العفو والعفو الشامل في القانون المغربي

العفو الملكي في القانون المغربي (مسطرة العفو، الوثائق المطلوبة في ملف العفو وآثاره) 

العفو الملكي في القانون المغربي (مسطرة العفو، الوثائق المطلوبة في ملف العفو وآثاره)

السلطة التي لها حق العفو 
مسطرة العفو
الوثائق الخاصة لتجهيز ملف العفو من طرف النيابة العامة
لجنة العفو
آثار العفو
العفو الشامل


الإطار القانوني

ينظم العفو الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.57.387 الصادر بتاريخ 16 رجب 1377 (06 فبراير 1958) والمغير والمتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

السلطة التي لها حق العفو:

حسب الفصل 58 من الدستور المغربي فالملك يمارس حق العفو، أي يرجع نظر العفو إلى الجناب الشريف جلالة الملك، ويكون ذلك سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.

مسطرة العفو:

يقدم طلب العفو من طرف المعني بالأمر شخصيا أو من طرف عائلته أو محاميه أو باقتراح من النيابة العامة، أو من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويمكن وضع الطلب في المحكمة المصدرة للحكم أو القرار، أو تقديمه إلى المؤسسة السجنية أو إلى وزير العدل والحريات. 
ويحال الطلب على مديرية الشؤون الجنائية والعفو - قسم العفو والإفراج المقيد- قصد تهييئ ملف عفو خاص بكل طالب عفو.

الوثائق الخاصة لتجهيز ملف العفو من طرف النيابة العامة :

  • إذا كان طالب العفو معتقلا:

• طلب المعني بالأمر أو من عائلته أو محاميه؛
• نسخة الحكم حائز لقوة الشيئ المقضى به؛
• الحالة الجنائية؛
• بطاقة التعريف الوطنية؛
• تقرير النيابة العامة ؛
• البطاقة رقم 2.

  • إذا كان طالب العفو في حالة سراح :

• طلب العفو من طرف المعني بالأمر شخصيا؛
• نسخة الحكم حائز لقوة الشيء المقضى به ؛
• البحث الاجتماعي ؛
• بطاقة التعريف الوطنية ؛
• ملتمس النيابة العامة ؛
• البطاقة رقم 2.
يضاف إلى هذه الوثائق أي وثيقة يمكن أن تفيد المعني بالأمر كتنازل الضحية أو صلح أو شواهد طبية أو شواهد مدرسية.

لجنة العفو :

تنعقد لجنة العفو في كل مناسبة وطنية أو دينية وتتكون هذه اللجنة من:
• وزير العدل والحريات أو مفوضه بصفته رئيسا؛
• المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛
• الرئيس الأول لمحكمة النقض أو مثله؛
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله؛
• مدير الشؤون الجنائية و العفو أو ممثله؛
• المندوب العام لإدارة السجون أو مثله؛
• ممثل المحكمة العسكرية (بالنسبة للقضايا الصادرة عن المحكمة العسكرية)؛
• مقرر اللجنة.

آثار العفو :

• العفو الصادر قبل تحريك المتابعة أو خلال إجراءها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة وذلك في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض؛
• في حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا، فيكون إما باستبدال العقوبة کتحويل عقوبة المؤبد إلى السجن المحدد أو الإعفاء من تنفيذ العقوبة كلا أو بعضا :
• لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الصادرة في حق المعني بالأمر في حالة تعدد الجرائم؛
• لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية (إدارة الضرائب و الجمارك مثلا) وكذا المصاريف القضائية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين؛ 
• لا يجري العفو على تدابير الأمن العينية؛
• أما فيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجري على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حکم المصادرة؛
• لا يلحق العفو بأي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير؛
• يسري العفو على الأشخاص المعتقلين أو الموجودين في حالة سراح؛
• يشمل العفو الفرد و الجماعة؛
• جتمع لجنة العفو في المناسبات الدينية أو الوطنية (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد المولد النبوي، عيد العرش، ذكرى ثورة الملك والشعب، عيد الشباب ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال).

العفو الشامل :

يصدر بمقتضى نص تشريعي من أجل طي آثار جرائم معينة، دون المساس بحقوق الغير حسب الفصل 51 من القانون الجنائي.
يتميز هذا النوع من العفو بمحو جميع النتائج الجنائية للمتهم وبأثر رجعي، فلا يمكن بمقتضاه تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو تحصيل الغرامة، كما يحق للمحكوم عليه استرجاع الغرامة إن استخلصت.


المصدر: وزارة العدل
تعليقات