يمكن للمحكمة ان تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون PDF
القاعدة:
يمكن للمحكمة ان تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون.
يمكن للمحكمة ان تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون.
(القرار رقم 1990/2001 بتاريخ 05/10/2001)
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باســم جلالـة المـلـك
1990/2001
صدر بتاريخ:
05/10/2001
رقم الملف بالمحكمة التجارية
11517/99/10
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
1220/2001/11
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أصدرت بتاريخ 5/10/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين مقاولة خول______" في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري.
عنوانها _
نائبها الأستاذ _و المحامي بهيئة الرباط.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين من له الحق.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
والمتدخلة في الدعوى شركة سو_____ _ بصفتها مراقبا.
النائب عنها الاستاذ ____ المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/9/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 9 ماي 2001 استانفت مقاولة خو_____" بواسطة محاميها الاستاذ _الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2000 في الملف رقم 11517/99/10 القاضي بحصر مخطط استمرارية مقاولة خول_____
-بتنفيذ السيد ____ ما التزم به من الدعم المالي الشخصي للشركة بالاشهاد على ان الدائنين الآتية اسماؤهم: شركة ____، شركة ____، البنك المغربي ____ وكالة للا ____ت، البنك ____ للدار البيضاء، مؤسسة ___، القرض _____ بشارع الحسن الثاني وافقوا على منح آجال لفائدة المقاولة طبقا لما هو مضمن بالمخطط.
-تصرح باستئناف الفوائد القانونية او الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون المذكورة وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
-تصرح بان الاموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي الاصل التجاري للمقاولة واسهم وحصص الشركة.
-تقرر تقييد عدم امكانية تفويت هذه الاموال بالسجل التجاري للشركة.
-تحدد مدة المخطط في عشر سنوات تنطلق من تاريخ الحكم.
-تكلف السنديك السيد ______ بمتابعة اجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستئمرارية المذكور وتقديم تقرير سنوي الى القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في ىجالها واشعار المحكمة في حالة عدم اداء الاستحقاقات او باي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.
بتعيين السيدة _____ قاضيا منتدبا في المسطرة.
وحيث انه بجلسة 27/7/2001 تقدمت شركة سوجيليز المغرب بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى بصفتها مراقبة في شخص السيد _______
في الشكـــل:
حيث انه بالنسبة للاستئناف فانه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة مما يجعل الاستئناف فد فدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه بالنسبة لمقال التدخل الاختياري في الدعوى فانه مؤدى عنه الرسوم القضائية ومستوف لشروطه الشكلية الشئ الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
الوقائـــع:
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/4/99 تحت عدد 1850/99 في الملف عدد 5192/99 القاضي بوضع مقاولة خولة تحت نظام التسوية القضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة عنها، كما تم تعيين السيد _____ الخبير في المحاسبة بصفته سنديكا.
وبناء على تقرير السنديك المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة المتضمن للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ومخططا راميا الى استمرارية المقاولة.
وبناء على تقرير القاضي المنتدب للمقاولة المذكورة الذي جاء فيه انه استنادا الى تقرير السنديك فانه يتبين ان مقترحات التسوية التي قدمها رئيس المقاولة الى السنديك والتي عرض على الدائنين قد حظيت بموافقتهم وذلك باستثناء شركة ل____التي اعتبرت امر التسديد طويلا ولا يتلاءم مع رغبتها في الحصول على دينها، وكذا الشركة العامة المغربية للابناك التي نازعت في مبلغ الدين الحقيقي المترتب بذمة المقاولة علما بان هناك دعاوى جارية بين الطرفين امام القضاء لذلك حدد السنديك الديون المتفق عليها في مبلغ 91،15.850.779 درهم وهي المذكورة بقائمة الديون اما الغير المتفق عليها فهي الخاصة بالشركة المغربية للابناك وشركة ____ر ليزينك مع الاشارة الى كون السنديك اخد بدين الشركتين المذكورتين والغير متنازع بشانه.ويتبين من خلال تحليل مخطط الاستمرارية المقرر من طرف السنديك ان الوارد المالية لتنفيذه تبقى ذات اهمية اذ ان ضرورة ضخ مبلغ 00،2.000.000 درهم من طرف رئيس المقاولة بحساب هذه الاخيرة وهو الشئ الذي التزم به كتابة وكذا رفع الحجز المنصب على حسابها من طرف احد الدائنين كلها اشياء كفيلة بضمان تنفيذ المخطط المقترح الذي تضمن جدولة الديون العادية والامتيازية على مدى عشر سنوات، وبخصوص دين الشركة العامة للابناء فان المبلغ المصرح به وكذا المبلغ الذي تم اقتراحه بقائمة الديون فانه لن يكون القبول بشكل نهائي في باب الخصوم وذلك لوجود دعاوى جارية بين الطرفين امام القضاء والتمس القاضي المنتدب الاشهاد على مرافقة الدائنين منح آجال لتصفية خصوم المقاولة وتبعا للمخطط الوارد بتقرير السنديك، وباستئناف سريان الفائدة القانونية او الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبتحديد مدة المخطط في عشر سنوات تنطلق من تاريخ الحكم وبتكليف السيد احمد بوشامة بمتابعة اجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة بمخطط الاستمرارية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية تلتمس بمقتضاها بعد استدعاء رئيس المقاولة ومندوبي العمال والاستماع اليهم وفي حالة اقتناعها بنجاعة المخطط وقدرته على تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تتخبط فيها المصادقة على مخطط الاستمرارية الذي اعده السنديك وتحديد مدة المخطط والحكم باستمرار المقاولة في مزاولة نشاطها على ضوء واشعار هذه النيابة العامة بالحكم الصادر في هذا الصدد.
وحيث انه بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين بغرفة المشورة اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2000 الحكم المشار اليه اعلاه.
اسباب الاستئناف
حيث انه بتاريخ 9 مايو 2001 استانفت مقاولة خو__ "_ بواسطة محاميها الاستاذ ___ الحكم المذكور مبينة اوجه استئنافها في كونها تعيب على الحكم المطعون فيه كونه قضى بالمصادقة على ما جاء في المخطط الوارد بتقرير السنديك الذي لم يحصر قائمة الدائنين من جهة ومن جهة ثانية لم يجر مسطرة تحقيق الديون الواجب سلوكها.
وحيث ان هذا التقرير حمل العارضة ديونا ليست مدينة بها كما انه تم ادراج ديون اخرى بالمخطط مع انه لم يتم التصريح بها داخل الاجل القانوني المسموح به والمحدد في شهرين.
وحيث انه اضافة الى ذلك فان العارضة ونظرا لحالة الاعسار التي تعاني منها فانه يشترط تمهيديا لاخراجها من الصعوبات ان تستفيد من الامتيازات التي منحها لها المشرع ومنها استشارة الدائنين حول التخفيظات التي يطلبها السنديك تنفيذا لمخطط الاستمرارية في حين ان تلك الاستشارة لم تقع بشكل مطلق مما فوت على العارضة فرصة الاستفادة من ذلك الاجراء القانوني.
وحيث انه استنادا لما ذكر فان العارضة تلتمس تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من استمرارية المقاولة وتعديله فيما قضى به من مصادقة على المخطط دون اجراء مسطرة تحقيق الديون مع احالة الملف على نفس المحكمة مصدرة الحكم للقيام باجراءات تحقيق الديون والقيام بمسطرة التخفيضات المنصوص عليها في المادة 585 من مدونة التجارة.
وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 15/6/2001.
وحيث انه بجلسة 20/7/2001 ادلى السنديك السيد _____ بمذكرة جوابية يعرض فيها بانه قام باستدعاء كل الدائنين يوم 13/7/99 صباحا بمكتبه وكان ذلك بحضور رئيس المقاولة حيث تم الاستماع الى اقوالهم وملاحظاتهم بشأن ديونهم وقد حضرت الغالبية منهم واتفقت على التسوية القضائية ان كان لها محل ما عدا الشركة العامة المغربية للابناك وشركة ____ ليزينك اللتان تخلفتا عن الحضور.
وحيث ان رئيس المقاولة لم يبد أي تحفظ بشأن الديون المصرح بها من قبل الحاضرين باستثناء تحفظه بخصوص ديون الشركة العامة المغربية للابناك وشركة ____ ليزينك.
وحيث انه بعد ذلك تم عرض قائمة الديون على السيد القاضي المنتدب الذي تحقق بدوره من الديون وفق المادة 695 من مدونة التجارة وذلك بعد اطلاعه على التصريحات والوثائق المدلى بها من طرف الدائنين وحصر القائمة على التحفظ بشأن ما قد يرد من تشكيات او تعرضات.
وحيث اضاف السنديك في الاخير بان رئيس المقاولة هو الذي لم يف بالتزاماته مما جعل السيد القاضي المنتدب يتقدم بطلب رام لتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية.
وحيث ارفق السنديك مذكرته الجوابية بقائمة الديون مشار فيها الى اقتراحات السنديك ومقرر القاضي المنتدب.
وحيث انه بجلسة 27/7/2001 ادلت المستانفة بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمذكرة تعقيبية اكد فيها ما جاء في المقال الاستئنافي.
وحيث انه بنفس الجلسة ادلت شركة سو____بصفتها مراقبة في شخص السيد _ وبواسطة محاميها الاستاذ _ ا___ بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى التمست بمقتضاه الاشهاد لها بتدخلها الاختياري في الدعوى بصفتها مراقبة.
وحيث انه بجلسة 14/9/2001 ادلت المتدخلة في الدعوى بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمذكرة جوابية اكدت فيها بانه صدر بتاريخ 29/6/2001 حكم يقضي بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية في مواجهة الطاعنة ملتمسة بالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
وحيث انه بجلسة 21/9/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/10/2001.
التعليـــل
اولا: حول الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الحكم المستانف قد قضى بالمصادقة على مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك الذي لم يقم بحصر قائمة الديون من جهة ومن جهة فان مسطرة تحقيق الديون لم يتم اجراؤها هي الاخرى فضلا عن ذلك فان السنديك قد قبل ديونا غير مستحقة وتلقى تصريحات خارج الاجل القانوني كما انه لم يقم باستشارة الدائنين بخصوص التخفيضات.
لكن حيث انه يتعين الرد اولا بانه يمكن للمحكمة ان تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة.
وحيث انه من جهة ثانية فان السنديك خلافا لما جاء في المقال الاستئنافي قد ادلى بالقائمة التي تفيد سلوك مسطرة التصريح بالديون وامر القاضي المنتدب المتعلق بتحقيقها.
وحيث انه كان على الطاعنة عوض ان تطعن في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية ان تطعن في اوامر القاضي المنتدب المتعلقة بتحقيق الديون.
وحيث انه اذا كانت الطاعنة كذلك ترى بان هناك ديونا قد سقطت فان حقوقها بخصوص ذلك تبقى محفوظة في اطار مساطر قانونية اخرى خارجة عن حكم حصر مخطط الاستمرارية.
وحيث انه استنادا لما ذكر فان اسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
ثانيا حول مقال التدخل الاختياري:
حيث ان شركة سوجيليز المغرب تدخلت في الدعوى بصفتها مراقبا وتم استدعاؤها امام المرحلة الابتدائية بهذه الصفة.
وحيث ان الحكم المستانف يتعلق باختيار الحل.
وحيث ان المحكمة عندما تقرر اختيار الحل تستمع لاقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال عملا بمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة.
وحيث انه بذلك فان المتدخلة في الدعوى لها الصفة في ذلك على اعتبار ان المراقبين يقومون بتبليغ الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 645 من مدونة التجارة.
وحيث انه استنادا لذلك فانه يتعين الاشهاد لشركة سو_____بتدخلها في الدعوى بصفتها مراقبا.
لـهذه الأسبـــــاب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريت تصرح:
في الشـــكل : بقبول الاستئناف ومقال التدخل الاختياري في الدعوى.
في الـجوهــر : برد الاستئناف وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2000 في الملف رقم 11517/99/10 وبتحميل الطاعنة الصائر وبالاشهاد بالتدخل الاختياري لشركة سوجيليز المغرب في الدعوى.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط