طلب تقييد أو إيداع نظام الملكية المشتركة بالسجل العقاري وتأسيس الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة
الإطار القانوني
- الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه
الوثائق المطلوبة
- طلب تقييد أو إيداع إيداع نظام الملكية المشتركة وتأسيس الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة يتضمن لزوما المرجع العقاري
- وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري
- محضر ونسخة من تصميم المطابقة عند الإقتضاء
- نسخة من رخصة البناء
- نسخة من تصميم معماري مصادق عليه (بدون تغيير)
- نظام الملكية المشتركة موقع من طرف المالك ومصادق على توقيعه
- محضر وصفي للتقسيم
- نسخة من التصميم الطبوغرافي للملكية المشتركة لكل جزء مفرز ولكل مستوى بالإضافة إلى السطح
- نظير الرسم العقاري عند الإقتضاء
- موافقة المؤسسة الدائنة على تأسيس الرسوم العقارية في إطار نظام الملكية المشتركة عند الإقتضاء
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
- إيداع نظام الملكية المشتركة وتأسيس الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة 15 يوم (تسليم شهادة الملكية) 20 يوما ( تسليم النظائر) يمكن أن يتغير هذا الأجل حسب الأجزاء المفرزة
تكلفة الخدمة
1 إيداع نظام الملكية المشتركة :
أ - إذا كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هي التي أعدت التصميم :
• وجيبة ثابتة (عن كل قطعة) 200 درهم
ب - إذا تولى إعداد التصميم مهندس مساح طبوغرافي معتمد :
• وجيبة ثابتة (عن كل قطعة) 100 درهم
2 - تأسيس الرسوم العقارية :
- وجيبة بحسب القيمة :
• وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد % 1,5
• وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير) 200 درهم
- وجيبة تابثة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه) 100 درهم أدنى مايستوفى 800 درهم