مدعي الاستحقاق هو المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة متوفرة على كافة شروط الملك المتمثلة في اليد والطول والنسبة وعدم التفويت وعدم المنازع PDF
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ 09/06/2011
ملف ابتدائي رقم 1077/9/08
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتـاريــخ: 09 يونيـــو 2011
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن : ورثة الهالك.............. وهم:
أرملته: السيدة...................
وأولاده منها: السيدة............السيد...............
السيد.................السيدة.....................
السيد....................
وأولاده من غيرها: السيدة............السيدة............
السيدة...................
ورثة الهالكة السيدة.................... وهم:
زوجها السيد...... أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين منها وهم.......... و...................:
الساكنين جميعا................. مراكش.
نائبهم ذ.................... لمحامي بهيئة مراكش.
وبيــن: السيد....... الساكن.............. مراكش.
ينوب عنه ذ............... المحامي بهيئة مراكش.
الوقـائـــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2006 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنهم يملكون الدار الكائنة............... مراكش والتي هي عبارة عن دار للسكن متوفرة على بيت وقوس ومطبخ ومرحاض بالأسفل وبيت بالأعلى والتي قد آلت إليهم عن طريق الإرث في موروثهم الهالك............. الذي أحاط بإراثته العارضين، والذي آلت إليه بدوره عن طريق الإرث في عمه الهالك............. المدعو............. وأن الدار المذكورة ظلت تحت يد موروث العارضين إلى أن وافته المنية وانتقلت ملكيتها إليهم. وأن المدعى عليه استولى على هذه الدار دون وجه حق. لذلك فهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم للدار الكائنة........... مراكش من يد المدعى عليه وبإفراغه منها وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال برسم إراثة عدد 2686 بتاريخ 10/8/1999 توثيق مراكش و رسم المخارجة المضمن أصله عدد 105 ص 106 ش 3 رقم 61 توثيق مراكش، وصورة طبق الأصل من رسم الاستمرار المضمن بعدد 391 ص 382 ش رقم 84 توثيق مراكش.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه جاء فيه ان النزاع سبق البت فيه بمقتضى حكم قضى بعدم قبول الدعوى في إطار الملف المدني عدد 1696/1987 بتاريخ 22/03/1988 وتم تاييده استئنافيا في الملف عدد 457/89 بتاريخ 5/6/1989. كما أن شاهدي رسم الاستمرار المحتج به وهما..............و............ قد تراجعا بعد تأكدهما بانهما مخطئان في شهادتهما، مما يبقى معه هذا الرسم باطل وبالتالي لا ينتج أي أثر في مواجهة العارض. وأن العارض يدلي برسم استمرار يؤكد تملك العارض للدار المدعى فيها، والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة حكم عدد 1593 و نسخة قرار استئنافي عدد 1416 ونسخة رسم رجوع في شهادة محفوظ تحت عدد 221 توثيق آيت أورير ونسخة رسم استمرار مؤرخ في 1/1/1993.
وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعين والمؤدى عنه بتاريخ 04/03/2009 مع مذكرة تعقيبية جاء فيه أن مقال الدعوى طاله خطأ مادي يتعلق باسم المدعى عليه، حيث ورد خطأ اسم....... في حين أن الاسم الصحيح هو....... والتمس الإشهاد عليه بهذا المقال الإصلاحي واعتبار الدعوى موجهة ضد............ بدلا من............... وبخصوص المذكرة التعقيبية أوضح أن رسم المخارجة المستدل به ينطبق على محل النزاع، وأن شروط سبقية البت منتفية في النازلة، وأن العارضين يدلون باسم شاهدين بدلا من الشاهدين المتراجعين وهما :........... الساكن........... مراكش –............... الساكن.................. مراكش. وأن رسم الاستمرار المتحجج به من طرف المدعى عليه قد شهد شهوده بعدم المنازع أو المعارض، في حين أن المدعى عليه نفسه أدلى بحكمين قضائيين ينتج منهما وجود المنازع وهم العارضون قبل إقامة رسم الاستمرار مما تكون معه حجة المدعى عليه كاذبة عملا بما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في هذا الاتجاه، والتمس أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه جاء فيه ان الحدود الواقعية للعقار محل النزاع تخالف ما ورد في رسم الاستمرار المدلى به من طرف المدعين، وأن العارض لا يمانع في إجراء معاينة للمدعى فيه، كما أن المدعين لم يحددوا موقفهم من رسم الإشهاد بنظير المدلى به رفقة المقال الافتتاحي حتى يتسنى للعارض سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي، والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي مذكرات الأطراف أكدا بموجبها ما سبق. وأدلى نائب المدعين لاحقا بأصل إشهاد تعويض تراجع الشاهدين.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2010 والقاضي بإجراء بحث أجري مع الطرفين بمكتب القاضي المقرر حسب محضر جلسة البحث الموجود بالملف.
وبناء على طلب مواصلة الدعوى لنائب المدعين والمؤدى عنه بتاريخ 28/05/2009 التمس بمقتضاها الإشهاد على العارضين ورثة الهالكة............ بمواصلة هذه الدعوى محل موروثتهم. وبخصوص المستنتجات التمس الحكم وفق ما سبق. وأرفق الطلب بصورة من إراثة الهالكة............. المضمنة بعدد 357 ص 380 توثيق مراكش. وإشهاد بنظير مضمن بعدد 28 ص 26 ورسم ملحق إصلاحي مضمن بعدد 07 ص 04 بتاريخ 07/11/2008.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه ذ حسن الكورديني جاء فيها أن المدعى فيه الذي يطالب به المدعون يختلف حدودا وأوصافا عن سكن العارض.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 28/10/2010 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليهم بعد الخبرة جاء فيها أن رسم استمرار العارض مرجحا على رسم المخارجة الذي أنجز بإرادة المدعين المنفردة، ولا يتضمن أية إشارة تفيد كيف آل المدعى فيه إلى موروث المدعين علاوة على كيفية انتقاله إلى موروثهم. وأن ادعاء المدعين التملك من خلال انتمائهم إلى الزاوية...... هو ادعاء غير سليم، لأن العارض ينتمي بدوره إلى الزاوية...... أبا عن جد. وأن العارض أولى بالمدعى فيه لكونه يتصرف في المدعى فيه أبا عن جد منذ قيام الزاوية....... كما أن المدعين لا يحق لهم تملك أملاك الزاوية بمجرد ادعائهم الانتماء إليها على اعتبار أن أملاك الزوايا والمساجد والأضرحة وغيرها من الأملاك التابعة لها تعد وقفا على كافة المسلمين. وأن ما يؤكد ذلك إبرام العارض لعقد زواجه أثناء تواجده بالمدعى فيه والتمس إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يستدعى له الطرفان وأبناء الزاوية..... وخاصة لقائمين على تسييرها من شيوخ ومقدمين والاطلاع على سجلاتها. وأرفق المقال بصورة لقرار استئنافي وصورة مصادق عليها من عقد الزواج.
وبناء على مستنتجات نائب المدعين بعد الخبرة جاء فيها أن رسم استمرار المدعى عليه خال من بيان سبب التملك، كما أن المدعى عليه أكذبهما بالحكمين القضائيين المدلى بهما من طرفه، واللذان يستفاد منهما وجود نزاع مع المدعى عليه بخصوص المدعى فيه عكس ما ورد برسم استمراره والذي شهد شهوده بعدم المنازعة أو المعارضة. وأن المدعى فيه ملك خالص لموروث العارضين وانتقل إليهم بعد وفاته ولا يندرج ضمن أملاك الزاوية...... والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/05/2011 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة ختامية سلمت نسخة منها لنائب المدعى عليهم فأسند النظر وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2011.
وبعـد المداولة طبقـا للقانـون:
فـي الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم باستحقاق المدعين للدار الكائنة.................. مراكش من يد المدعى عليه وبإفراغه منها وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث تمسك المدعى عليه بكونه يملك المدعى فيه بمقتضى رسم الاستمرار المحتج به والمؤرخ في 1/1/1993، وأن رسم الاستمرار المستدل به من قبل المدعين لا ينطبق على الدار محل النزاع.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص في تقريره إلى القول أن رسم المخارجة ينطبق على الدار محل النزاع رغم تغيير بنياتها.
وحيث من الثابت فقها وقضاء أن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض. أي ما معناه أن دعوى الاستحقاق هي دعوى عينية محضة موضوعها المطالبة بملكية الشيء عن طريق إثبات تملك سابق له وبحيازته التي يطالب بها الحائز الظاهر، وبالتالي فمباشرتها تستلزم من المدعي إثبات شروطها المنصوص عليها في الفقه المالكي باعتباره هو المطبق في مجال العقار غير المحفظ حسبما أكد ذلك المجلس الأعلى ذلك في قراره عدد 2934 بتاريخ 19/09/2007 ملف مدني 3564/1/4/2005 غير منشور الذي جاء فيه أن " مدعي الاستحقاق هو المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة متوفرة على كافة شروط الملك المعروفة فقها ". ومن ثمة فإن رسم الاستمرار المستدل به لإثبات الاستحقاق يقتضي الإشارة إلى شروط الملك المتمثلة في اليد والطول والنسبة وعدم التفويت وعدم المنازع. ومعلوم أن وضع اليد على الشيء المحوز يقصد به السيطرة الفعلية عليه حسبما وضحه القرافي في كتاب الفروق – المجلد الرابع – ص 130 الذي جاء فيه أن " اليد عبارة عن القرب والاتصال وأعظمها ثياب الإنسان الذي عليه.. والدار التي هو ساكنها ". والتصرف هو شيء زائد عن الحوز لأنه يخول الحائز الاستغلال والاستعمال والتفويت بحسب طبيعة العقار كسكنى الدار وحرث الأرض وغرسها وفي ذلك يقول الشيخ خليل" وصحة الملك بالتصرف". كما أن الحيازة قد يباشرها الشخص بنفسه أو عن طريق الغير بالوساطة متى كان وكيلا له أو ممثلا له في ذلك، لأنه لا يحوز لنفسه وإنما لحساب غيره. والقاعدة أن الحائز يفترض فيه أنه حائز لنفسه إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره. إذ إن الحيازة لا تنقل الملك مبدئيا ولو مع ادعاء التملك ولكنها دالة عليه وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 1019 ملف عقاري عدد 4978/85 بتاريخ 15/07/1986 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 143 الذي اعتبر أن " كل ما سبقت يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وإن واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء. إذ إن وضع اليد يعتبر حجة يجب أن يعارض حجة أقوى ". كما أن معنى شرط عدم المنازع والمعارض هو أن تكون الحيازة هادئة وخالية من النزاع، وأن يستمر هذا الهدوء والخلو من النزاع طيلة مدة الحيازة المقررة سواء بشأن واقعة الحوز في حد ذاتها، أو بشأن تصرف الحائز، أو بشأن نسبة الملك المتصرف فيه إلى نفسه، بحيث يسود عدم النزاع سائر شروط الحيازة. فالتصرف الهادئ العلني المستمر المدة القانونية هو الذي يكسب الملك حسبما جاء في قرار للمجلس الأعلى الذي أكد أن المحكمة إذا اعتبرت المحكمة أن هناك نزاعا في التصرف أو التباسا في الحيازة وقررت عدم قبولها تكون قد صادفت الصواب. ( قرار عدد 217 بتاريخ 8/9/1968 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 1 ص 36).
وحيث في ملف النازلة فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف وخاصة رسم الاستمرار المحتج به من طرف المدعين المضمن بعدد 391 صحيفة 382 بتاريخ 1977 توثيق مراكش ثبت لها أن تصرف موروثهم السيد...................... يرجع إلى سنة 1947، في حين أن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المدعى عليه المؤرخ في 1993 يفيد أن حيازته تعود لسنة 1973. وأن شهود رسم استمرار المدعى عليه شهدوا بشروط الملك الشرعية لهذا الأخير من بينها شرط عدم المنازع أو المعارض. أي ما مفاده أن المدعى عليه ظل يتصرف إلى غاية تاريخ تلقي الإشهاد بالاستمرار أعلاه وهو 1/1/1993. في حين أن المدعى عليه نفسه أدلى بأحكام قضائية ابتدائية واستئنافية تفيد منازعة المدعين له ومعارضته في المدعى فيه منذ 20/10/1987. وهذا معناه أن رسم الاستمرار المستدل به من طرف المدعى عليه قد شهد بعدم وجود المنازع والمعارض خلال مدة 20 سنة رغم أن المدعى فيه كان خلال تلك المدة محل دعاوى قضائية حسب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/10/1987 والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 5/6/1989، مما يبقى معه شرط عدم المنازع والمعارض الذي شهد به الشهود غير صحيح، ويجعل رسم الاستمرار فاقدا لأحد شروط الملك المتطلبة شرعا، ويبقى بالتالي رسم استمرار المدعين ومعه رسم المخارجة المشار إلى مراجعهما أعلاه عاملين في النازلة ويتعين التصريح بالاستجابة لطلب المدعين.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-3-16-32-38-39-50-124-361 مـن ق م م.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
فـي الشكـل: بقبــول الدعــوى
في الموضوع: الحكم باستحقاق المدعين للدار الكائنة.................... مراكش من يد المدعى عليه وبإفراغه منها وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة :
السيد رئيسا
السيد مقررا
السيد عضوا
السيدة كاتبة للضبط
الرئيــس المقــرر الكاتـبة