مسطرة التظلم الاداري قبل الالتجاء الى القضاء المستعجل كرفع الحجز يعتبر غير لازم لتعارضه مع حالة الاستعجال التي يفرضها هذا الاجراء والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرضالنزاع على القضاء باقصى سرعة ممكنة ....". 
وبالرجوع الى الاسباب الجدية التي يستنتجها القاضي الاداري من موضوع النزاع ، والذي كما سبق القول انه من قبيل الشروط التي اضافها القاضي الاداري ليستخلص منه هذه الجدية ، حيث جاء في امر لرئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات "... وحيث إن البادية من اوراق الملف المقترنة بتخلف جهة الخزينة العامة عن الجواب رقم توصلها القانوني ، وجود منازعة جدية حول سقوط الدين الضريبي موضوعها التقادم ، اخذا بعين الاعتبار تاريخ الشروع في تحصيله المنسحب اخره الى 31 / 13 /2111 وتاريخ البيان بالوضعية الجبائية الذي هو 24/ 12 / 2113 وعدم قيام تبليغ قانوني خلال هاذين التاريخين من شانه قطع سريان اجل التقادم المنصوص علية 123 من القانون رقم 27 /15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .مما يبقى معه الطلب حول إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه ، سيما في ظل قيام حالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما لو تم التنفيذ".[13] 

المبحث الثاني : نطاق اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي في المنازعات الجبائية 

جاءت المادة 12 من القانون 21/41 من حيث اسناد الاختصاص الى رئيس المحكمة الادارية او من ينيبه عنه بنظر الطلبات الوقتية او التحفظية ، دون اشارة الى اطار معين او مسطرة خاصة لنظر هذه الطلبات ، لذلك كان لزاما تطبيق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون بالإحالة على الفصول 148 الى 154 من ق . م . م . 
وبذلك تبقى مقتضيات هذه الفصول هي الإاطار القانوني الذي تناقش من خلاله الدعاوى الاستعجالية المرفوعة الى المحكمة الادارية بما فيها الدعاوى المتعلقة بالضرائب ،علما بانه ليس هناك في مقتضيات قانون احداث المحاكم الادارية ، ولا في القوانين الضريبية ، ما يحول دون اختصاص قاضي المستعجلات بهذه المحاكم بالبت في الاجراءات الوقتية ذات الصلة بالضرائب .[14] 
وسنقتصر في هذا المبحث على دراسة اختصاص القاضي الإستعجالي في ايقاف مسطرة الاكراه البدني والحجز ) مطلب اول ( ، وسنتحدث عن مدى اختصاصه في ايقاف تنفيذ الديون العمومية  مطلب ثاني  . 

المطلب الاول : مدى اختصاص القاضي الاداري الاستعجالي في ايقاف مسطرة الاكراه البدني والحجز 

اكدت المحاكم الادارية ان القاضي الاداري الإاستعجالي وريث شرعي للاختصاصات التي كان يمارسها القاضي الإستعجالي العادي في مجال المنازعات الضريبية . [15] 
وسنقتصر كما سبق القول في هذا المطلب على اختصاصه في ايقاف مسطرة الاكراه البدني ( فقرة اولى ) ، وكذلك في ايقاف تنفيذ الحجز ( فقرة ثانية) 

الفقرة الاولى : ايقاف مسطرة الاكراه البدني 

يعتبر الاكراه البدني وسيلة من الوسائل القانونية المستعملة من لدن المحاسب المكلف بالتحصيل ضد المدينين الذين يرفضون اداء ما بذمتهم رغم الانذارات الموجهه اليهم مما يكون معه وسيلة ضغط قويه لإجباره على اداء الديون العمومية .[16] 
ومعلوم ان بطلان مسطرة الاكراه البدني التي تختص بها محكمة الموضوع قد ينتج عنها طلب استعجالي يتعلق بإيقاف تنفيذ هذه المسطرة يقدم الى رئيس المحكمة في اطار المادة 12 من قانون احداث المحاكم الادارية 
والذي يبقى فيه الطلب للقاضي الاستعجالي كامل السلطة التقديرية في مدى توفر حالة الاستعجال وجدية النزاع المستخلص من ظاهر الموضوع . 
ولقد ثار نقاش حول ما اذا كان الاختصاص للبت في طلبات إيقاف مسطرة الاكراه البدني خصوصا بعد ايداع الملزم بالسجن تنفيذا للمسطرة المذكورة ، تعود لرئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات ، ام ان الامر يتعلق بمسألة نزاعية حول التنفيذ وترجع بالتالي الى المحكمة المعنية بالتنفيذ . 18 
اذا كان القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية يعتبر جزءا من المحكمة ويستمد اختصاصه من اختصاصها ، امكن القول بإنه مختص بالبت مجمل الطلبات الهادفة الى ايقاف اجراءات التحصيل الجبري بالديون العمومية بما فيها الانذار والحجز والبيع والإكراه البدني مادام ان محكمة الموضوع تختص بقوة القانون بالبت في جميع المنازعات المتعلقة بالمسطرة مباشرة تلك الاجراءات .[17] 
وبالتالي يكون القضاء الاستعجالي للمحكمة الادارية مؤهلا للبت في طلبات ايقاف مسطرة الاكراه البدني باستثناء الحالة المتعلقة بتحديد الاكراه البدني وإجراءات تطبيقه التي استثناها المشرع من اختصاصه ومنحها لرئيس المحكمة الادارية طبقا لمقتضيات المادة 81 من القانون 27 / 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص انه " يتم اللجوء إلى الاكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا ، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشيرة عليه من لدن رئيس الادارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة احكام المادة 141 . 
يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما ...." [18] 
وفي هذا الاطار فلرئيس المحكمة الادارية له الحق في إيقاف إجراءات الاكراه البدني مؤقتا الى حين البت في جوهر النزاع المعروض على محكمة الموضوع حول بطلان مسطرة الاكراه البدني او منح الطالب مهلة لرفع تلك الدعوى المتعلقة ببطلان اجراءات الاكراه البدني داخل اجل معين [19] . 
وقد جاء تأكيد على ذلك في امر استعجالي من رئيس المحكمة الادارية بفأس [20] يقضي بإيقاف مؤقت لتنفيذ مسطرة الاكراه البدني الجاري ضد الطالب وذلك الى حين صدور حكم نهائي في موضوع بطلان مسطرة الاكراه البدني : 
"حيث انه امام المنازعة الجدية في مسطرة التبليغ وأمام عدم وضوحسلامة هذه المسطرة بشكل لا غبار علية وتفاديا بتنفيذ الاكراه البدني رغم ما قد يشوبها من عيوب تؤدي بقضاء الموضوع الى التصريح ببطلانها وما قد ينتج عن ذلك من صعوبة تدارك الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه المسطرة خاصة وأن الأمر يتعلق بحرية الانسان فإننا قدرنا أن طلب تأجيل تنفيذ مسطرة الاكراه البدني مبرر علما بإن تأجيل هذه المسطرة لا يغل يد القابض عن سلوك مساطر التنفيذ الأخرى كالحجز والبيع من اجل تحصيل الديون العمومية في إطار الشروط القانونية المعمول بها ." 
وبالتالي يمكن القول ان النزاع في صحة اجراءات الاكراه البدني الذي يلجأ الية الملزم بالضريبة هو غير النزاع الذي ينصب على الضريبة نفسها فالأول يتعلق بالحرية الشخصية للملزم ومراقبة مدى توفر الشروط القانونية لاكراه ، وهذا يدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي العادي ، اما الثاني فهو يدخل في اختصاص رئيس المحكمة الادارية دون جدال .[21] 

الفقرة الثانية : إيقاف تنفيذ الحجز 

لقد نصت المادة 17 من القانون رقم 27 /15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية انه يتم حجز العقارات وبيعها عن طريق اعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لإحكام قانون المسطرة المدنية ، ونلاحظ ان المشرع من خلال المادة المذكورة لم يحدد الجهة القضائية ، اذ يرى البعض ان الاختصاص يعود للقضاء العادي بالإحالة على قانون المسطرة المدنية ، في حين يرى البعض الاخر ان الاختصاص يعود الى المحاكم الادارية بصراحة المادة 141 من القانون 27/15 التي تنص على انه "تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية". 
وقد سن امر ادراية فاس [22] قاعدة مفادها ان حجز العقار وبيعه لاستخلاص الدين العمومي عملا بالمادة 17 من مدونة تحصيل الديون العمومية والنظر في الاشكال والعوائق التي تعترض تنفيذه الناتجة عن تطبيق قواعد المسطرة المدنية يختص بها القضاء العادي دون الاداري الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بإجراءات تحصيله كما هي منصوص عليها بنفس القانون 27/ 15 متى كانت الادارة تتمتع بسلطة التنفيذ التلقائي لمباشرة تلك الاجراءات . 
وحسب ما سلف ذكره يمكن ترتيب النتائج التالية عن القاعدة المذكورة وهذه النتائج هي كتالي : 
ـ حجز العقار حجزا تنفيذيا لاستخلاص الدين العمومي يختص به القضاء العادي . 
ـ الطعون المتعلقة بالإجراءات الموالية للحجز سواء كانت موضوعية او استعجاليه تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي دون الاداري .
ـ إيقاف التنفيذ بيع العار المحجوز نظرا للإخلالات التي شابت التحصيل السابقة على الحجز يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري الاستعجالي ، وله في هذا المجال ان يأمر بإيقاف إجراءات بيع المحجوز حجزا تنفيذيا الجارية مسطرة تنفيذه أمام المحكمة العادية متى ظهر له من واقع النزاع خرق واضح لإجراءات التحصيل مناط الحجز لغاية البت في جوهر النزاع المتعلق ببطلان تلك المسطرة أمام قضاء موضوع المحكمة الإدارية.[23] 

المطلب الثاني : مدى اختصاص القاضي الاستعجالي في ايقاف تنفيذ الدين العمومي 

سنحاول ان نعالج من خلال هذا المطلب شروط ايقاف تنفيذ الدين العمومي على ضوء مدونة التحصيل 27/ 15 ( فقرة اولى ) ومن جهة اخرى سنتطرق الى شروط ايقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال ( فقرة ثانية ) . 

الفقرة الاولى : شروط إيقاف تنفيذ الدين العمومي على ضوء مدونة التحصيل 79 /01 

لقد اشترط المشرع بالقانون 27 /15 من خلال المادة 117 في طلب تأجيل الدين العمومي شرطان ، يتجلى الاول في ضرورة ان يكون الطالب قد رفع تظلمه في المنازعه في الوعاء للإدارة المعنية بفرض الضريبة او الديون التي في حكمها داخل الاجال المنصوص عليها قانونا ، وان يكون قد كون ضمانات من شانها ان تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها ، والقضاء الاداري نجده يميز بين نوعين من الطلبات ألا وهي طلبات تأجيل الدين العمومي التي تقدم الى المحاسب المكلف بالتحصيل وطلبات ايقاف التنفيذ التي تقدم الى القضاء الإداري الإستعجالي، حيث يملك المحاسب المكلف بالتحصيل في طلبات تأجيل الدين العمومي تقدير مدى كفاية الضمانة للاستجابة لطلب تأجيل الاداء ، ويملك القضاء الإستعجالي في طلبات ايقاف التنفيذ مراقبة موقف القابض حول كفاية او عدم كفاية الضمانة المقدمة له في إطار تقديره لطلب ايقاف تنفيذ الدين العمومي . 
ونلامس من خلال مجموعه من الاحكام القضائية ، ان عدم احترام شرطي تقديم التظلم وتكوين ضمانات من شانها ان تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها من شانه ان يؤدي الى عدم قبول الطلب الذي يروم استصدار امر بإيقاف اجراءات تنفيذ الدين العمومي . 
ونجد في امر استعجالي عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط أنه بناءا على المقال الاستعجالي المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية فإن الطالب تقدم بتظلم للخازن العام للمملكة يحثه فيه على ايقاف اجراءات استخلاص ضرائب وهي الضريبة الحضرية ، ضريبة النظافة ، ورسم السكن ثم رسم الخدمات الجماعية ، لكن بقي طلبة بدون جدوى مما دفعه ان يلتمس الامر بإيقاف استخلاص هذه الضرائب مع ما يترتب على ذلك من اثار ، مع النفاذ المعجل ، وارفق الطلب بنسخه تظلم ومستخرج جدول ضريبي . 
وقد امر رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضي المستعجلات بإيقاف اجراءات تحصيل تلك الضرائب الواردة اعلاه لغاية البت في جوهر النزاع. 

الفقرة الثانية : شروط ايقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال

اذا كان شرطي التظلم الاداري المنصوص علية بموجب المادتين 117 و 121 من القانون 27 / 15 وتكوين الضمانة الكفيلة بسداد الدين العمومي هما شرطان متلازمان وضروريان في المطالبة بإيقاف الاداء لدى القابض المالي وإيقاف التنفيذ في اعقاب ذلك ، فهل هذان الشرطان في حالة رفض القابض إيقاف الاداء يكونان واجبان ومتطلبان في المطالبة بإيقاف التنفيذ أمام القضاء الاستعجالي في إطار القواعد العمة للاستعجال المنصوص عليها بالفصل 142 من ق . م .م المحال عليه بموجب الفصل 7 من القانون 21ـ 41 الذي لا يشترط سوى الجدية في النزاع وتوافر حالة الاستعجال ؟ 
ولقد استقر العمل القضائي بالمحاكم الادارية على قبول مطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في اطار القواعد العامة للاستعجال المنصوص عليها بالفصل 142 من ق . م .م وذلك في حالة توافر عنصر الجدية وحالة الاستعجال ، فقد جاء في امر رئيس المحكمة الادارية بالرباط [24] . 
وهو يقضي بإيقاف اجراءات تحصيل الدين الضريبي انه : " وحيث إن البادي من أوراق الملف ، وجود منازعة جدية حول سقوط الدين الضريبي موضوعها بالتقادم ، أخذا بعين الاعتبار تاريخ الشروع في تحصيله المتحقق في 31 / 12/ 2115 وتاريخ البيان بالوضعية الجبائية الذي هو 17 / 12/ 2113 وعدم قيام تبليغ قانوني خلال هذين التاريخين من شأنه قطع سريان أجل التقادم الرباعي المنصوص علية في المادة 123 من القانون رقم 27/ 15 بمثابة تحصيل الديون العمومية . مما يبقى معه الطلب حول إيقاف اجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه ، سيما في ظل قيام حالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة الى ما كنت عليه فيما لو تم التنفيذ ". 
هذا وقد استقر اجتهاد الغرفة الادارية بمحكمة النقض في احد قراراتها [25] على اشتراط عنصر الجدية في النزاع وحالة الاستعجال بخصوص الطلبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي التي ترفع اليه في اطار القواعد العامة للاستعجال جاء فيه " حيث ان الاجتهاد القضائي القار للغرفة الادارية قد استقر على ان الاستجابة لمثل هاته الطلبات رهين بالدرجة الاولى عنصر الجدية في النزاع " . 
وعلى ضوء ما تم بسطه من احكام القضاء الاداري سواء على مستوى القضاء الاستعجالي بالمحاكم الادارية او على مستوى قرارات الغرفة الادارية يمكن استنتاج ما يلي : 
ـ ان طلبات ايقاف الاداء المرفوعة الى القابض المالي في إطار مقتضيات القانون 27 / 15 وخاصة المادتين 117و 118 منه مشروطة بتقديم الطعن الاداري لدى مصلحة الوعاء الضريبي وفقا للأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن مع تكوين احدى الضمانات المنصوص عليها بالمادة 118 من القانون 27/ 15 . 
اضافة الى كفاية الضمانه المقدمة بين يدي القابض المالي في اطار تقييم الطلب المتعلق بتأجيل اداء الدين العمومي وهو امر موكول للقاضي الاستعجالي الاداري في حالة المنازعة ، وبالتالي فطلبات ايقاف تنفيذ الدين العمومي لا تتقيد بضوابط وإجراءات المادتين 117 و 118 من القانون 
27/ 15 بل تحكمها قواعد الاستعجال المنصوص عليها بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل 7 من القانون 
[26].41/21 

خاتمة 
يبدو ان القضاء المستعجل في المادة الضريبة بدأ يأخذ معالمه باستقلال عن باقي المنازعات الاخرى سيما في مجال التحصيل ، قوامه وضع التوازن المطلوب بين حماية موارد الدولة وضمان مشروعية فرض الضريبة من خلال حماية تلك المفروضة ظاهريا وفقا للإجراءات المقررة وتعليق ايقاف تنفيذها على توفير الضمانات الضرورية وبين حقوق الملزمين في حماية مستعجلة امام الامتيازات التي تتوفر عليها الادارة . 

_________________________
[1] مصطفى التراب ، دفاتر المجلس الاعلى عدد 11 ،اي تطور للقضاء الاستعجالي الاداري في مجال المنازعات الجبائية ، ص :181 
[2] تتم بالقانون رقم 48.11 ، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 12.12.1 ، بتاريخ 22 يناير 2112. 
[3] المادة 244 من المدونة العامة للضرائب 
[4] أورده محمد قصري ،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة امام القضاء المغربي ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر الطبعة الثالثة 2111 ص 121. 
[5] قرار عدد 3 صادر بتاريخ 13 نونبر 2111 
[6] حميد ولد البلاد نشرة قرارات محكمة النقض، ص: 153 
 [7] الفصل 152 من ق.م.م ) لا تبت الأوامر الإستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر( 
[8] حميد ولد البلاد مرجع سابق ص :152 
[9] قرار عدد 11 بتاريخ 13 /1 / 2112 
[10] مصطفى التراب ، مرجع سابق ، ص 187 
[11] قرار عدد 51 بتاريخ 12/ 12/ ، 2112 ،اورده مصطفى التراب ، مرجع سابق ، ص : 188 
[12] مصطفى التراب ، مرجع سابق ، ص 188 
[13] أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط ، ملف رقم 34 / 111 / 2114 ، قضية عائشة بياز ضد الخزينة العامة للملكة وقباضة الضرائب بالرباط . 
[14] سعاد بنور ، العمل القضائي في المادة الجبائية ، الطبعة الاولى ، دون ذكر طبعة ، ص 134. 
[15] محمد الاعرج ، المنازعات الجبائية في العمل القضائي للمحاكم الادارية ، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، عدد 52 ، نوفمبر / دجنبر 2114 ص: 43 
[16] دليل محاكم الاستناف الادارية والمحاكم الادارية ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، سسلسلة المعلومة للجميع ، عدد 18 ، مارس 2112 ، صى : 52 18 مصطفى التراب ، مرجع سابق ، 182. 
[17] محمد قصري ، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثالثة 2111، مطبعة دار رقراق للنشر ، ص 237. 
[18] المادة 81 من مدونة التحصيل 27 /15 . 
[19] محمد قصري ، مرجع سابق ، ص : 237 
[20] امر رئيس المحكمة الادارية بفاس ، بتاريخ 1/ 2 / 2112 ، قضية رشيد لزرق ضد الخازن العام 
[21] محمد الاعرج ، مرجع سابق ، ص 44 
[22] امر رئيس المحكمة الادارية بفاس بالملف الاستعجالي 41 س / 2114 ، قضية العماري ضد الخزينة  اورده محمد القصري مرجع سابق ص :231 
[23] محمد قصري، مرجع سابق ، ص 231 
[24] امر رئيس المحكمة الادارية بالرباط ، بتاريخ 13 / 1 /2114 في الملف الاستعجالي عدد ، 1121 / 1 /2113 
[25] قرار الغرفة الا\دارية /12/ 4/ 2111 بالملف الاداري عدد ( 511 ، 4/ 1/ 2111 ) اورده محمد القصري مرجع سابق ص 211
[26] محمد القصري ، مرجع سابق ، ص : 213 ، 212 
تعليقات