عرض بعنوان: الكتابة اللازمة لإبرام و إثبات الإلتزامات و العقود في القانون المدني المغربي PDF
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯ ﻭﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم" ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺑﻘﺭﺓ ﺍﻵﻳﺔ . 282
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ﻳﺗﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ، ﺃﺑﺭﺯ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺇﺿﻔﺎء ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ، ﻟﻛﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻳﺳﺗﺻﻳﻎ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺙ ﺷﻛﻠﻳﺎﺕ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﻭ ﺍﻹﻓﺎﺫﺓ ﻣﺗﺧﻠﻳﺗﺎ ﻋﻥ ﻁﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ، ﻫﺫﺍ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺗﺑﻌﺕ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺃﺗﻰ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﻳﻧﺔ ﺑﺄﺭﻗﻰ ﻭ ﺃﺳﻣﻰ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ.
ﻭ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﻖ ﻣﺗﻧﺎﺯﻉ ﻓﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎء ، ﻣﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻ ﻧﺯﺍﻉ ﻓﻳﻪ، ﻟﻛﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺗﻅﻬﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺩﻟﻳﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ ﻳﺗﻣﺳﻙ ﺑﻬﺎ.
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻓﺎﻷﻣﺭ ﻟﻥ ﻳﻔﺿﻲ ﺑﻧﺎ ﺳﻭﻯ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺗﺏ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ، ﺑﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﺑﻝ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻧﺗﺷﺭﺓ، ﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﻣﻳﺔ ﻣﺗﻔﺷﻳﺔ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺎﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻻ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ، ﺣﺗﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺄﺛﺭ ﺑﺎﺳﻡ 'ﺍﻟﺑﻳﻧﺔ' ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﻧﺎﺕ .
ﻭﻟﻣﺎ ﺍﻧﺗﺷﺭﺕ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﺹ ﻅﻝ ﺍﻷﻣﻳﺔ، ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺳﻭﺩ ﺛﻡ ﺃﺧﺩﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ، ﻭ ﻧﺯﻟﺕ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻋﻳﻭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻼ ﻣﺟﺎﻝ ﻭ ﻻ ﻣﺭﺍء ﻓﻲ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺻﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺟﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺷﺎء ﻭ ﺇﺗﺑﺎﺙ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺧﻠﺧﻠﺔ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ.
ﻭ ﺩﻟﻳﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺣﺩﺛﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 53.05 ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻕ ﻝ ﻉ، ﺑﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﺣﺻﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻣﻔﻬﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﺑﻝ ﺃﺻﺑﺣﻧﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺗﻭﻟﺩ ﻋﻧﻬﺎ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﺣﺩﺓ (ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ) ﺑﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﻛﻠﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ، ﻭ ﻫﻣﺎ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺃﺻﻝ ﻣﺗﺎﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ، ﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻛﻣﺳﺗﺟﺩ ﺗﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﻋﺩﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺻﻝ ﺍﻟﻣﺗﺄﺻﻝ.
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻫﻧﺎ ﻫﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺳﺎﻭﻯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ، ﻟﻛﻥ ﻗﺑﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ؟ ﻓﻬﻝ ﻫﻭ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﺧﻠﻖ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﺑﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﻠﻔﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ 53.05 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ؟
ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ ﺇﺷﻛﺎﻝ ﻭﺣﻳﺩ ﻭﻓﺭﻳﺩ ﻣﻔﺎﺩﻩ، ﺃﻳﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻹﺑﺭﺍﻡ ﻭ ﺇﺗﺑﺎﺙ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ؟
ﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﻧﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﻳﻥ ﻭ ﺗﻁﻠﺏ ﺷﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ، ﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﺷﺭﻭﻁ ﺻﺣﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺇﺑﺭﺍﻣﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭ.
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻹﺗﺑﺎﺙ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭﻝ: ﻣﺑﺩﺃ ﺇﺗﺑﺎﺙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺣﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺑﺎﺙ.
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ:
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ:
ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺷﺄﺕ: ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ(ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ . 1998
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺟﻧﺎﻥ: ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ)، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﻭﺩﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﻛﺵ، ﻁﺑﻌﺔ . 2011
ﺍﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻟﻌﺑﺩﻻﻭﻱ: ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﺗﺑﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ، ﺑﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﺷﺭ، ﻁﺑﻌﺔ . 1990
ﺧﺎﻟﺩ ﺳﻌﻳﺩ: ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ، ﻁﺑﻌﺔ . 2014
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ: ﺍﻟﻭﺟﻳﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ (ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ)، ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺔ ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﻔﺭﺩﺓ، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء.
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻔﻳﻅ ﻣﺷﻣﺎﺷﻲ: ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺭﺷﺎﺩ ﺳﻁﺎﺕ، ﻁﺑﻌﺔ . 2013
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻧﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ (ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ).
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﺭﻗﺎﻭﻱ: ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ(ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ) ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﺷﻲء ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻛﺭﺍء ، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ، ﻁﺑﻌﺔ . 2016
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺷﻬﺑﻭﻥ: ﺍﻟﺷﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ(ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ)، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ، ﻁﺑﻌﺔ . 1999
ﷴ ﺟﻣﻳﻝ ﺑﻥ ﻣﺑﺎﺭﻙ: ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻖ ﻭ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻭﺿﻌﻲ، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ، ﻁﺑﻌﺔ . 2000
ﷴ ﺗﻐﺩﻭﻳﻧﻲ: ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ (ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ)، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ، ﻁﺑﻌﺔ . 2010
ﷴ ﻣﺣﺑﻭﺑﻲ: ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺣﻔﻳﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 07 14 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 08 ، 39 ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﻁﺑﻌﺔ . 2014
ﷴ ﺍﻟﻛﺷﺑﻭﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ (ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ) ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ، ﻁﺑﻌﺔ . 2015
ﷴ ﺍﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﷴ ﺭﺑﻳﻌﻲ: ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻧﻬﻡ، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺭﺍﻛﺵ، ﻁﺑﻌﺔ . 2017
ﻟﻭﺭﻧﺱ ﷴ ﻋﺑﻳﺩﺍﺕ: ﺇﺗﺑﺎﺙ ﺍﻟﻣﺣﺭﺭ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺑﻌﺔ . 2009
ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ:
ﷴ ﺟﺑﻳﻠﻭ: ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺳﺔ ﺻﺑﻐﺔ ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻑ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻧﺷﻭﺭ ﺑﺎﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ marocdroit.
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ ﺣﻣﺯﺓ: ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻁﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﺩ 2 ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ، ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . 2013
ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ ﺭﻓﻳﻊ: ﺗﻭﺛﻳﻖ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ، ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ، ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺭﺓ، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻌﺩﺩ . 2
ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺻﻳﺭﻱ: ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺣﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺗﺑﺎﺙ ﺍﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻋﺩﺩ 112 ﻳﻧﺎﻳﺭ/ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ . 2008
ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﺑﺧﺗﻲ: ﻣﺩﻯ ﺣﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺑﺎﺙ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻧﺷﻭﺭ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻋﺩﺩ 14 15 ﻣﺎﻱ/ﺷﺗﻧﺑﺭ . 2008