عرض بعنوان: تنظيم المحاكم الإدارية بالمغرب (تأليف واختصاصات المحاكم الإدارية) PDF
مقدمة
يعتبر قانون التنظيم التضائي المغربي، النص الأساسي المحدد لتنظيم واختصاصات المحاكم التي يعهد إليها النظر والفصل في النزاعات المعروضة عليها.
وتعرف النزاعات الإدارية بأنها كافة النزاعات التي يمكن أن تتولد عن مزاولة الإدارة لأنشطتها.
لقد كان التنظيم القضائي قبل فرض الحماية يتشكل من قضاء الشرع الإسلامي موكول للقاضي وقضاء المخزن موكول للعمال والباشاوات والقواد وكان له دور هام في المادة الجنائية وقضاء العرف الذي كان قائما داخل القبيلة عن طريق التحكيم والوساطة، أما اليهود المغارية فكانث لهم محاكم خاصة بهم في القضايا المدنية والتجارية، أما في القضايا الجنائية فكانوا يخضعون لنفس المحاكم التي يخضع لها المسلمون.
وعند فرض الحماية سنة 1912 عملت السلطات النرنسية في إطار معاهدة الحماية على وضع مؤسسات قضائية جديدة، مستوحاة من القانون الأوربي، وبالخصوص من القانون الفرنسي ويتعلق الأمر بالمحاكم المنبثقة عن الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي والظهير المتعلق بالمسطرة المدنية لسنة 1913، اللذين يشكلان بذلك أساس نظام الرقابة القضائية على الإدارة ( المحاكم الفرنسية).
وبعد حصول المغرب علي استقلاله سنة 1956 صاحبته اصلاحات كثيرة، صدر ظهير سنة 1957، الذي زود النظام القضائي المغربي بمؤسسة قضائية محلية عليا، وبذلك يؤكد على وحدة القضاء، حيث أصبحت الأحكام والقرارات النهائية قابلة للطعن بالنقض، أما السبب الثاني يعود لاحداث دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، التي ينظر فيها المجلس الأعلى، وبالتالي يصبح الحظر على المحاكم العادية بعدم النظر في مثل هذه الدعاوى.
ثم بعد ذلك صدر قانون المغربة والتوحيد والتعريب المؤرخ سنة 1965، الذي ألغى المحاكم العصرية، وأصبح التنظيم التضائي المغربي بمقتضاه يتكون من محاكم السدد والمحاكم الإقليمية في الدرجة الابتدائية، والمحاكم الإقليمية ومحاكم الاسئئناف في درجة الاستئناف، وأخيرا المجلس الأعلى في مرحلة النقض، أما الإصلاح لسنة 1974 فقد كان الهدف منه تقريب القصاء من المتقاضين، وتحسين التسيير بالمحاكم عن طريق تبسيط المسطرة من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من مستوى تكوين القضاة، حيث تظهر هذه الأهداف في الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم الجماعية ومحاكم المقاطعات والمحاكم الابتدائية والنظام الأساسي لرجال القضاء.
وبفعل تطور المجتمع وانخراط المغرب في احترام حقوق الإنسان والخطاب الملكي المؤرخ في 8 ماي 1990 تأكدت الرغبة في تحقيق دولة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته، تم إنشاء قضاء متخصص في المادة الإدارية، وبالتبعية فصل المنازعات الإدارية عن غيرها من المنازعات، وتكلل ذلك بإحداث المحاكم الإدارية بمقتضى قانون 41.90 الذي قد شكل بالفعل محطة مهمة في تاريخ النظام القضائي المغربي، لاسيما وأن ذلك يندرج ضمن سياق توطيد دعائم دولة الحق والقانون وتوفير الضمانات القضائية الكفيلة بحماية حقوق وحريات الأفراد، وإذا كانت هذه المحاكم تقوم بدور إيجابي كما يبرز الواقع العملي في ترسيخ مبدأ المشروعية وتكريس العديد من المبادئ الأساسية في القانون الإداري، فإن ذلك لن يبلغ مداه إلا إذا أحيطت هذه المحاكم المتخصصة في المادة الإدارية بالعناية الفائقة التي تستحقها.
واكتمل صرح القضاء الإداري المغربي بصدور قانون 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية الذي أعطى الاختصاص في القضايا الإدارية إلى المحاكم الإدارية ابتدائيا ومحاكم الاستتناف الإدارية استنتافيا، ومحكمة النقض نقضا.
وارتباطا بهذه الأخيرة أي تنظيم المحاكم الإدارية في المغرب، تبرز أهمية سواء على المستوى النظري من خلال إصدار المشرع المغربي مجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة لها، أما على المستوى العملي فتتمثل من خلال البت في النزاعات الإدارية المعرضة عليها، وفرض رقابة قضائية على أعمال الإدارة، وبالتالي تحقيق الأمن القضائي وبناء دولة الحق والقائون.
هذا الموضو ع يطرح الإشكالية القانونيه التالية :
كيف نظم المشرع المغربي المحاكم الإدارية ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية تتفرع عنها الأسئلة التالية:
- ما هو تأليف المحاكم الإدارية بالمغرب؟
- ما هي اختصاصات المحاكم الإدارية بالمغرب؟
- وما هي المسطرة المتبعة أمام المحاكم الإدارية؟
هذه التساؤلات سوف نجيب عنها وفق التصميم التالي: