إيقاف تنفيذ الدين العمومي تفاديا للضرر الذي يعذر تداركه

 تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال تفاديا للضرر الذي يعذر تداركه PDF

تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال تفاديا للأضرر الذي يعذر تداركه PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم : 16/07 س
أمر رقم : 51
بتاريخ : 5-2-2007

القاعدة
- تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال حيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص علها بالفصلين 117 و 118 متى توافرت في الطلب جدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرضه أو تحصيله الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين العمومي أو إجراءات تحصيله موضوعا ، وحالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يتعذر تداركه بعد التنفيذ.
- عدم احترام مبدأ تدرج المتابعات قبل مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري يجعل إجراءات التحصيل الجبري مشوبة بالبطلان ، والطلب حول إيقاف إجراءات بيعه مؤسسا تفاديا للأضرار التي تعذر تداركها بعد تفويت المحجوز.

باسم جلالة الملك
نحن ........ رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيد ة ....... كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 52007/02/
بين المدعية : الشركة ع ح بالرباط في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عقبة أكدال الرباط .
نائبها : الأستاذ ........ ، المحامي بهيئة الرباط .
مدعية ................................من جهة
وبين المدعى عليهم :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي برقم 649 شارع محمد الخامس البيضاء .
نائبه : الأستاذ ........... المحامي بهيئة الرباط .
- السيد وزير التشغيل بمكاتبه بالرباط .
- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
مدعى عليهم ..................................من جهة أخرى

الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية أعلاه بواسطة نائبها المسجل ، بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16 يناير 2007 تعرض فيه أنها فوجئت بإجراء حجز تنفيذي صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على العناصر المادية لأصلها التجاري بالرغم من كونها لم تتوصل بأي إنذار أو أوامر بالاستخلاص وأنها بادرت إلى تقديم تظلم إلى السيد مدير الصندوق وأنها عازمة على تقدي دعوى في الموضوع آما أن الصندوق المدعى عليه استند على معطيات خاطئة في احتسابه للمستحقات الواردة بقوائمه وأنه لم يأخذ بعض المعطيات القائمة مثل عدم ملائمة الأسس المعتمد عليها من طرف مصالح الصندوق لقوائم العمال ,وجدول الأجور ثم من جهة أخرى عدم احتساب عدد من الأداءات لتي قامت بها . كما أن الحجز الذي طبقه الصندوق على الأصل التجاري تعتبر ضمانة تضاعف قيمتها ما يطالب به ملتمسة الحكم بإيقاف إجراءات الاستخلاص الممثلة في الحجز التنفيذي على العناصر المادية للأصل التجاري والتي حددت تاريخ بيعها يوم 6/2/2007 إلى حين البت في دعوى الموضوع . وأرفقت الطلب بنسخة لمحضر الحجز ونسخة لتظلم إداري ونسخة لشهادة السجل التجاري .
وبناء على جواب الصندوق المدعى عليه بواسطة نائبه يعرض فيه أن المدعية لم تحترم مقتضيات المادة 117 و 118 من مدونة التحصيل وبخصوص ما دفعت به المدعية من أن الحجز على أصلها التجاري يقوم مقام الضمانة المفروضة عليها تقديمها يبقى دفع مردود مادام أن الحجز المذكور هو إجراء من إجراءات التحصيل التي خولها المشرع للصندوق باعتباره مؤسسة عمومية طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة التحصيل ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس .
وبناء على قرار حجز القضية للتأمل قصد النطق بالأمر الآتي نصه .

وبعد التأمل طبقا للقانون
على العناصر المادية للأصل التجاري للشركة الطالبة لغاية البت في جوهر النزاع أو فوات الأجل في تقديم الطعن حوله لأسباب خرق مبدأ تدرج المتابعات في الحجز وعدم استحقاق المستحقات موضوع المتابعة وضمانة الأصل التجاري المحجوز بين يدي القباضة .
وحيث استقر العمل القضائي الاستعجالي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي المنصوص عليه بالفصل حسب القانون97-15 كأجراء وقتي لغاية البت إداريا او قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال المنصوص عليها بالفصل 149 من ق م م المحال عليه بموجبه المادة 7 من 41-90 وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالفصلين 117 و 118 من القانون 97-15 متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الدي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ جدية السبب .بمفهوم المنازعة في صفه الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرضه أو تحصيله الآيلة حسب الظاهر إلى إلغاء وعاء الدين العمومي أو مسطرة تحصيله.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته عدم احترام مبدأ تدرج المتابعات قبل إجراء الحجز التي تقتضي توجيه الإنذار بدون صائر والتبليغ التسليم للإنذار القانوني بأداء الدين العمومي قبل الإقدام على عملية الحجز مما يبقى معه السبب جدي حول ذلك بصرف النظر عن المنازعة في أساس الدين موضوع الطلب باعتبار اختصاص جهة القضاء العادي في ذلك وان حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن مواصلة التنفيذ بعد بيع الأصل التجاري من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

المنطوق
وتطبيقا للفصلين 7 و 19 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 117 و 118 من القانون 97-15

لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي المتعلق بالعناصر المادية للأصل التجاري للطالبة المحدد يومه 6/2/2007 مع النفاذ المعجل ومنح الطالبة مهلة شهرين لتقديم دعواها حول المنازعة في إجراءات التحصيل ابتداء من تاريخه تحت طائلة مواصلة التنفيذ وإرجاء البت في الصائر.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه..............
قاضي المستعجلات              كاتب الضبط

تعليقات