يسوغ لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة... كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر

يسوغ لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة... كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر PDF

يسوغ لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة... كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 29/12/2011
ملف ابتدائي رقم 182/1401/2011
مضموم له  360-1401-2011
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش
يوم موافق: 29/12/2011
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن: السيدة............. عمارة.....................مراكش. نائبه
ذ.....................المحامي بهيئة مراكش.
وبيــن: -................ –.................... –
............... –............ –.
.................. الكائنين.......... مراكش.
................................... مراكش.
نائبهم ذ............. المحامي بهيئة مراكش.
الوقائـــع:
- في الملف رقم 182-1401-2011 :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعية بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2011 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها تملك مع المدعى عليهم في الشياع الملك المسمى "..... " موضوع الرسم العقاري عدد 9333/م الكائن............... مراكش والبالغة مساحتها 2 آر و 98 سنتيار والذي هو عبارة عن فيلا ومرافقها. لذلك فهي تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000،00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية على يد خبير مختص لتحديد مشاريع القسمة العينية مع بيان التعويض عن الاستغلال من طرف المدعى عليهم الذين يسكنون فيه ويستغلونه كمقر للشركة من طرف المدعى عليه الأول وتحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بأصل شهادة الملكية وصورة من السجل التجاري وصورة من الإشهاد.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم جاء فيه أن عقد الكراء لاتخاذ الفيلا كمقر لشركته الذي كان مبرما بين العارض........ ووالدته قيد حياتها قد وقع إلغاؤه منذ 26/04/2003. وأن العارض قام بتحويل مقر الشركة إلى عنوان آخر حسب شهادة السجل التجاري. وأن العارض سبق له أن تقدم بمقال للقسمة فتح له ملف عقاري عدد 360/1401/2011. وأرفق المذكرة بصورة إلغاء عقد كراء وصورة تصريح بالسجل التجاري وصورة عقد كراء وصورة مقال دعوى القسمة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية أكد بمقتضاها ما سبق والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 09/06/2011 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائب الطرف المدعي بعد الخبرة التمس بمقتضاها المصادقة على الخبرة التي اقترحت بيع العقار المطلوب قسمته بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي 8.500.000،00 درهم.

- في الملف رقم 360-1401-2011:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعين إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/04/2011 والمؤدى عنه طبقا للقانون يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9333/م. والتمسوا الحكم بإجراء قسمة مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لفرز نصيب كل واحد من المالكين على الشياع وفي حالة عدم قابليته للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وحفظ حق العارضين في التعقيب. وأرفق المقال بأصل شهادة المحافظة العقارية.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أن العارضة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى فتح لها ملف عقاري ابتدائي عدد 182/1401/2011 صدر بشأنه حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المنصوري امحمد. والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على قرار المحكمة بجلسة 01/11/2011 والقاضي بضم الملف عدد 360/1401/2011 للملف الحالي رقم 380/1401/2011.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 15/12/2011 حضر نائبا الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 29/12/2011.

وبعـد المداولــة طبقـا للقانـون:
الـغـرفـة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث إن المدعى فيه المطلوب قسمته يتعلق برسم عقاري مملوك لطرفي النزاع حسب الشهادة العقارية المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون الموجودة في الملف والتي تكتسي حجية قانونية على ثبوت الملك في هذا المجال، ومن ثمة فإن الشركاء لا يجبرون على بقائهم في الشياع، ويحق لهم الخروج منه عن طريق المطالبة بالقسمة لرفع ضرر الشركة عملا بمقتضيات الفصل 978 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي: " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر".
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على موضوع النزاع أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بملف النازلة وخلص إلى القول أن العقار غير قابل للقسمة العينية محددا ثمنا افتتاحيا كأساس للبيع بالمزاد العلني حدده في مبلغ 8.500.000،00 درهم.
وحيث إن تقرير الخبرة أعلاه جاء مطابقا ومستوفيا للشروط والشكليات المنصوص عليها قانونا، الشيء الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليه والحكم تبعا لذلك ببيع المدعى فيه على أساس الثمن الافتتاحي المقترح من طرف السيد الخبير وتوزيع منتوج البيع النهائي على الشركاء على الشياع كل بحسب نسبة تملكه في الرسم العقاري المطلوب قسمته، وجعل صائر الدعوى على جميع الأطراف بحسب نفس النسبة المذكورة مع رد طلب التعويض عن الاستغلال بسبب عدم ثبوت مطالبة المدعية بالاستغلال ومنعها من طرف المدعى عليهم.

لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124-453 مـن ق م م، والفصل 978 مـن ق ل ع.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:

فـي الشكــل: بقبول الطلبين موضوع الملفين رقم 182-1401-2011 و 350/1401-2011
فـي الموضوع: بإجراء قسمة تصفية في العقار المسمى " المسمى "...... " موضوع الرسم العقاري عدد 9333/م الكائن ب......... مراكش وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير امحمد المنصوري وهو 8.500.000،00 درهم وتوزيع منتوج البيع النهائي بين المالكين حسب نسبة تملك كل واحد منهم في الرسم العقاري أعلاه وجعل مصاريف الدعوى بينهم بحسب نفس النسبة.
وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة:
السيد             رئيسا
السيد             مقررا
السيد             عضوا
السيدة             كاتبة للضبط
الرئيــس         المقــرر             الكاتـب

تعليقات