مسطرة الحصول على رخصة تسوية البنايات غير القانونية
قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة الغاية منه : تسوية البنايات غير القانونية المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، أو المنجزة بعد الحصول على رخصة البناء دون التقيد بمضمون الوثائق التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.؛ احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل الحفاظ على سلامة المباني والمواطنين.
الإطار القانوني
- قرار مشترك بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات
- القانون المتعلق بالتعميركما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
- القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
- المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
- القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
- القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
- قرار مشترك بتحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
- القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
- قرار مشترك تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقهاالوثائق المطلوبة
- كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالتسوية المزمع إنجازها
- تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف، بمقياس لا يقل عن 1/100 ، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم. كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للبناية المزمع تسويتها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع. إذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية: - الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أصفر.
- طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا
- نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها
- جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
- التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة ، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير أم لا على بناية قائمة مرخصة ، وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به ، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم
- شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية موضوع التسوية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها بموجب القوانين والضوابط السارية المفعول
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- الجماعة المعنية / مكتب ضبط الشباك الوحيد
- باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
- الجماعة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
- تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوما يبتدأ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
تكلفة الخدمة
- الرسم على عمليات التسوية
- من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع المغطى: المساكن الفردية.
يحدد سعر الرسم في القرار الجبائي للجماعة المعنية.
يحتسب الرسم على عمليات البناء موضوع رخصة تسوية البنايات على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.
فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم. ويؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
عند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الامتار الزائدة.
في جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم عن 1000 درهم.
المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات الترخيص للتعديل وإبدائها للرأي الموافق على المشروع يحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة يحتسب للمتر المربع دون احتساب الرسوم ( dhs/m2 hors taxes) بالنسبة للمساحة المبنية المتعلقة برخصة التسوية