يلزم كل شريك على الشياع بأن يقدم لشركائه حسابا عما أخده زائدا إذا أثبت الشريك الآخر حرمانه من استغلال الشئ المشترك PDF
المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015 .
صدر بتاريخ :
موافق : 28/04/2015 .
ملف رقم : 526/21/2015 .
المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق : 10/02/2015 .
رقم الوصل : 3085848 .
المبلغ : 160.00 درهما.
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " إذا كان الفصل 965 من ظهير الإلتزامات و العقود يلزم كل شريك على الشياع بأن يقدم لشركائه حسابا عما أخده زائدا على حصته من غلة الشئ المشترك فإن ذلك رهين بإثبات الشريك الآخر حرمانه من استغلال الشئ المشترك".
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم ثامن و عشرين (28) أبريل 2015 .
بين : … ، … ، .. ، … و …. .
الساكنين …..الدار البيضاء .
ينوب عنهم الأستاذ ....... المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهم مدعين من جهة .
و بين : 1 - …. .
ينوب عنها الأستاذ ........ المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
2 - .. 3 - …
الساكنين …………….. الدار البيضاء.
بصفتهم مدعى عليهم.
بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة الدار البيضاء سيدي عثمان.
من جهة أخرى.
الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعون بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 3085848 بتاريخ 10/02/2015 يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى دار العماري موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C مساحته 61 سنتيارا المتكون من أرض بها بناية من طابقين الكائن ………. الدار البيضاء و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها و يسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر طبقا للفقرة الأولى من المادة 27 من مدونة الحقوق العينية و الفصل 978 من قانون الالتزامات و العقود و أن المدعى عليها ….. تملك نسبة 87 من أصل 1936 سهما أي ما يقابل 05 % من مجموع الملك و أنها مددت استغلالها لأجزاء تتجاوز بكثير نصيبها من الملك إذ احتلت شقة كاملة من العقاري و قامت بفرز خدمات الماء و الكهرباء الخاصة بها منذ سنة 1999 كما تفيد كشوفات الاستهلاك الخاصة بها التي تغطي كامل المدة ملتمسين الحكم أساسا بإجراء قسمة في الملك المسمى دار العماري موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C و فرز نصيبهم و إن تعذر ذلك بيع العقار بالمزاد العلني مع تمكينهم من منابهم كل حسب نسبته في الملك و بأداء المدعى عليها …… لفائدتهم تعويضا مسبق خمسة آلاف (5000) درهم عن حرمانهم من الاستغلال و احتياطيا الأمر لإعداد مشروع أو أكثر للقسمة و فرز نصيبهم كل على حدة بحسب نسبته من الملك و إن تعذر ذلك تحديد قيمة الملك و الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و تحديد النسبة المستغلة من طرف المدعى عليها المذكورة أعلاه أو من يقوم مقامها بالمقارنة مع عدد الأسهم التي تملكها في العقار و تحديد قيمة الجزء المستغل من طرفها و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
و أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية و صورة شمسية لها و لكشوفات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء.
و أجابت المدعى عليها …… بجلسة 31/03/2015 بمذكرة بواسطة دفاعها تعرض فيها أنه لا تمانع في إجراء قسمة العقار موضوع النزاع و فرز نصيب كل طرف فيه إذا كان يقبل القسمة أو بيعه عن طريق المزاد العلني بعد تحديد ثمنه الافتتاحي بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية و أنها لا تحتل الطابق السفلي بكامله و إنما تشغله مناصفة مع شقيقها ……. قيد حياة والدها و أن العقار موضوع النزاع يتكون في مجمله من طابق سفلي و طابقين علويين و سطح به سكنى و أن الطابق الأول مكرى للغير بسومة شهرية قدرها 1700 درهم و أن المستفيدين من واجبات الكراء هن …. ، …… و …… إذ يقتسمون واجبات الكراء بينهن و أن الطابق الثاني كانت تشغله قيد حياتها والدتهم المرحومة …… و أنه لا زال على حالته و يستغله جميع الورثة الذين يتوفرون على مفاتيحه و أما السطح فبه ثلاث غرف يشغل واحدة المسمى ….. و يؤجر الغرفتين الباقيتين و يتحوز بواجبات كرائهما مما يتجلى معه أن جميع الورثة يشغلون و يستغلون العقار موضوع النزاع و لا أحد منع من نصيبه فيه و أنها بدورها لا تشغل على وجه السكن سوى جزء صغير من العقار موضوع النزاع و هو الطابق السفلي مناصفة مع شقيقها …… ملتمسة في طلب القسمة الإشهاد لها بأنها لا تمانع في قسمة العقار موضوع النزاع أو بيعه بالمزاد العلني و قسمة ثمنه بين الأطراف و في طلب الاستغلال برفضه و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
و عقب المدعون بجلسة 14/04/2015 بمذكرة بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أن المدعى عليها المذكورة أعلاه احتلت شقة كاملة من العقار و قامت بفرز خدمات الماء و الكهرباء الخاصة منذ 1999 علما بأنها لا تملك في العقار سوى نسبة 87 من أصل 1936 سهما أي ما يقابل 05 % من مجموع الملك و أن الخبرة ستحدد النسبة المستغلة من طرفها بالمقارنة مع عدد الأسهم التي تملكها في العقار و تحديد قيمة الجزء الذي تستغله ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/04/2015 حضرها دفاعا الطرفين (المدعين و المدعى عليها …..) و أكدا معا ما سبق و أسند النظر و تخلف باقي المدعى عليهم و كذا الطرف الموجهة الدعوى بحضوره رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 28/04/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
من حيث الشكل :
من حيث طلب التعويض عن الاستغلال :
حيث إن المدعين لم يرفقوا مقالهم بما يثبت أن العقار المشاع موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C يدر غلة (ريعا) و أن شريكتهم المدعى عليها ……. تستأثر بريعه لوحده أو أنها منعتهم من استغلاه ذلك أنه إذا كان كل شريك ملزما بتقديم حساب لشركائه عما أخذه زائدا على حصته من غلة الشئ المشترك فإن ذلك رهين بإثبات الشريك الآخر حرمانه من استغلال الشئ المشترك بقوة الفصل 965 من ظهير الإلتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2001 في الملف العقاري عدد 2386/01/02/2000 المنشور بكتاب القسمة من خلال قضاء المجلس الأعلى الجزء الثاني لمؤلفه عبد العزيز توفيق الشئ الذي تكون معه طلب المدعين هذا قد جاء مفتقرا للإثبات بخصوص هذه الواقعة مخالفا بذلك لمقتضيات الفصل 965 أعلاه و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا.
من حيث باقي الطلبات :
حيث إن باقي الطلبات قدمت وفق شروطا الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى .
حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على الملف و تصفحها لوثائقه تبين لها أن الضرورة تقتضي إجراء تقتضي في الدعوى لإدراك زمام الحكم فيها و ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة سيما و أن الأمر يتعلق بمسألة فنية للتأكد من وضعية العقارات المطلوب قسمتها و مما إذا كانت قابلة للقسمة العينية أم لا مما ارتأت معه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على العقارات المدعى فيها.
حيث يتعين حفظ البت في الصائر وباقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع.
وتطبيقا للفصول 55، 59 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و المدعى عليها نعيمة عماري و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف.
في الشكل : بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال و بقبول باقي الطلبات.
في الجوهر : تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها للخبير ....... الذي يتعين عليه استدعاء جميع الأطراف و وكلائهم متقدا في ذلك بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الانتقال إلى عين المكان العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد 96656/C الموصوف بالمقال الإفتتاحي للدعوى و معاينته و وصفه وصفا دقيقا و إعداد مشروعين أو أكثر لقسمته و فرز نصيب الطرف المدعي على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في العقار المذكور إذا كان قابلا لها (للقسمة العينية) مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و الظهير الشريف رقم 1.02.298 المؤرخ في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية للمشتركة للعقارات المبنية و إلا فتحديد الثمن الإفتتاحي لبيعه بالمزاد العلني إذا لم يكن قابلا للقسمة المذكورة (القسمة العينية).
و على الخبير المذكور القيام بمهمته و وضع تقريره بكتابة الضبط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بهذا الأمر تحت طائلة استبداله بغيره.
وتحدد المحكمة الأتعاب المسبقة للخبير المذكور أعلاه في مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة (3500) درهم يؤديها الطرف المدعي بصندوق هذه المحكمة داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء و البت في الدعوى بما يقتضيه القانون مع حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع و تدرج القضية بجلسة 26 ماي 2015 يستدعى لها دفاعا الطرفين (المدعين و المدعى عليها نعيمة عماري) و باقي المدعى عليهم مع تبليغهم نسخة من هذا الأمر و إنذار الطرف المدعي بإيداع أتعاب الخبرة.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت الهيأة تتركب من:
السيد : رئيسا و مقررا
السيد : عضوا
السيد : عضوا
السيد : كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط