يشترط لقبول القسمة وإجرائها ثبوت حالة الشياع بين الأطراف

القاعدة في قبول القسمة وإجرائها هو ثبوت حالة الشياع بين الأطراف في المال موضوع القسمة PDF

القاعدة في قبول القسمة وإجرائها هو ثبوت حالة الشياع بين الأطراف في المال موضوع القسمة PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 24/07/2014
ملف رقم: 585/1401/2013
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش
يوم موافق: 24/07/2014
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدات:........................... .
................................
الساكنات ............................. ـ عمالة الحوز.
نائباهن الأستاذان ............  المحاميان بهيئة مراكش.
كمدعيات من جهة
وبين : ...................
.............................
....................................
....................................
............................................
....................................................
كمدعى عليهم من جهة أخرى

الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيات بواسطة نائبـهن والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 27 يونيه 2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 149142 والذي عـرضن فيــه أنـهن يمـلكن شيـاعـا مــع الطـرف المدعـى عليـه العقــارات الكـائــنة بالجماعة القروية .................... موضوع الرسوم العقارية عدد 3383/65 و عدد 5823/65 و عدد 5824/65 و عدد 3384/65 و عدد 3385/65 و عدد 3440/65 و عدد 5832/65 ، وأنهن تضررن من البقاء في حالة الشياع، ويرغبن في الخروج منها طالما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ملتمسات الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية واحتياطيا قسمة تصفية وتمكين كل طرف من نصيبه وتحميل من يجب الصائر.
وأرفقن مقالهن بشواهد عقارية .
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من المدعيات و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04 يونيه 2013 والذي حددن فيه أطراف الدعوى وفق ما هو وارد بديباجة الحكم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضـي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير ادريس حمدوي الذي حددت مهمته في الانتقال إلى موضوع النزاع وهو العقــارات الكـائــنة بالجماعة القروية . ............ موضوع الرسوم العقارية عدد 3383/65 و عدد  5823/65 و عدد 5824/65 و عدد 3384/65 و عدد 3385/65 و عدد 3440/65 و عدد 5832/65 ، ومعاينته و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ، و قد وضع تقريره بملف النازلة وانتهى فيه إلى وضع مشاريع للقسمة العينية حيث جمع المدعيات في نصيب واحد تفاديا لبيع العقارات موضوع القسمة مع تحديد ثمن خزان الماء و البئر في مبلغ 50000,00 درهم، و وضع ثلات مشاريع للقسمة العينية.
و بناء على مستنتجات نائب المدعيات على ضوء الخبرة و المرفق بمقال إضافي و التي جاء فيه أن ما انتهى إليه تقرير الخبرة كان منطقي و لا يعارضن فيه ، و تلتمسن المصادقة على تقرير الخبرة فيما يتعلق بمشروع القسمة ، و أضفن أن الخبير المعين عاين وجود بنايات و بئر مجهزة على العقارات موضوع القسمة ، و قد حدد الخبير نصيب المدعيات في هذه المنشئات في مبلغ 50000,00 درهم ، و التمسن الحكم بقسمة العقارات موضوع طلب القسمة وفق المشاريع المحددة من طرف الخبير ، و أضفن بمقتضى مقالهن الإضافي الحكم لهن بمبلغ 50000,00 درهم و تحميل المدعى عليهم كافة الصوائر القضائية.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في القيضة و المبلغ لنائبي الطرف المدعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2014 حضرها نائبي الطرف المدعي و تخلف الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله و أكد الحاضر ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية في شقها المقدم في إطار المقالين الأصلي و الإضافي أعلاه ، فالدعوى وجهت ضد كافة الشركاء و بذلك يكون رافع الدعوى قد احترم قاعدة جمع الخصوم التي نص عليها الناظم عند قوله " أجبر لها كل إن انتفع كل ، كما أن الدعوى قيدت تقييدا احتياطيا ،و بذلك تكون الشروط الشكلية لقبول دعوى القسمة قائمة كما توجب ذلك المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ، فقد نصت حرفيا على ما يلي : " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء و تم تقييدها احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ "، و عليه فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية واحتياطيا قسمة تصفية وتمكين كل طرف من نصيبه الحكم لهن بمبلغ 50000,00 درهم و تحميل المدعى عليهم كافة الصوائر القضائية.
وأرفقن مقالهن بشواهد عقارية .
و حيث إن القاعدة في قبول القسمة وإجرائها هو ثبوت حالة الشياع بين الأطراف في المال موضوع القسمة ، فقد ورد في نظم ابن عاصم:
و حيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات للموجبات
و حيث إن هذا الشرط قد أكدته مدونة الحقوق العينية حيث جاء في المادة 314 منها ما يلي : " يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ...".
وحيث في النازلة فإن حالة الشياع ثابتة بين الطرفين وذلك طبقا للشهادة العقارية المدلى بها بالملف ، إذ أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أن العقار المذكور هو جار على ملكية أطراف الدعوى ،و بالتالي يكون الطرف المدعي قد أثبت تملك أطراف الدعوى للمدعى فيه بحجة مقبولة شرعا على اعتبار أنه يفترض في الشخص المقيد بالرسم العقاري أنه المالك للعقار موضوع التقييد ، فمما لا خلاف فيه أن المدعى فيه هو عبارة عن عقار محفظ و من تم فإنه لا يعتد بشأنه إلا بالحقوق المقيدة بالرسم العقاري طبقا لمبدأ الأثر الإنشائي للقيد بالرسم العقاري المنصوص عليه في الفصلين 65 و 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، فقد نص الفصل 65 المذكور حرفيا على أنه:
" يجب أن تشهر بواسطة التقييد في الرسم العقاري ، جميع الوقائع و التصرفات و الاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض ، و جميع المحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجر القانوني ، و جميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشئ المقضي به متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، و كذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة ثلات سنوات ..."
و حيث إنه من جهة ثانية فقد نص الفصل 67 من نفس القانون على ما يلي : " إن الأفعال الإرادية و الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى لغير أو إسقاطه ، لا تنتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري".
وحيث إنه بثبوت حالة الشياع يكون من حق كل شريك المطالبة بوضع حد لحالة الشياع والخروج منها وذلك طبقا للفصل 978 من ق ل ع الذي يجري سياقه على ما يلي:
" لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر".
وحيث إن المحكمة وفي سبيل تجهيز القضية واستجماع العناصر اللازمة والمحددة لطريقة التوزيع فقد أمرت بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير ادريس حمدوي الذي حددت مهمته في الانتقال إلى موضوع النزاع وهو العقــارات الكـائــنة بالجماعة القروية ........... موضوع الرسوم العقارية عدد 3383/65 و عدد 5823/65 و عدد 5824/65 و عدد 3384/65 و عدد 3385/65 و عدد 3440/65 و عدد 5832/65 ، ومعاينته و تحديد مشتملاته و تحديد ما إذا كان قابلا للقسمة العينية أم لا ، و في حالة الإيجاب وضع أكثر من مشروع للقسمة العينية ، و في الحالة المعاكسة تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ، و قد وضع تقريره بملف النازلة وانتهى فيه إلى وضع مشاريع للقسمة العينية حيث جمع المدعيات في نصيب واحد تفاديا لبيع العقارات موضوع القسمة مع تحديد ثمن خزان الماء و البئر في مبلغ 50000,00 درهم، و وضع ثلات مشاريع للقسمة العينية.
و حيث إن الخبرة لم تكن موضوع منازعة من طرف أطراف الدعوى ، بل إن نائب المدعيات التمس المصادقة عليها ،مما يتعين معه اعتماد هذا التقرير و الحكم بقسمة العقار قسمة عينية بناء على الحكم المقرر في المادة 317 من مدونة الحقوق العينية و التي جاء فيها :" تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة ، و بفرز الحصص و تكوين على أساس أصغر حصة ، و عن طريق التقويم و التعديل ، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة ، و تصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبغرافي يعين موقع و حدود و مساحة كل نصيب مفرز " . و بطبيعة الحال فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما انتهى إليه الخبير من تحديد ثمن خزان الماء و البئر في مبلغ 50000,00 درهم ، و عليه تكون القسمة بمدرك وفق البيان الوارد بمنطوق الحكم.
وحيث يتعين جعل الصائر بين أطراف الدعوى بحسب نسبة التملك.
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م و 12 و8 و 312 و ما يليه من مدونة الحقوق العينية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى في شقها الأصلي و الإصلاحي و الإضافي.
- في موضوع المقال الأصلي و الإضافي: بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه المذكور بوقائع الدعوى وهو العقــارات الكـائــنة بالجماعة القروية .................... موضوع الرسوم العقارية عدد 3383/65 و عدد 5823/65 و عدد 5824/65 و عدد 3384/65 و عدد 3385/65 و عدد 3440/65 و عدد 5832/65 وذلك وفق المشاريع الواردة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ادريس حمدوي وتمكين كل طرف من نصيبه بعد إجراء القرعة في مشاريع القسمة و على المدعى عليهم بأدائهن للمدعيات كل في حدود نصيبه مبلغ 50000,00 خمسون ألف درهم وجعل صائر الدعوى بين الأطراف حسب نسبة التملك.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد          رئيسا
السيد            مقررا
السيد           عضوا
السيدة           كاتبة ضبط
الرئيس       القاضي المقرر     كاتب الضبط

تعليقات