سلطة تقييم المحافظ للحجج اشتقاق من الاختصاص الاصيل للقضاء

سلطة تقييم الحجج الموكولة للسيد المحافظ هنا اشتقاق من الاختصاص الاصيل الموكول للقضاء PDF

سلطة تقييم الحجج الموكولة للسيد المحافظ هنا اشتقاق من الاختصاص الاصيل الموكول للقضاء PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
ملف عقاري 180/2011
حكم عـدد:
صدر بتاريخ: 22/10/2013

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريـخ الثلاثاء 16 ذو الحجة 1434 الموافق 22 اكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في القضايا العقارية والمختلطة الحكم الاتي نصه:
بين السيد:................
الساكن..................
ينوب عنه الاستاذ .......... المحامي بهيأة الجديدة
مدع من جهة
وبين السيد : المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور مقره بالوكالة الوطنية بالمحافظة العقارية بسيدي بنور.
مدعى عليه من جهة أخرى
بمحضر السيد:.....................
الساكن.......................

الـوقـائـع
بناء على المقال الإفتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه المؤدى عنه بتاريخ 28/09/2011 يعرض فيه أنه اشترى حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد 19743/08 من البائع له السيد...... بموجب عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 28/11/2007 وانه كاتب السيد المحافظ على الاملاك العقارية من اجل تسجيل شرائه بالرسم العقاري اعلاه الا ان هذا الاخير اجاب بكتاب يفيد انه يتعذر عليه الاستجابة للطلب لكون البيع انجز خلال فترة المنع القانوني المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 30/06/1962 المتعلق بضم الاراضي الفلاحية الى بعضها البعض , واعتبارا لكون القرار المذكور مخالف للمبادئ المنظمة لحق الملكية الذي هو مبدأ دستوري كما انه يخالف ما تم الاستقرار عليه قضاء باعتبار ان المنع مؤقت وينتهي بالمصادقة على مشروع الضم وبما انه تمت المصادقة على مشروع الضم بالمنطقة التي يتواجد بها العقار ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5715 بتاريخ 09/03/2009 فانه يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور الذي يمتنع من خلاله عن تسجيل حقه العيني بالرسم العقاري عدد 19743/08 واعتبار الحكم بمثابة امر صادرالى السيد المحافظ بتسجيل عقد الشراء بالرسم المذكور تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر معززا مقاله بشهادة من المحافظة العقارية , عقد شراء , صورة طبق الاصل من قرار السيد المحافظ , صورة من حكم قضائي , صورة من الجريدة الرسمية , شهادة ادارية و صورة من اشهاد عدلي.
وبناء على جواب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بتاريخ 11 مارس 2013 جاء فيها انه لم يرفض تقييد العقد العرفي موضوع الدعوى بل طلب منه الادلاء بمجموعة من الوثائق وهي:
- الادلاء بنظير الرسم العقاري الذي تم سحبه من طرف مورثة البائع بتاريخ 21/05/1975 تحت رقم 6468 والذي يعد ضروريا لتقييد البيع.
- اصلاح الحالة المدنية للسيد.......... عن طريق الادلاء بنسخة من رسم ولادته وشهادة لمطابقة الاسم.
- اعادة تحرير عقد البيع بتاريخ جديد وتسجيله لدى ادارة التسجيل والتمبر لسبق ابرامه خلال فترة المنع القانوني.
فضلا عن عدم ادلاء الطالب بما يفيد موافقة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة على اجراء البيع المذكور لكون الاخير يعتبر دائنا لجميع الملاكين المقيدين في الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ الى حين اداء واجب المساهمة المباشرة على الرفع من قيمة الاراضي الفلاحية.
مضيفا ان منع التعاقد خلال الفترة المحددة قانونا لا ينطوي على أي مخالفة للدستور لكون المنع مؤقت وجاء بنص القانون والدستور بدوره يقيد حق الملكية بالقيود المسطرة قانونا. وان المنع الوارد بالفصل 4 مكررلا تصححه المصادقة على مشروع الضم بل لابد من تحرير عقد جديد وان الغرامة التهديدية المطلوبة في الدعوى لا محل لها قانونا ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11/06/2013 جاء فيها ان الزام الطلب بالادلاء بنظير الرسم العقاري يعد خرقا للفصل 89 من القانون العقاري الذي يوجب على المحافظ تقييد الحق وتبليغه. الى حائز النظير مع انذاره للحائز بإيداع النظير داخل اجل عشرين يوما من التوصل بالانذار والا اصبح النظير مجردا ما أي قيمة بعد انصرام الاجل المذكور , وانه سبق ان عرض على السيد المحافظ نسخة من رسم الحالة المدنية التي تفيد ان البائع هو........ وكذا عقد البيع الا انه رفض اخذ الوثائق بعين الاعتبار , وان العقار غير مثقل باي دين عائد للمكتب الاستثمار الفلاحي , وان طلب اعادة تحرير العقد غير مبرر قانونا لكون العقد انجز بين الاطراف رضاء فكيف يمكن اجبارهم على اعادة تحريره مؤكدا باقي ملتمساته المبسوطة انفا.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 26/09/2013 المدلى به في الملف والرامي الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2013 حضرها دفاع الجهة المدعية واكد السابق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/10/2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل: حيث استوفى المقال شروطه الشكلية المستلزمة قانونا فينبغي التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع: حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور الذي يمتنع من خلاله عن تسجيل حقه العيني بالرسم العقاري عدد 19743/08 واعتبار هذا الحكم بمثابة امر صادر الى السيد المحافظ بتسجيل عقد الشراء بالرسم المذكور تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر.
وحيث انه وان كان الفصل 72 من الظهير المنظم للتحفيظ العقاري يخول للسيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون التثبت من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب التقييد شكلا وجوهرا فان الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا الفصل تخضع لمراقبة القضاء كلما ترتب عنها رفض لتقييد حق عيني وذلك ضمن النطاق المحدد في الفصل 96 من نفس القانون وهنا تتدخل المحكمة الابتدائية المرفوعة اليها مخاصمة قرار السيد المحافظ باعتبارها مرجعا استئنافيا لهذا القرار طالما ان سلطة تقييم الحجج الموكولة للسيد المحافظ هنا اشتقاق من الاختصاص الاصيل الموكول للقضاء.
وحيث انه بالرجوع الى قرار السيد المحافظ موضوع الدعوى وكذا الى المذكرة المدلى بها من طرفه والمؤرخة في 11 مارس 2013 يتضح من خلالها انه واعمالا منه لمقتضبات الفصل 72 اعلاه انه علق تقييد عقد البيع المستدل به من طرف المدعي على عدة شروط منها ما هو اجرائي ومنها ما هو موضوعي :
فأما الشروط الاجرائية فتتمثل في ضرورة الادلاء بنظير الرسم العقاري لتوقف امر تقييد البيع على الادلاء به امام السيد المحافظ , تم القيام بإصلاح الحالة المدنية للبائع السيد....... عن طريق الادلاء بنسخة موجزة من عقد ازدياده وشهادة ادارية تفيد مطابقة الاسم.
في حين يتمثل الشرط الموضوعي في الزام الطالب بإبرام عقد بيع جديد مع البائع له عوضا عن العقد المستدل بعلة ان العقد المطلوب تقييده انما ابرم خلال فترة المنع.
وحيث ان المحكمة ونظرا لما تفترضه ضرورة تعليل احكامه فقد ارتأت مناقشة مدى وجاهة شروط رفض التقييد الموضوعية قبل الانتهاء بتمحيص الشروط الاجرائية الواردة بالقرار.
وحيث انه فيما يتعلق بالشرط الموضوعي الوارد بكتاب السيد المحافظ فان تعليق تقييد عقد البيع على اعادة صياغته بتاريخ جديد واداء رسوم التسجيل عليه يعد رفضا للتقييد بشكل لا مراء فيه وان دفع السيد المحافظ بكون القرار الصادر عنه لا يعد من الناحية القانونية رفضا للتسجيل انما يدخل في باب المصادرة على المطلوب اذ ان قراره تمخض عن بسط رقابته على جوهر الوثيقة المدلى بها وبالتالي استبعادها من التقييد طالما انها تعلقت بعقار يندرج ضمن منطقة الضم لم تحض بعد بالمصادقة بواسطة المرسوم المخصص لذلك.
لكن حيث وعلى الرغم من استناد السيد المحافظ في رفضه تقييد البيع على مقتضيات الفصل 4 مكرر من ظهير 30/06/1962 المتعلق بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض فان المستقر عليه قضاء ومنذ زمن بعيد ان المقصود بالمنع المسطر في الفصل اعلاه هو منع مؤقت ينتهي بالمصادقة على مشروع الضم وبالتالي فان نشر مرسوم المصادقة دون حدوث أي تغيير في وضعية الاراضي المنصبة عليها عملية الضم او في خريطة الملاك يسوغ الاخذ بالعقود التي ابرمت ابان فترة المنع طالما انها لم تتعارض مع الفحوى من عملية ضم الاراضي وفق ما تم بيانه سلفا اذ ان اعمال العقد خير من اهماله وان سريان العقد يتوقف طيلة فترة المنع ويبقى بالتالي معلقا على ما سيسفر عنه مرسوم المصادقة من اقرار وضعية الاملاك وملاكها وان الاخذ بهذا المنحى اولى من اجبار الاطراف على ابرام عقد جديد بعد نشر مرسوم المصادقة لما في ذلك من اهمال للعقد الاصلي الامر الذي يبقى معه التعليل الوارد بقرار السيد المحافظ غير معلل قانونا وواقعا ووجب بالتالي الحكم بإلغائه
وحيث من جهة ثانية فان ربط تقييد العقد باستنفاذ الشروط الاجرائية المومأ اليها سلفا يبقى امرا معللا من الناحية القانونية طالما انه من حق السيد المحافظ على الاملاك العقارية ان يبسط رقابته على الوثائق المدلى بها تعزيزا للطلب ويكلف الاطراف للإدلاء بالتوضيحات اللازمة بشأنها او اتمام ما ينقصها من بيانات وذلك طبقا للمسطر في الفصل 70 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث انه وتطبيقا للمبدأ اعلاه فان من حق السيد المحافظ على الاملاك العقارية تعليق التقييد على قيام الطالب بإصلاح الحالة المدنية للبائع بغية الوصول الى مطابقة البيانات المتعلقة بهوية البائع من حيث ماهو مدون بالعقد مع البيانات المسطرة بالحالة المدنية , كما ان ربط السيد المحافظ تقييد العقد بالإدلاء بنظير الرسم العقاري يجد سنده في الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري مادام ان طلب تقييد عقد البيع يدخل في زمرة الطلبات التي يتعلق انشاؤها موافقة المالك المقيد والحائز لنظير الرسم العقاري خلافا لما دفع به الطالب في مذكرته التعقيبية.
وحيث يستنتج من العلل المبسوطة اعلاه ان طعن الطالب في قرار السيد المحافظ بشان تقييد البيع بالرسم العقاري لا يعفيه بداية من استنفاذ الشروط الشكلية القمينة بقبول طلب التقييد مادام ان التحقق من تلك الشروط وقت التقييد يبقى اختصاصا اصيلا للسيد المحافظ ولا يمكن بالتالي للطالب ان يتخذ الطعن مطية للتنصل منها مادام ان قرار المحكمة ينصرف في هذه النازلة , كما تم تعليله سلفا , الى بسط رقابته على العلة الموضوعية التي اسس عليها السيد المحافظ قراره المطعون فيه.
وحيث ان طلب فرض الغرامة التهديدية لا يستند على أي مبرر قانوني مما وجب الحكم برفضه.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وعملا بالفصول 1-3-5-18-19-27-28-32-37-38-39-45-50-59 إلى 66- 124- من قانون المسطرة المدنية ّوالفصل 451 وما يليه ق ل ع.

لهذه الأسباب
إن المحكمة في جلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكـل: قبول الدعوى.
في الموضوع : بإلغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك والرهون بسيدي بنور الرافض لتقييد عقد البيع العرفي مصحح الامضاء بتاريخ 28/11/2007 بالرسم العقاري عدد 19743/08 ( بعلة ان البيع تم خلال فترة المنع ) والاذن له بتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري اعلاه مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:

السيد         رئيسا و مقررا
السيد         عضوا
السيد         عضوا
بمساعدة السيد     كاتبا للضبط
الرئيس     القاضي المقرر     كاتب الضبط

تعليقات