مقدمة:
إن نظام الأسرة لدى كل أمة من الأمم تنبع أحكامه وفق تقالیدھا وعاداتھا ومفاھیمھا ونظرتھا للحیاة والوجود، لأنه یتصل اتصالا مباشرا بحیاة الفرد والمجتمع، ولھذا قد كان وثیق الصلة بالعقیدة، عقیدة الأمة التي تعیش لھا وتحیى لأجلھا، ولما للأسرة من أھمیة أساسیة جاءت أحكامھا في التشریع الإسلامي سواء في القرآن أو السنة من زواج وطلاق وغیرھا من الأمور مفصلة واضحة تبرز أھمیة دورھا في بناء الأفراد والجماعات.
إذ أن الأسرة في نظر الإسلام أسمى من أن تكون مجرد وسیلة لتكثیر النسل، فھي الخلیة الاجتماعیة الأولى التي تبني المجتمع بما تزرعه من بذور المحبة والعطف والمودة بین الزوجین وبما تسعى إلیه من وسائل التعاون والتضامن بین أفرادھا ومكوناتھا بما تھدف إلیه من وحدة متماسكة لبناء المجتمع الكبیر، على أسس من الإخاء والتعاطف.
فا عز وجل قد خلق الرجل والمرأة لیتعاونا في ھذه الرحلة الشاقة رحلة الحیاة وجعل بینھما تآلفا كبیرا وتعاطفا عمیقا، وقد بین لنا ذلك سبحانه وتعالى إذ قال عز وجل " ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون"1، ولتحقیق تلك الغایة لا بد أن تسود في ما بینھم روابط المحبة والألفة تضلله أواصر التعاون الذي یھدف كل طرف منھم لتحقیقه من خلال أداء كل واحد منھم لواجبه تجاه الأخر الأمر الذي یحقق للأسرة وكذلك للمجتمع ما یحافظ على بنائه واستقراره.
ولأجلتحقیق الغایات السالفة الذكر، فقد أقدم المشرع المغربي ضمن عملیة مراجعة القوانین المنظمة للمجال الأسري الجاري بھا العمل وذلك لأجل تحقیق الاندماج ،أفضل لكثیر من المقتضیات التي تضمنتھا الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق علیھا المغرب أو انضم إلیھا خاصة ما یتعلق منھا بالحالة المدنیة وكفالة الأطفال والأحوال الشخصیة.
والأسرة باعتبارھا النواة الأولى للمجتمع، فإنھا لا تنشأ إلا بعقد القران بین الرجل والمرأة ویكون ذلك بصدور إیجاب معبر عن الرغبة في إبرام عقد الزواج بینھما من طرف أحدھم وصدور قبول مطابق للإیجاب من الطرف الأخر،ویكون ذلك أمام شاھدین عدلین وتعتبر رابطة الزواج من أھم الروابط في حیاة الإنسان وأقدسھا.
فالزواج نظام إلاهي شرعه ﷲ لخیر الإنسانیة ولمصلحة المجتمع البشري الذي استخلفه الخالق سبحانه في الأرض لعمارتھا، وحفظ النوع الإنساني من الفناء، قال تعالى: "یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا ونساء"
والزواج حسب المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربیة میثاق تراض وتماسك شرعي بین رجل وامرأة على وجه الدوام، غایته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعایة الزوجین وھو نفس التوجه الذي اعتمدته التشریعات العربیة الأخرى.
واعترافا من المشرع المغربي بقیمة عقد الزواج وما یترتب عنه من آثار لا تحد في طرفي العلاقة فقط، بل تتعداھا لتصل إلى الأسرة والمجتمع فقد جعل من أھم شروط ھذا العقد توفر الطرفین على أھلیة الزواج"3.والأھلیة في الاصطلاح الفقھي ھي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو علیه ،ولصدور الأفعال على وجه یعتد به شرعا.
وإذا كانت مدونة الأحوال الشخصیة السابقة في فصلھا الثامن تنص على أنھ: "تكتمل أھلیة النكاح في الفتى بتمام الثامنة عشر، فإن خیف العنت رفع الأمر إلى القاضي وفي الفتاة بتمام الخامسة عشر من عمرھا"، فالملاحظ أن المدونة السابقة في ھذا الفصل كانت تمیز في سن الزواج بین الجنسین،بحیث جعلته في سن الثامنة عشر للفتى والخامسة عشر بالنسبة للفتاة.
وھوالأمرالذي خالفته مدونة الأسرة الحالیة، بحیث جعلت من أھم المبادئ التي یقوم علیھا مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة، فأقرت بذلك ھذا المبدأ في سن الزواج، وذلك بتوحیده في الثامنة عشر".
وإقرار المساواة في سن الزواج یتوافق إلى حد كبیر مع ما جاءت به الاتفاقات والمواثیق الدولیة، إذ جاء في المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق الزواج وتأسیس الأسرة..."
كما نصت على ذلك المادة 23 من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 16 من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.
وإذا كانت جل التشریعات المقارنة تتفق على تحدید سن معینة یكون فیھا الزوجان أھلا لتحمل مسؤولیة الزواج، فإننا نسجل اختلاف ھذه التشریعات في تحدید ھذه السن، حیث حدده قانون الأسرة الجزائري في المادة السابعة بإتمام الفتى والفتاة 19 سنة، أما المشرع اللیبي فقد نص في المادة السادسة فقرة -ب- على أنه: " تكتمل أھلیة الزواج ببلوغ الفتى سن العشرین والفتاة في ذلك سواء."8
إلا أن مسألة تحدید سن الزواج لیست على إطلاقھا بحیث نجد المشرع المغربي قد أجاز استثناءً لقاضي الأسرة المكلف بالزواج الترخیص لكل من الفتى والفتاة بالزواج قبل السن القانونیة شریطة وجود مصلحة أو أسباب مبررة لذلك ، بحیث نصت المادة 20 من المدونة على أنھ: "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن یأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأھلیة المنصوص علیه في المادة 19 أعلاه..."
وبھذا یكون المشرع قد سمح للقاصرین الذین لم یبلغوا السن القانوني للزواج متى توفرت المصلحة والأسباب المبررة لذلك.
ولفظ القاصر لغة یدل على معنیین، أحدھما بلوغ الفتى مداه ونھایته. فیقال قصر عن الشيء قصورا إذا عجزعنه ولم یبلغه، وقصر السھم في الھدف إذا لم یبلغه، والأخر معنى الحبس.
أما بالنسبة للفقه القانوني المغربي، فقد عرفه الأستاذ أحمد الخملیشي على أن القاصر ھو كل من لا یتوفر على الأھلیة المدنیة لإجراء التصرفات سواء كان عدیم الأھلیة أو ناقصھا، أو صغیر السن أو مصاب بأحد عوارض الأھلیة محجورا علیه قانونا أم لا، أما بخصوص موقف المشرع المغربي، فقد نص المشرع في المادة 218 من المدونة الجدیدة على أنه "ینتھي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ما لم یحجر علیه لداع من دواعي الحجر"، لیكون القاصر حسب نص ھذه المادة ھو كل شخص لم یبلغ بعد سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسیة كاملة سواء كان صبیا ممیزا أو غیر ممیز.
وقد عرف موضوع زواج القاصر عموما، مجموعة من النقاشات الواسعة التي تتراوح بین من ینادي بإلغاء ھذا النوع من الزواج، وبین من یقول بالإبقاء علیه لما له من دور في حفظ المجتمع من تفشي الرذیلة وتوقي الوقوع في الزنا ودرء الفساد الأخلاقي.
وبین ھذا الاتجاه وذاك، ظروف اجتماعیة واقتصادیة قاسیة تعیشھا أغلب الأسر، وثقافة مكونة من نسق من القیم والمعاییر تضم عادات وتقالید وأعراف تراكمت عبر السنین لتفرض نفسھا بقوة ولتؤكد بأن القواعد القانونیة وحدھا لا تكفي للحد والتقلیص من ظاھرة تزویج القاصرین.
> أھمیة الموضوع:
إن موضوع "زواج القاصر بین النص القانوني وإكراھات الواقع" یكتسي أھمیة لا تنكر سواء من الناحیة القانونیة أو العلمیة.
1- الجانب القانوني:
فإذا كان المشرع المغربي قد أولى عنایة واھتمام كبیرین بتلك الفئة المستضعفة من المجتمع ولأجل ذلك فقد عمل على سن مجموعة من النصوص القانونیة والقواعد التشریعیة كل في الجانب الذي یعنیه ویھمه كالقانون الجنائي والمسطرة الجنائیة ومدونة الأحوال الشخصیة وبعدھا مدونة الأسرة وغیرھا من القوانین التي تولي اھتماما للأطفال والصغار وتسعى إلى حمایتھم من كل الأخطار المحدقة بھم ،وكذا تعھد المغرب بالانخراط في المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفل وكذا محاربة كل أشكال التمییز ضد المرأة خاصة المادة 16 منھا المتعلقة بإقرار المساواة بین الجنسین في سن الزواج.
أما بالنسبة للأھمیة العلمیة لموضوع البحث فإن ھذا البحث سوف یسمح بالوقوف على مختلف مسببات اللجوء إلى تزویج القاصرین، ومحاولة ربط ھذه المسببات ببعض الإشكالات القانونیة التي أفرزھا التطبیق العملي للمقتضیات القانونیة المتعلقة بھذا الزواج.
> دوافع اختیار الموضوع:
فلعل ھذه الأھمیة التي تم التطرق إلیھا ھي الدافع الأساسي وراء اختیارنا لھذا الموضوع والقیام ببحث أكادیمي بشقیه القانوني والاجتماعي قصد التعمق فیه ومحاولة الوقوف على أھم الإشكالات القانونیة والواقعیة التي یثیرھا. وبعد تشعب الموضوع في أنحاء وجوانب كثیرة ومتعددة ووجود إشكالات عمیقة یثیرھا وتتفرع عنھا تساؤلات صعبة یصعب أحیانا الإجابة عنھا حیث تحتاج تحلیلا عمیقا سواء من الناحیة القانونیة وكذلك الاجتماعیة، بالإضافة إلى كون موضوع الطفل أو الصغیر من أھم المواضیع التي حظیت باھتمام كبیر من قبل المشرع وذلك لاعتبارات أھمھا أن تحقیق النھوض بالأمم یتحقق بالاھتمام بالبذرة الأولى التي ھي الطفل، بالإضافة إلى وجود عوائق واقعیة مرتبطة بما ھو اجتماعي واقتصادي وحتى ثقافي تكون ھي السبب في استفحال ظاھرة زواج القاصرین من أھم الأسباب والدوافع إلى اختیار انجاز البحث في ھذا الموضوع.
> صعوبات البحث:
مما لا شك فیھ، أنه مامن باحث إلا وتعترضه أثناء إعداده لبحثه مجموعة من الصعوبات والعراقیل، ونحن لا ننكر أن إتمام ھذا البحث اعترضته مجموعة من الصعاب تتمثل أساسا في قلة المراجع المتخصصة في الموضوع خاصة في شقه الاجتماعي، بحیث سجلنا عدم تعاطي علماء الاجتماع لھذا الموضوع وعدم محاولتھم الكشف عن الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وراء زواج القاصرین باستثناء عدد یسر منھم.
> إشكالیات الموضوع:
إن موضوع زواج القاصر باعتباره استثناء من القاعدة المنصوص علیھا في المادة 19 من المدونة یطرح إشكالیة جوھریة تتلخص في مدى توقف المشرع والقضاء المغربیین عبر آلیة الإذن القضائي في الإبقاء على ھذا النوع من الزیجات ضمن حالات الاستثناء.
وانطلاقا من ھذه الإشكالیة ،یمكننا طرح بعض التساؤلات من قبیل:
- ما ھو موقف الفقه والقانون من زواج القاصر؟
- ما ھي القواعد الخاصة المؤطرة لظاھرة زواج القاصرین؟
- كیف تعامل القضاء مع المقتضیات المتعلقة بزواج القاصر؟
- ما ھي محددات السلطة التقریریة المسموحة للقاضي المكلف بالزواج في زواج القاصرین؟
- ما ھي العوامل التي تؤدي إلى استفحال ظاھرة زواج القاصرین؟
> منھجیة البحث:
إن إجابتنا عن ھذه الإشكالات وغیرھا، تقتضي منا اعتماد منھج تحلیلي استقرائي لأھم ما جاءت بھالمدونة من مقتضیات منظمة لزواج القاصرین ومقارنة ھذه المقتضیات بما یحكم به القضاء وبالواقع الذيلمسناه، كما استحضرنا كذلك المنھجین المقارن- النقدي كلما كان ذلك ضروریا.1
إن إجابتنا عن ھذه الإشكالات وغیرھا، تقتضي منا اعتماد منھج تحلیلي استقرائي لأھم ما جاءت بھالمدونة من مقتضیات منظمة لزواج القاصرین ومقارنة ھذه المقتضیات بما یحكم به القضاء وبالواقع الذيلمسناه، كما استحضرنا كذلك المنھجین المقارن- النقدي كلما كان ذلك ضروریا.1
- خطة الدراسة:
فبعد المقدمة والقیام ببیان أھمیة الموضوع ودواعي اختیاره وكذلك أھم الإشكالات التي یطرحھا لا بد من الخوض في صمیم الموضوع، بحیث أن دراسة موضوع ذي طبیعة اجتماعیة وقانونیة من طینة " زواج القاصر بین النص القانوني وإكراھات الواقع"؛ یستوجب منا مناقشة أھم ما جاء به القانون في ھذا المجال، وذلك بتحلیلنا لأھم النصوص القانونیة المنظمة لزواج القاصرین والوقوف على أھم ما جاء به القانون في ھذا المجال ،وعلى أھم الإشكالات التي تعترض التطبیق السلیم لھا مع الوقوف عند الدواعي التي حتمت على المشرع الإبقاء على ھذا النوع من الزواج وبیان الأسباب التي تؤدي بالقاصرین إلى اللجوء إلیه رغم صغر سنھم .
لذلك ارتأینا تقسیم الموضوع على الشكل التالي:
الفصل الأول: أھلیة القاصر في الزواج في ظل بنود مدونة الأسرة
المبحث الأول: حكم زواج من دون سن الأھلیة
المطلب الأول: موقف الفقه الإسلامي من زواج من دون سن الأھلیة
المطلب الثاني: موقف المشرع المغربي والتشریعات المقارنة من زواج من دون سن الأھلیة
المبحث الثاني: سلطة قاضي الأسرة المكلف بالزواج في منح الإذن بزواج القاصر
المطلب الأول: الوسائل والمعاییر المعتمدة في منح الإذن بزواج القاصر
الفقرة الأولى: الاستماع لأبوي القاصر وإجراء بحث اجتماعي
أولا: الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي
ثانیا: إجراء بحث اجتماعي
الفقرة الثانیة: الاستعانة بالخبرة الطبیة
أ- ماھیة الخبرة الطبیة
ب - مركز الخبرة الطبیة في زواج القاصر
المطلب الثاني: محددات السلطة التقدیریة لقاضي الأسرة المكلف بالزواج في منح الإذن بزواج القاصر
الفقرة الأولى: السن كمحدد لمنح الإذن بالزواج
الفقرة الثانیة: معیار مصلحة القاصر في إبرام عقد الزواج
أولا: مفھوم المصلحة والأسباب المبررة
ثانیا: الطعن في مقرر قاضي الأسرة المتعلق بزواج القاصر
الفصل الثاني: الإشكالات والعوائق الواقعیة الدافعة إلى تزویج القاصر أمام عجز النص القانوني في التقلیص من ھذه الظاھرة
المبحث الأول: الإشكالات الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة الدافعة إلى تزویج القاصر
المطلب الأول: العوامل الاجتماعیة والثقافیة المسببة في انتشار ظاھرة زواج القاصرین
المطلب الثاني: الدوافع الاقتصادیة المؤدیة إلى استفحال ظاھرة زواج القاصرین
المبحث الثاني: عجز مدونة الأسرة الجدیدة في الحد من ظاھرة تزویج القاصر
المطلب الأول: الإحصائیات الوطنیة وبعض الإحصائیات المحلیة حول طلبات الإذن بزواج القاصر
الفقرة الأولى: القراءة الإحصائیات لعمل القضاء الأسري على مستوى الوطني فیما یتعلق بالزواج خلال المدة (2004-2013)
أولا: الوضعیة العامة للزواج
ثانیا: بالنسبة للزواج دون سن الأھلیة
1- وضعیة زواج الفتى والفتاة دون سن الأھلیة(2004-2013)
2- وضعیة زواج القاصر حسب جنس الطالب
3- توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب السن
4- وضعة زواج القاصر حسب محل الإقامة
5- توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب النشاط المھني
الفقرة الثانیة: بعض الإحصائیات المحلیة المتعلقة بزواج القاصرین
أولا : الإحصائیات حول زواج القاصرین الصادرة عن المحكمة الابتدائیة بالرشیدیة خلال سنتي (2015-2016)
أ- وضعیة الزواج حسب جنس الطالب
ب - توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب السن
ج - وضعیة زواج القاصر حسب محل لإقامة
د- توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب النشاط المھني
ثانیا : الإحصائیات حول زواج القاصرین الصادرة عن مركز القاضي المقیم بأرفود خلال سنتي (2015-2016)
أ- وضعیة الزواج حسب جنس الطالب
ب - توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب السن
ج - وضعیة زواج القاصر حسب محل لإقامة
د- توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب النشاط المھني
ثالثا : الإحصائیات حول زواج القاصرین الصادرة عن مركز القاضي المقیم بالریصاني خلال سنتي (2015-2016)
أ- وضعیة الزواج حسب جنس الطالب
ب - توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب السن
ج ـ وضعیة زواج القاصر حسب محل لإقامة
د- توزیع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة حسب النشاط المھني
المطلب الثاني: المقارنة بین الطلبات المقبولة والطلبات المرفوضة
لائحة المصادر والمراجع
المراجع العامة:
- أبي العباس أحمد بن عمر الدیربي ،"أحكام الزواج على المذاھب الأربعة، المسمى غایة المقصود لمن یتعاطى العقود"، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى 1986.
- ابن رشد،" بدایة المجتھد ونھایة المقتصد"، الجزء الثاني، دار الفكر (بدون طبعة )
- أبو الولید محمد بن رشد ،"بدایة المجتھد ونھایة المقتصد- الجزء الثاني"، الطبعة العاشرة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ،1408ھـ، 1988م
- الجوھري،" تاج اللغة وصحاح العربیة"، تحقیق أحمد عبد الغفور، الطبعة الثانیة ،دار القلم، بیروت، سنة 1404ھـ/ 1984 م، مادة قصر (793-12 )
- الترمیذي،"صحیح سنن الترمیذي"، المجلد الأول، باب ما جاء في إكراه الیتیمة على الزواج. مكتبة المعارف الرباط .الطبعة الأولى 1420ھـ/ 2000م
- ابن معجوز،"أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة وفق الأحوال الشخصیة" ، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى 1994.
- حلیم بركات،"المجتمع العربي في القرن العشرین"، مركز الدراسات- الوحدة العربیة بیروت 2000.
- مجد الدین أبي بركات،"المحرر في مذھب الإمام ابن حنبل"، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، بیروت بدون ذكر تاریخ الطبعة.
- محمد مصطفى شلبي،"أحكام الأسرة في الإسلام"، دراسة مقارنة بین المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون، دار النھضة العربیة بیروت، الطبعة الثانیة 1977.
- محمد بن معجوز المزغراني ،"بعض المآخذ على مدونة الأحوال الشخصیة،" مجلد المیادین العدد الثالث ،1405ھـ/ 1988 م
- محمد أبو زھرة،"الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة"، بدون طبعة، دار الفكر بیروت،1977.
- عبد الھادي بو طالب،"حقوق الأسرة وتحریر المرأة"، الطبعة الأولى، دار الثقافة العربیة.
المراجع الخاصة :
- أحمد الخملیشي،"تعلیق على قانون الأحوال شخصیة"، الجزء الأول، الزواج والطلاق، مطبعة المعارف الجدیدة،الطبعة الثالثة 1994.
- إدریس إجویلل،"شرح مدونة الأسرة، أحكام الطلاق والزواج"، الجزء الأول، مطبعة انفو- برانت.
- إدریس الفاخوري،" بعض مظاھر قیم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الجدیدة"، مقال منشور بالأیام الدراسیة حول مدونة الأسرة، وزارة العدل المعھد العالي للقضاء ،مكتبة دار السلام 2004.
- حماد العراقي ،"شرح قانون الزواج المغربي"، الكتاب الأول في مدونة الأحوال الشخصیة، المطبعة الملكیة، الدار البیضاء، الطبعة الثالث 1998م.
- محمد الشافعي ،"أحكام الأسرة في ضوء الأحوال الشخصیة"، مطبعة ولیلي، الطبعة الثالثة 1998م.
- الحسین بن دالي ،"المرشد العلمي والقانوني لقاضي الأسرة المكلف بالزواج"، دراسة علمیة وقانونیة، مطابع الرباط، نت، طبعة ینایر2013.
- عبد الكریم شھبون ،"الشافي في شرح مدونة الأسرة"، الجزء الأول –الطبعة الأولى- النجاح الجدیدة –الدار البیضاء ،2006.
- عبد الإله المستاري: "الحمایة القانونیة للأطفال القاصرین من خلال جریمة التغریر بقاصرة والحالات التي ترد علیھا"، مقال منشور ضمن أشغال الندوة التي نظمتھا محكمة الاستئناف بالرباط، العدد الخامس 2012، مطبعة الأمنیة، الرباط، طبعة ینایر 2013
الأطروحات والرسائل والمقالات:
- أمین عبد ﷲ ،"حدود سلطة القضاء في المادة الأسریة"، كتاب الزواج نموذجا- رسالة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة الجامعیة 2008-2009.
- ولفات بلبكاي ،"أھلیة القاصر في مدونة الأسرة"،شھادة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر البحث في قانون الأسرة والھجرة، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة الجامعیة 2014-2015
- ولفات بلبكاي،"أھلیة القاصر للإلتزام في مدونة الأسرة"، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في تشریعات الأسرة والھجرة ،جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة الجامعیة 2008- 2009.
- واد فلي ابن یوسف ،"زواج القاصر-دراسة سوسیو-قانونیة"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعیل، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة مكناس،السنة الجامعیة2012- 2013.
- وضحة بكور،" الوضع الحقوقي للمرأة في مدونة الأسرة والاتفاقیات الدولیة، الزواج والطلاق نموذجا"،رسالة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة طنجة السنة الجامعیة 2006-2007.
- محمد الكشبور ،"مركز الخبرة الطبیة في الأحوال الشخصیة"، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربیة، عدد مزدوج77- 78، ینایر- مارس 19970.
- مداخلة حول "زواج القاصر بین القانون والواقع"، الیوم الدراسي المنظم من طرف الألفیة الثالثة بالرشیدیة یوم 10ینایر2009.
- حفصة الوھابي ،"مركز الخبرة الطبیة في مدونة الأسرة"، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي ،"كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة طنجة، السنة الجامعیة 2005-2006.
- عبد الرحمان حموش ،"زواج القاصر والمصاب بإعاقة ذھنیة في القانون المغربي"،مجلةالمنبرالقانوني، مجلة نصف سنویة محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة العدد 7و8 سنة 2015.
- عمار اللباري،" سلطة القاضي بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في الشریعة، جامعة القرویین، كلیة الشریعة فاس، السنة الجامعیة 2012- 2013.
القوانین والاتفاقیات الدولیة:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار رقم 217 ألف (3- د) المؤرخ في دیسمبر 1948.
- اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989 صادق علیھا المغرب بموجب ظھیر رقم 04- 93-14 المؤرخ في 14 یونیو 1993 منشور بالجریدة الرسمیة رقم 9440 بتاریخ 13 دجنبر طبقا لظھیر شریف رقم 362- 93- 3 بتاریخ 21 نونبر 1996.
- مدونة الأحوال الشخصیة الصادرة سنة 1957
- مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004.
- قانون رقم 61 لسنة 1976 المنشور على الصفحة 2756 بالجریدة الرسمیة رقم 2668 بتاریخ 1/12/1976.
- مرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فبرایر 1964 المصادق علیه بالقانون عدد
1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ابریل 1964.
- أمر رقم 13 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، منشور بالرائد التونسي، عدد 66 الصادر في 17 غشت 1956.
المواقع الالكترونیة:
1- http://almaghfera.alilmontado.com/t3619-topic.
2- http:// forum alfinan.org/show thread.thp.
3-http:www.alitihad.ae/details.php?
4- http//www.Nador24.Com.
5- (قراءة الحصیلة الإحصائیة 2014- 2013 )www.justice.gov.ma