عرض بعنوان: المراكز الجهوية للإستثمار وسياسة اللاتمركز الإداري PDF
مقدمة:
يعد الاستثمار آلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة ناجعة للاندماج في الاقتصاد العالمي،[1] ولأجل وضع حد لعراقله في مظاهرها القانونية والإدارية والمؤسساتية، وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى الوزير الأول بخصوص التدبير اللامتمركز للاستثمار بتاريخ 9 يناير 2002، وهي الرسالة التي جاءت لتؤسس لسياسة جديدة تعنى أكثر بتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية عبر توخي المرونة وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بمتطلبات الاستثمار. دعت الرسالة الملكية في هذا السياق، إلى إنشاء مراكز جهوية للاستثمار تشكل المخاطب الوحيد للمستثمر،[2] تعنى من جهة بتبسيط المساطر الإدارية في ميدان الاستثمار، ومن جهة أخرى تعمل على تقريب الإدارة من المستثمرين[3]، مع تسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصادين والتعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات التي تتمركز فيها.
يمكن تفسير ظهور هذه المراكز على الصعيد الجهوي بالرغبة في إشراك الجماعات الترابية في صلب العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي الدفع باللامركزية واللاتمركز إلى مستوى ينسجم مع التوجه العام للدولة في سبيل إرساء نظام لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة؛ فاعتبار التدبير اللاتمركز للإستثمار إحدى الآليات المستعملة في مجال السياسات الاقتصادية، فهو لا يعتبر مجرد إجراء تقني يسمح بتجاوز المعيقات وتحقيق الأهداف، وإنما فلسفة تندرج ضمن الأسس الكبرى للإصلاح والتحديث جعلت منه شرط وإطار للبحث عن نجاعة أكبر للعمل الإداري وإعطاء اللاتمركز مبرراته الاقتصادية.
إن إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار جاء أيضا في سياق حل مشكل الاستثمار في شموليته لوضع حد للبطء الإداري الذي غالبا ما يكون مصدر هروب المستثمر، إذ أن المستثمر لا يمكنه إنهاء مشروعه إلا عبر مروره من مجموعة من الإدارات المتواجدة في أماكن مختلفة، وقد خلفت تجربة المراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها نتائج انعكست بشكل خافت على تنشيط الاستثمار على المستوى الجهوي، ومن مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ إضافة إلى عجزها عن توفير مناخ مشجع للاستثمار والابتكار والمبادرة الحرة، هذا وإذا كان اللاتمركز الإداري اصطلاح يطلق على نظام عدم تركيز الوظيفة الإدارية، بما يؤدي إلى توزيعها بين الهيئات الحكومية المركزية بالعاصمة وفروع أو إدارات تابعة لها بالأقاليم، فإن التدبير اللامتمركز للاستثمار يقصد به التوزيع المجالي أو الجغرافي للاستثمار والذي لم يكن منصفا ولا متوازنا، فبعض الجهات لا تحظى بالحد الأدنى من الاستثمار، في حين لازال الاستثمار متمركز في الساحل الأطلسي للمغرب، مما لا يساير تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ولا يواكب الرؤية الملكية حول التوازن بين الجهات والعدالة المجالية للاستثمار من أجل مسايرة ركب الجهوية المتقدمة وعلى اعتبار أن سياسة اللاتمركز الإداري هي لازمة أساسية للمراكز الجهوية للاستثمار؛ نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى ساهم اللاتمركز الإداري بالمغرب في تنزيل مضامين المراكز الجهوية للإستثمار؟، ولهذه الإشكالية أهمية بالغة سيتم رصدها في المعطيات والمعلومات التي سيتم الوقوف عليها انطلاقا من هذا الموضوع.
وللإحاطة بهذا الموضوع تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي وكذا المنهج الوظيفي من أجل بيان دور ميثاق اللاتمركز الإداري في تنزيل ورش الاستثمار وتحقيق مطمح الجهوية المتقدمة وآثارها على الرفع من التنمية بمختلف مستوياتها؛ وذلك وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار ومراجعة أدوارها.
المطلب الثاني: سياسة اللاتمركز الإداري كآلية لتفعيل الاستثمار الجهوي.
المطلب الأول: إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار ومراجعة أدوارها.
إن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يصب في اتجاه تكريس البعد الجهوي واللاتمركز الإداري فيما يخص تدبير وتشجيع الاستثمار، كما يهدف بالأساس إلى تدارك النواقص والإكراهات التي تم الوقوف عليها في البحوث السابقة، وإلى تحسين نجاعتها وتعزيز دورها في تحفيز الاستثمار ودعم مواكبة النسيج المقاولاتي وجعل هذه المراكز في هيكلتها الجديدة قوة اقتراحية، وأداة فعالة إلى جانب الجهات لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسية الاقتصاد للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل.[4]
وهذا الإصلاح الذي برزت معالمه بعد خطاب العرش لسنة 2018، جاء متضمنا انتقادا صريحا لأداء الإدارة العمومية وموظفيها، وأعطى المثال بالمراكز الجهوية للإستثمار باعتبارها أصبحت عائقا ومنظومة معرقلة للاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز وتشجيع الاستثمار الجهوي؛ إن قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على ثلاثة محاور أساسية ويتعلق المحور الأول بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارية منفتحة على مختلف الفاعلين، واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين: هما قطب دار المستثمر وقطب تحفيز الاستثمار والعرض الترابي، وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي (الفقرة الأولى)، ويتعلق الأمر الثاني بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. اما المحور الأخير مرتبط بإحداث لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تحمل اسم "اللجنة الوزارية للقيادة" يعمد إليها تتبع عمل المراكز في مجال تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المراكز الجهوية للإستثمار من التدبير اللامتمركز إلى اللامركزية المرفقية.
بعدما انتقل المغرب من التدبير المركزي للاستثمار إلى التدبير اللامتمركز للاستثمار ،كمقاربة لحل إشكالية الاستثمار وتشجيعه وتجاوز التعقيدات الإدارية والتخلي عن النظرة البيروقراطية التي طبعت تدبير الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء المراكز الجهوية تحت سلطة الولاة، باعتبارها مصلحة خارجية لوزارة الداخلية، هذه المراكز التي اعتمدتها الدولة في معالجة إشكاليات الاستثمار والتي دامت 16 سنة من الممارسة الفعلية، أبانت عن محدودياتها، ولهذا تم تغيير نمط تدبيرها وهيكلتها إلى مؤسسات عمومية[5] تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وهذا يعني تغيير مهام المراكز (أولا) وأجهزة الإدارة والتجهيز (ثانيا)، وكذا طريقة التنظيم المالي والإداري وكيفية المراقبة (ثالثا)؛ بما يتلاءم مع نظام المؤسسات العمومية.
أولا: المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
طبقا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تم توسيع نطاق اختصصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين، ولتحقيق هذه الغاية تم إحداث قطبين "قطب دار المستثمر" و "قطب التحفيز الترابي" مع تخويلهم مجموعة من الصلاحيات.
قطب دار المستثمر: يمكن تقسيم مهام هذا القطب إلى ثلاث، حيث يلعب دور شباك الوحيد بالنسبة للمستثمرين، ويتكلف بالتتبع الإداري للمشاريع، وكذا تحسين مناخ الأعمال.[6]
وبالرجوع إلى الشباك الوحيد نجده أن مهامه تنحصر في تقديم الخدمات لفائدة المستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المستثمرين الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية ،ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية، وكذا تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولاتهم.[7]
بالإضافة إلى تلقي ملفات الاستثمار وطلبات الترخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بها، ودراستها وتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية، ثم إعداد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي يكون تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض يمنح لولاة الجهات أو يدخل ضمن اختصاصاتهم، وفي الأخير يقوم بتتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها ولاسيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي تعترضه.
أما فيما يتعلق بدور المركز في تحسين مناخ الأعمال، فيتم عبر مهمتين أساسيتين ،الأولى تتعلق بوضع المعلومات رهن إشارة المستثمرين والمقاولات وتنظيم لقاءات لفائدة المستثمرين والمساهمة في التعريف بالمنظومات التحفيزية لتنمية الاستثمار[8]، وذلك عن طريق:
تنظيم لقاءات وأيام إعلامية و ورشات لفائدة المستثمرين، والمشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمنظومات التحفيزية لتنمية الاستثمار.
وضع المعلومات ذات الطابع العمومي، بكل الوسائل المتاحة، رهن إشارة المستثمرين والمقاولات ولاسيما:
- المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات وأهم قطاعات الأنشطة في الجهة.
- خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي والتي يمكن أن تحتضن مشاريع استثمار منتجة ومحدثة لمناصب الشغل، بالتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المعنية.
- المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانية التمويل وفرص الشراكة والمساعدة الممكنة.
قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي:
يلعب هذا القطب ثلاث مهام أساسية كالآتي:
- يساهم في الذكاء الاقتصادي الترابي من خلال: ضمان يقظة اقتصادية جهوية لاسيما من خلال جمع المعطيات الماكر واقتصادية للجهة المعنية وتحيينها، ثم إحداث قاعدة معطيات تتعلق بعرض الاستثمار التي يمكن تجسيده في شكل مشاريع على صعيد الجهة ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل المتاحة.
- المساهمة في التحفيز الاقتصادي عن طريق:
المساهمة مع الجهات والإدارات والهيئات المعنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار وإنعاشه، وتشجيعه، والتحفيز عليه على صعيد الجهات طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها، وكذا إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي للجهة وجاذبيته، تم تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات.
- المساهمة إلى جانب الهيئات المختصة في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعند الاقتضاء المساهمة في تطويرها.
- تتعلق المهام الأخيرة لهذا القطب في تطوير العرض الترابي عن طريق:
القيام تحت إشراف السلطة الحكومية الوصية، باقتراح كل تدبير على الحكومة يرمي إلى توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة، ويهم استعمال موارد الصناديق المحدثة لتحفيز الاستثمارات وإنعاشها، وكذا يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص الآجال المتعلقة بها والنهوض بالمبادرة المقاولاتية والاستثمار.
أما الدور الأخير للمراكز الجهوية للاستثمار تم حصره في الوساطة لحل الخلافات بين الإدارة والمستثمرين بطريقة ودية، وذلك من خلال مهمتين:[9]
- القيام بمساعي التوفيق بناء على طلب المستثمرين، قصد التوصل إلى تسوية ودية لخلافهم مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية خلال إنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها في حالة عدم تسوية الخلاف، يرفع المركز اقتراحاته إلى والي الجهة قصد التوصل قدر الإمكان إلى حل توافقي.
- إعداد تقارير دورية ترفع إلى والي الجهة، تتعلق بحالات شطط واضحة تمت معاينتها وإثباتها بصورة قانونية أو بالصعوبات المتكررة التي تعترض مسار معالجة ملفات الاستثمار أو حالات التأخير في معالجتها ،وفي هذه الحالة يتخذ والي الجهة الإجراءات الضرورية ويحيل الأمر إلى السلطات المختصة.
علاوة على المهام المذكورة، تأهلت المراكز للقيام بإبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع كل هيئة من هيئات القطاع العام أو الخاص، وطنية كانت أم أجنبية؛ تندرج ضمن مهامها وتهدف على الخصوص إلى تبادل التجارب والخبرات، وكذا إجراء كل دراسة أو بحث له
صلة بمهامها. بالإضافة إلى نشر كل مركز تقريرا سنويا حول أنشطته في 30 يونيو من السنة الموالية على أبعد تقدير.
ثانيا: الأجهزة الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار.
لقد نص قانون 47.18 على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي، عهد بإدارتها إلى مجالس إدارية يرأسها ولاة الجهات ويسيرها إلى مدراء عامين يتم تعيينهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها.[10]
ü المجلس الإداري: يتكون مجلس إدارة المراكز، تحت رئاسة والي الجهة من الأعضاء التالي بيانهم:[11]
- الأعضاء الجهويون والممثلون في رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه بعينه بصورة صحيحة لهذا الغرض، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، وفي الأخير السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
- الإدارات الكائن مقرها بالجهة، الوكالة الحضرية الكائن مقرها بمركز الجهة المعنية مثلا.
- ممثلو المؤسسات العمومية التالية: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارت والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكالة التنمية الفلاحية، صندوق الضمان المركزي الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، بالنسبة للجهات ذات واجهة بحرية.
- رؤساء الغرف المهنية الآتي بيانهم: رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة المعنية، رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة المعنية، رئيس غرفة الصيد البحري وغرفة الصيد البحري وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة المعنية.
- المنظمة المهنية للمشغلين ممثلة في الممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
- الأعضاء المستقلون: ثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز، ويتم تحيينهم من قبل رئيس مجلس الإدارة.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجلس، فيمكن تلخيصها في ثلاث اختصاصات أساسية:[12]
1. الاختصاصات التنظيمية: حيث يصادق المجلس على برنامج العمل السنوي للمركز ،ويحصر المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المراكز التنظيمية واختصاصاتها، وكذا حصر النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز الذي يحدد على الخصوص ،شروط توظيف المستخدمين ونظام أجورهم وتعويضاتهم ومسارهم المهني ،ويصادق كذلك على تقرير التسيير السنوي والتقرير السنوي عن الأنشطة اللذين يعدهما مدير المركز، ويمكن للمجلس منح التفويض للمدير قصد تسوية قضايا محددة، ويجب عرض على موافقة السلطات الحكومية المختصة (السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية) المخطط التنظيمي للمركز والنظام الأساسي الخاص بمستخدميه.
2. الاختصاصات المالية: يقوم المجلس بحصر الميزانية والبنيات التوقعية المتعددة السنوات للمركز وكيفيات تمويل برامج أنشطته، وكذا حصر الحسابات السنوية للمركز ويصادق عليها ويبث في تخصيص النتائج، ثم يحصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات، ويحدد كذلك أجور الخدمات المقدمة للأغيار ويتخذ المجلس أيضا قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها، ويعرض على موافقة السلطات الحكومية المختصة النظام التي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام
الصفقات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة للديون المستحقة للمركز فيتم تحصيلها طبقا للتشريع المتعلق بتحميل الديون العمومية.
3. اختصاصات المراقبة: تتجلى في إمكانية المجلس في اتخاذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية، ويحدث لهذا الغرض لجنة للتدقيق، يحدد المجلس تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها وكيفيات سيرها.[13]
ويعد مندوب الحكومة تقريرا يعرضه على مجلس الإدارة، وكذا تعد بنية المراقبة الداخلية تقريرا إلى مجلس الإدارة بمناسبة كل اجتماع من اجتماعاته.
ü مدير المركز الجهوي للاستثمار: يعد هو المعني بتسيير المركز، ولهذا تم إسناده مجموعة من الاختصاصات كالآتي:[14]
- الاختصاصات الإدارية: تتمحور في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا الأخير، عند توفيرها على تفويض منه في الموضوع، وكذا يقوم بجمع التصرفات أو العمليات المتعلقة بمهام المركز أو يأذن بها، يمثل المركز إزاء الدولة، وكل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار، ويقوم كذلك بجميع الأعمال التحفظية، ويمثل المركز أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوة قضائية للدفاع عن مصالح المركز. غير أنه يجب عليه أن يشعر فورا رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويمكنه أن يفوض تحت مسوؤليته جزء من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المركز.
- الاختصاصات المالية: تنحصر في إعداد مشروع الميزانية، حيث يعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المركز وقبض موارده.
- الاختصاصات التدبيرية: يقوم مدير المركز بتدبير جميع بنيات المركز وينسق أنشطتها، ويدبر المراكز البشرية للمركز، ويعني في مناصب المؤولية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز،
ويحيل كذلك ملفات الاستثمار إلى اللجنة الجهوية، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى المركز من قبل المستثمر، يمكنه أن يترأس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالتفويض من والي الجهة، رئيس اللجنة.
الفقرة الثانية: البنيات الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
إن من بين مستجدات القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار والتي ستقوم مقام اللجان الجهوية والمحلية المتدخلة في تدبير الاستثمار مشكلة بذلك الإطار الوحيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار. وكذا إحداث اللجنة الوزارية للقيادة تحت رئاسة الحكومة تتكلف بقيادة مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتتبعها، حيث تتولى اللجنة البث في الطعون والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات وكذا تبسيط المساطر.
أولا: اللجنة الموحدة للاستثمار.
إن الهدف من إنشاء اللجنة الجهوية الموحدة، هو ضمان معالجة مندمجة ومتناسقة لملفات الاستثمار، وكذا تنسيق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمارات، ووضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار، ومنحه الدعم الضروري لإنجاز مشروعه ،إضافة إلى تكريس المراكز الجهوية للاستثمار كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي والمعالجة المندمجة لملفات الاستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات وذلك في تعاون مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية، وللوصول إلى هذه الأهداف، نص قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجنة الجهوية الموحدة بمجموعة من الاختصاصات كالتالي:[15]
البث في طلبات تفويت أو كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بما في ذلك الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية ، أو تحديد قيمة هذه الأراضي التجارية، وكذا البث في طلبات الإشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزعم إنجاز مشاريع استثمارية فوقها ،وطلبات الترخيص بتقسيم الأراضي الواقفة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية المسقية من أجل إحداث منشآت غير فلاحية أو توسيعها، بالإضافة إلى البث في طلبات إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة حسب مدلول النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا طلبات الاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العام للدولة وللملك الغابوي، وتحد الآثاوات المرتبطة بهما، وفي الأخير البث في طلبات المعارضة والمقايضة العقارية بخصوص الأراضي الغابوية المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية.
أما على مستوى إبداء الرأي، تقوم اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بما يلي:
- إبداء الرأي المطابق في رخص البناء إذن إحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات، وبإحداث المجموعات السكنية، وكذا رخص السكن وشواهد المطابقة، وذلك في إطار إنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها.
وتقوم بإبداء الرأي كذلك في منح التراخيص بممارسة أعمال التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري، وأعمال الخدمات المرتبطة بها، وذلك داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة عليها بعد تفحص دراسات التأثير على البيئة، وكذا ترتيب المؤسسات السياحية ورخص استغلال المؤسسات السياحية، وكذلك إبداء الرأي في طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الصناعية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في اتفاقيات تهيئة المناطق المذكورة.
وفي الأخير تبدي اللجنة رأيها في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول بها أو الصناديق المخصصة لهذا الغرض، أو هما معا، وكذا في العقود والاتفاقيات المتعلقة بهما.
وتشمل اللجنة أيضا على سلطة منح استثناءات في مجال التعمير، لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعات ما عادا المشاريع العقارية السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة للسقوط.[16]
ثانيا: اللجنة الوزارية للقيادة.
لقد نص قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة، على إحداث "اللجنة الوزارية للقيادة" برئاسة رئيس الحكومة والتي يعهد إليها[17] بقيادة إصلاح مراكز للاستثمار وتتبع عمل المراكز في مجال تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي الرامية إلى إنعاش الاستثمارات والتحفيز عليها وتنميتها، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وكذا البث في الطعون ودراسة تقارير تقييم أداء المراكز بالإضافة إلى النظر في اقتراحات المراكز الرامية إليها؛ تسوية الصعوبات التي قد تعترضها أثناء القيام بمهامها، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار والمتعلقة بتوفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة.
وتتكون اللجنة من رئيس الحكومة رئيسا، وكتابة اللجنة المتمثلة في وزارة الداخلية والمكلفة بتحضير اجتماعات اللجنة الوزارية، وإعداد مشاريع محاضر اللجنة، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وتلقي الطعون المتعلقة بقرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من أجل عرضها على أنظار اللجنة الوزارية ،وفي الأخير تبليغ قرارات اللجنة المتعلقة بهذه الطعون إلى المستثمرين ورؤساء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتتكون اللجنة كذلك من مجموعة من الأعضاء الممثلون في وزير الداخلية والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالاستثمار، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل سلطة حكومية أخرى معنية بالنقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة.
وتجتمع اللجنة خلال شهر أبريل، لدراسة تقارير أداء المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في الاقتراحات التي تقدمها هذه المراكز ويمكن أن تجتمع كذلك كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
انطلاقا من هذه المرتكزات التي جاء بها الإصلاح، يطرح التساؤل حول طبيعة تطبيق سياسة اللاتركيز الإداري على مستوى الاستثمار باعتبار أن ميثاق اللاتمركز الإداري آلية تدبيرية أساسية لتفعيل الاستثمار الجهوي؟
المطلب الثاني: اللاتمركز كآلية لتفعيل الاستثمار الجهوي.
عرفت الإدارة المغربية وإلى بداية الألفية الثالثة تمركزا مفرطا للمصالح والسلطات والوسائل، حيث اتسم النظام الإداري بالاحتفاظ على المستوى المركزي بجميع الاختصاصات والسلطة التقريرية وكل الوسائل والموارد البشرية،[18]وقد تميز المناخ العام المتعلق بالاستثمار في المغرب بنوع من الهشاشة وسوء التدبير.
وفي ظل تلك الوضعية الاقتصادية السائدة، وأمام تنامي أزمة البطالة والمشاكل الاجتماعية، وكذا التحولات العالمية التي فرضتها العولمة، وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة للبرلمان جاء فيه "وإيمانا منا بأن الديموقراطية تظل صورية مالم تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية سندا لها، فقد أولينا العناية الكاملة لتحفيز الاستثمار..... من خلال إحداث مراكز جهوية للاستثمار ،محددين ذلك في رسالة ملكية، مختومة بالطابع الشريف، سنوجهها قريبا لوزيرنا الأول.....".[19]
وفي ذلك الإطار جاءت الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار في 9 يناير 2002 لتضع حدا لعراقيل الاستثمار في جوانبه القانونية والإدارية، وذلك عبر الدعوة لإحداث المراكز الجهوية للاستثمار[20]، وقد اعتبرت تلك الرسالة بمثابة ثورة[21] ميزت مفهوم الاستثمار وأخضعته لتجربة فريدة توجت بمقاربة جديدة اعتمدت دعم سياسة الغرب واعتماد البعد الجهوي والمحلي لبلورة سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار، وتدخل تلك المبادرة الملكية في إطار الدينامية الجديدة، التي وضعها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش والتي عبر عليها على أن المفهوم الجديد للسلطة، يتجه نحو البعد الاقتصادي.
إن إحداث المراكز الجهوية للاستثمار على صعيد جهات المملكة، شكل نقلة نوعية في مسار اللاتركيز الإداري الذي جعل من الجهة الفضاء الترابي لبلورة السياسة الوطنية، كما شكل لبنة جهوية في مسار تحديث الاقتصاد الوطني، وتأهيل الآليات الاستقبالية للاستثمارات الخاصة الأجنبية منها والمحلية، كما أنها لامست قضية اللاتركيز في عمقها وفي صميم الإشكالية، حيث وجهت الإدارة الترابية للدولة نحو الوظيفة التنموية والنهوض بالمجال الترابي اقتصاديا، كما أن تطبيق سياسة اللاتركيز الإداري على مستوى الاستثمار، يدفعنا إلى التفكير في نقطتين لابد من معالجتها، وهما تفويض الاختصاص إلى الولاة والعمال (أولا)، وتعزيز دور المصالح الجهوية (ثانيا).
الفقرة الأولى: تفويض الاختصاص إلى الولاة والعمال.
في إطار تفويض الاختصاصات إلى ولاة الجهات صدر مرسوم رقم 1.1..2.2 في 20 ذي الحجة 0822 (9 مارس 2002) المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلق بالملك الخاص والعام[22] ، وكذا صدور مرسوم رقم 1.1..2.2 في نفس تاريخ المرسوم السابق، بتغيير وتتميم القرار الصادر في فاتحة جمادى الأولى 1340 (3 ديسمبر 1921) بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي[23]. وفي المجال السياحي وبمقتضى مرسوم رقم 2.02.186 الصادر في 20 ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).
أما فيما يتعلق بمجال المعادن صدر مرسوم رقم 2.02.187 الصادر في 5 مارس 2002 والذي خول لولاة الجهات كل في حدوده الترابية سلطة اتخاذ المقررات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 20 مليون درهم.
كما تعزز دور الوالي كذلك من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 365.02 الصادر في 5 مارس 2002، والذي خول لهم المصادقة على صفقات الأسعار أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من قبل الجماعات المحلية وهيئتها، وكذا اصلاحيات نقل الاعتمادات من فصل إلى فصل في ميزانيات الجماعات الترابية وهيئتها.
وصدر أيضا قرار لوزير التجهيز رقم 368.02 في 5 مارس 2002؛[24] بتفوض السلطة إلى ولاة الجهات فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزير التجهيز واللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاعات الصناعية والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية التي يقل مبلغها عن 20 مليون.
وكذا صدور قرار من طرف المدير العام للأمن الوطني رقم 371.02 في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) ، والقاضي بتفويض للولاة صلاحيات تسليم رخص استغلال أماكن المشروبات من الصنف الأول والثاني إلى المؤسسات السياحية المرتبة وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ولقد تم تعزيز هذا التوجه من خلال مرسوم رقم 2.05.768 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتابة الدولة، والذي نص في مادته الثالثة على "يمكن للسلطات الحكومية أن تفوض، بقرار إلى ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، الإمضاء أو التأشير نيابة عنها، على جميع الوثائق المتعلقة بأعمال المصالح غير الممركزة التابعة لها، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية."[25]
وهكذا يلاحظ أن الرسالة الملكية مكنت الولاة من سلطات كثيرة في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي، يهدف تحقيق الضغط على الإدارة المركزية وبالتالي تجنب البطء في المصادقة على قرارات التي تتطلب نوع من السرعة والمرونة في إنجازها، كما أن هذه التفويضات تنبغي التوفيق بين اللامركزية وعدم التمركز.
إذن من هنا يمكن طرح السؤال وهو سؤال جوهري يتمثل في هل حققت كل هذه المراسيم والقرارات الأهداف المنتظرة منها؟
فبرجوع إلى الخطاب السامي المتعلق بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ،14 أكتوبر 2016 نجده قد نص على ما يلي: "أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارات المركزية بالرباط فما جدوى اللامركزية الجهوية، واللاتمركز الإداري...."[26]
وبالرجوع إلى تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية نجد أنه أشار إلى أنه "لا يزال مسار اللاتمركز الإداري يعاني إلى اليوم من متطلبات ومن عراقيل بالرغم مما حصل من تقدم لا ينكر....، نظرا لما للولاة والعمال من مهام السهر على تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات الحكومية وتمثيل الدولة في الجهات والعمالات والأقاليم، ينبغي أن توكل لهم صلاحيات واضحة وفعلية ليتمكنوا من تنسيق المصالح اللاممركزة....".
وهكذا نجد بأن كل المراسيم والقرارات التي تم التطرق إليها كانت محدودة في تحقيق السرعة والقضاء على المركزية المتشددة في مجال الاستثمار، وهذا ما ستدعى تدخل الملك والذي أقر من خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تخليد الذكرى 19 لجلوسه على العرش، على أن إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني ،رهين على إنجاح ثلاث أوراش أساسية من بينها:
إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر 2018، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات.
وتفعيلا للتوجهات الملكية في هذا المجال ، تم إخراج مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري[27]، إلى حيز الوجود والذي كرس دور ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في تدعيم نظام اللاتمركز الإداري، من خلال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر على حسن سيرها، وذلك تحت سلطة الوزراء المعينين.
وكذا الإشراف تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية ، أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات، أو عقود مع هيئات أخرى.[28]
كما يسهر الولاة والعمال بصفتهم ممثلي للسلطة المركزية، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.[29]
كما مكن المرسوم للولاة والعمال أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير يندرج ضمن اختصاصها من شأنه تحسين أداء المصالح اللاممركزة سواء أكان قانوني أو تقني أو إداري أو بيئي.
وأساس إسناد هذه الاختصاصات الولاة، جاء لضمان وحدة وفعالية الدولة على المستوى الجهوي، فالمصالح اللاممركزة ومن بينها المراكز الجهوية للاستثمار، لا يمكن أن تشتغل بدون تناسق في التدخلات الإدارية الترابية، وهنا يظهر الدور المحوري للوالي، الذي سيؤمن من خلال التنسيق للحد من الوحدة في التدبير الترابي للقطاعات الوزارية.
الفقرة الثانية: تعزيز دور المصالح الجهوية.
تجدر الإشارة إلى أن إحداث المصالح الخارجية[30] للإدارة المركزية يدخل في نطاق تقريب الإدارة من المواطنين، وأن امتداد المصالح الخارجية إلى أقصى الأقاليم يوفر على المواطنين عبء التكاليف التي يتحملونها للانتقال إلى المدن الرئيسية قصد قضاء مصالحهم الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وبناء على هذا فإن عملية انتشار المصالح الخارجية تدخل في إطار الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الرامي إلى النهوض بالاقتصاد الترابي.
ولتدعيم سياسة اللاتمركز الإداري تم الاستعانة بتقنية التفويض التي تعتبر الإطار الذي من خلاله يتم نقل السلطات من مستوى آخر؛ مما يمكن من اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة في المجالات الحيوية كلاستثمار.
وبالرجوع إلى المغرب نجد أن أغلب الوزارات كانت تمتنع عن تفويض بعض اختصاصاتها لمصالحها الخارجية، وهو ما كان يجعل سياسة اللاتمركز مجرد شعار بدون تفعيل.
وفي هذا الإطار، ستعمل السلطات العمومية على إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية حول عدم التمركز الإداري، يمكن القول أن سنة 1993 ستشهد ميلاد إطار قانوني لعدم التمركز بالمغرب، الذي ينظم توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية، ويمنح للوزراء إمكانية التفويض لرؤساء المصالح الخارجية.
وحينما أضحى الاستثمار يشكل أهم دعائم الدولة على الصعيد الوطني بفضل توجيهات ومضامين الرسالة الملكية في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار الذي جاء فيها:"...وإننا ندعو حكومتنا لإعادة إصلاح لهيكلة المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق والتقريب فيما بينها..".
ولمواكبة مضامين هذه الرسالة وترجمتها على أرض الواقع، تم العمل على إصدار مرسوم ديسمبر 2005، الذي نظم القطاعات الوزارية وتوزيع الاختصاصات والوسائل بين المركز والمحيط، حيث يعهد بموجب هذا المرسوم للمصالح اللامتمركزة بتنفيذ جميع التوجيهات الصادرة عن السلطة المركزية، وذلك مع مراعات المقتضيات الواردة في ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العمال كما تم تتميمه وتعديله، ومن أجل ذلك فالإدارة المركزية تضع رهن إشارة المديريات الجهوية والإقليمية الإمكانيات الضرورية لأجل ممارسة مهامها.
في حين يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة أو العمالة أو الإقليم.
وفي هذا السياق أحدثت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري بمقتضى المادة 11 من مرسوم 2 دجنبر 2005 بهدف دراسة تصاميم مديرية اللاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
ورغم صدور هذا المرسوم استمرت إشكالية عدم منح رؤساء المصالح الإدارية غير ممركزة السلطة الحقيقية لاتخاذ القرارات على المستوى الترابي ولاسيما في مجال الاستثمار؛ الشيء الذي أدى إلى صدور مرسوم 4 دجنبر 2008 المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة،[31] وصدر هذا المرسوم بناء على التوجهات الملكية المدرجة في الرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز (2002)، حيث نص المرسوم في مادته الأولى يمكن للوزراء وكتاب الدولة... أن يفوضوا بقرار إلى الموظفين والأعوان التابعين لإدارتهم الذين يمارسون على الأقل مهام رئيس مصلحة الإمضاء أو التأشير نيابة عنهم،على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم، ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.[32]
هذا ومع كل الجهوذ المبذولة من طرف الدولة لخلق نظام عدم التركيز الإداري ،يساعد في تخفيف العبء على المركز من جهة، وتقريب الإدارة من المواطنين والمستثمرين من جهة أخرى، فالواقع العملي أفرز عدة إكراهات حالت دون تطوير هذا النظام.
هذا ما يجعل من سياسة اللاتركيز الإداري واجهة شكلية لإخفاء الطبيعة المركزية للتنظيم الإداري المغربي، حيث نجد المسؤول عن المصلحة الإدارية غير الممركزة يحتاج دائما الرجوع إلى وزارته من أجل أن تعطي الموافقتها على صرف نفقة أو إنجاز مشروع معين.
مما يعرقل تحقيق التعاون بين المتدخلين على الصعيد المحلي، ومن بينها المركز الجهوي للاستثمار خصوصا إذا كانت كل مصلحة إدارية غير ممركزة تحتاج بدورها إلى رأي الوزارة الوصية قبل اتخاذ أي قرار، بطرح المشكل أيضا حينما تتلقى هذه المصلحة تعليمات صادرة من جهازين مختلفين الوالي أو العامل والإداراة المركزية خصوصا إذا كان هناك تناقض بين التعليمات.
وحتى تكون الإدارة اللاممركزة شريكا حقيقيا في إدارة التنمية على الصعيد المحلي مما يحقق الجودة في التدبير العمومي الترابي وتبسيط عملية الاستثمار، فإنها تحتاج إلى منحها استقلالية في اتخاذ القرار.
ومن هذا المنطلق جاءت دعوة العامل المغربي إلى ضرورة الإسراع بتنزيل نظام اللاتمركز الإداري، والذي من شأنه أن يحد من عدة عراقيل تواجه المواطنين والمستثمرين، ويسهم في تسهيل علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مما دفع المؤسسة الحكومية إلى الانكباب على تفعيل هذا الورش.[33]
وهو ما تم ترجمته من خلال صدور مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يوم 26 ديسمبر 2018.[34] هذا الميثاق سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والاستجابة لحاجيات المواطن عامة والمستثمر خاصة على الصعيد الجهوي؛ وهذا الأمر ينصب في تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مأموريتها وأهدافها باعتبارها تتفاعل معهم بشكل مباشر من أجل تحسين جاذبية الجهة في مجال الاستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إدارة المشاريع الكبرى تحتم أن يتواجد بعين المكان من يسدي المعلومات الكافية والدراسات للمستثمرين وكذا سلطة اتخاذ القرار ،وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون بين المراكز الجهوية للاستثمار والمصالح اللاممركزة.
وهذا ما تم التأكيد عليه في المادة 37 من نفس المرسوم والتي تنص على أنه "يتعين على المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التعاون والقيام بجميع أعمال التنسيق اللازمة مع المركز الجهوي المعني باعتباره شباك وحيدا ،من أجل تمكينه من القيام بمهامه ولاسيما المتعلقة بمساعدة المستثمرين...."[35]
ولتنفيذ هذه المهام خول الميثاق مجموعة من الصلاحيات للمصالح اللاممركزة والتي أصبحت مدونة ومنصوص عليها بقوة القانون وفي هذا الاتجاه نصت المادة 17 من الميثاق على ضرورة إعادة صياغة مختلف التشريعات المتعلقة بمالية الدولة، وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد التفويض ونظام الوظيفة العمومية، بالشكل الذي يتيح لرؤساء المصالح اللاممركزة صفة الأمر بالصرف لتمكينهم من صلاحيات تدبير الإعتمادات المالية المرصودة وتدبير المسار المهني للموارد البشرية التابعة لهم.
ومن هنا فالمادة 17 أسست لتحول كبير على مستوى إدارة المصالح اللاممركزة وفق توجه جديد يعزز مكانته على صعيد المبادرة التنموية وتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع، عبر تمكينها من أدوات للعمل من خلال التحكم في الموارد المالية والتقنية والبشرية، والقدرة على اتخاذ القرار بشكل فعال بمعزل عن الإدارة المركزية؛ دون إغفال دور الولاة والعمال باعتبارهم مشرفين مباشرين على رؤساء المصالح اللاممركزة ، ومنسقين للأنشطة هذه المصالح وفق الفصل 145. من دستور 2011 والفقرة الثانية من المادة . من الميثاق.[36]
وبالرجوع إلى المادتين 15 و 16 على التوالي من الميثاق نجد أن المصالح اللاممركزة أصبحت تمارس اختصاصاتها على المستوى الترابي، بمعنى أن السلطات الحكومية أصبحت تمارس الاختصاصات الوطنية والمهام التي يتعذر إنّجازها من قبل المصالح اللاممركزة.[37]
بالإضافة إلى الاختصاصات التي من الممكن أن تنقلها الدولة إلى هذه المصالح بموجب التصاميم المديرية التي تعدها السلطات الحكومية في هذا الشأن على أن يتم تنزيل هذه التصاميم في إطار تعاقدي بين الدولة والولاة ومسؤولي التمثيلات الجهوية، كما تقرن هذه الاختصاصات المخولة مع الأهداف المراد تحقيقها ومؤشرات قياس النجاعة كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من ميثاق اللاتمركز.
وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن صدور ميثاق اللاتمركز الإداري؛ يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتقوية دور المصالح الجهوية والاقليمية، وهو ما يتماشى مع مضمون الرسالة الملكية التي دعت إلى تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين وتقليص آجال إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود، عبر الشبابيك المكونة لهذه المراكز (شباك خلق المقاولات وشباك مساعدة المستثمرين)، وإسناد الدور الريادي للولاة في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار بالإظافة إلى تعيين مدراء يتمتعون بخبرة في مجال الاستثمار تناط بهم مهام التسيير تحت سلطة الولاة.
خاتمة:
إن تطبيق أسلوب اللاتمركز الإداري على مستوى الاستثمار، لا يعني فقط وجود شبابيك جهوية للاستثمار كما لا يعني توسيع دائرة تفويض السلطة من الإدارة المركزية إلى ولاة الجهات، بل يعني بالدرجة الأولى التوجه نحو إعطاء دفعة قوية لسياسة اللاتركيز الإداري، كما يعني الاهتمام بالمجال الترابي من أجل ضمان انتعاشة حقيقية لكل الفضاءات الجهوية بالإضافة إلى تجسيد البعد الاقتصادي لمفهوم السلطة من خلال جدلية الضبط الأمني والدور التنموي لمؤسسة العامل.
فالاستثمار يشكل لا محالة حجر الزاوية في التخفيف من الإشكالات التنموية ودعامة رئيسية لكل بعد أو إقلاع اقتصادي تنموي يروم تكريس العدالة الاجتماعية وخلق الثروة ومعها تحقيق استراتجية واقعية لتدبير اقتصاد الندرة وتوفير فرص الشغل، وهذا يتطلب النجاعة والفعالة في التسيير والتدبير من خلال دعامات قانونية ومرتكزات بشرية ،مالية وإدارية، ولاسيما و أن الإطار المؤسساتي للاستثمار أصبح يعرف في ظل الدستور الأخير لسنة 2011، ومعه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015، تعدادا مؤسساتيا داخل مجال ترابي واحد ومحدد فعلي مستوى الاستثمار الجهوي نجد إضافة إلى المراكز الجهوية للاستثمار[38]، الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، شركات التنمية الجهوية لتنفيذ المشاريع، مجموعات الجهات ومجموعة الجماعات الترابية.
ومن هنا كان من الضروري تفعيل المقتضيات والمبادئ الدستورية والقانونية دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن بلوغها إلا من خلال دعم متطلبات الجهوية المتقدمة التي تعد حلقة الوصل بين ميثاق التدبير الإداري اللامتمركز وميثاق اللاتمركز للاستثمار اللذان يسهمان في تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها، في الالتزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية، وانتهاج الاجتهاد في ابتكار أنماط جديدة للتدبير العمومي الترابي.
--------------
هوامش:
[1] رجاء التازي "المراكز الجهوية للاستثمار أداة لبلورة سياسة القرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد
[2] عبد الله العمري، المراكز الجهوية للاستثمار، ورهان التنمية الجهوية، دراسة حالة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، رسالة لنيل الماستر في القانون العام، وحدة القانون والعلوم الإدارية للتنمية، كلية الحقوق بطنجة ،0202/0200. ص:44.
[3] محمد الداودي، الإدارة العمومية وإشكالية التنمية الاقتصادية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية الحقوق طنجة ، 0202/0200، ص:002.
[4] أحمد شوقي شاهدي ،"المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب مكامن الخلل ومداخل الإصلاح"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية:0202/0202،ص:002.
[5] المؤسسة العمومية: هي مرافق عامة يمنحها المشرع الشخصية المعنوية لتتمكن من إدارة شؤونها بنفسها كالجامعات والمعاهد.....
[6] المادة 4 من قانون 41.04 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للاستثمار.
[7] نفس المادة السابقة.
[8] المادة 4 من قانون 41.04، مرجع سابق.
9] المادة 4 من قانون رقم 47.18، (م.س).
[10] المادة 9 من القانون رقم 47.18 (م.س).
[11] المادة 10 من القانون رقم 47.18 (م.س).
[12] المادة 11 من القانون رقم 47.18، (م.س).
[13] المادة 13 و 14 من القانون 47.18.
[14] المادة 15 من نفس القانون.
[15] المادة 29 من القانون رقم 47.18 مرجع سابق.
[16] المادة 30 من القانون رقم 47.18 مرجع سابق.
[17] المادة 41 من القانون رقم 47.18 مرجع سابق.
[18] المملكة المغربية، وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري "الإدارة المغربية وتحديات 2010" ص:11.
19] سعيد الميري: "التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية"، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية الحقوق السويسي الرباط 2006-2007 ص:72.
[20] انبعاث أمة: الجزء 46، القسم الثاني، المطبعة الملكية ،2001 ص:918.
[21] الرسالة الملكة السامية الموجهة إلى الوزير الأول، في موضوع التدبير اللاممركز للاستثمار.
22] الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002 ص:480.
[23] الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002 ص:479.
24] ج.ر عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 الموافق ل 7 مارس 2002، ص:489.
[25] ج.ر عدد 5688، 4 ديسمبر 2008 ص: 4424.
26] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ،14 أكتوبر 2016.
[27] مرسوم رقم 2.17.618 الصادر في ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ج.ر عدد 6754 ص:834.
[28] المادة 23 من نفس المرسوم.
29] المادة 26 من نفس المرسوم.
30] المادة 8 من ميثاق اللاتمركز، مرجع سابق.
[31] ج.ر عدد 5688، 4 دسمبر 2008، ص: 4424.
32] المادة 1 من المرسوم المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة.
33] لزرق، حاجة وطنية ملحة إلى ميثاق اللاتمركز، مقال منشور في هسبريس
[34] مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، مرجع سابق.
[35] المادة 37 من مرسوم رقم 2.17.618 م.س.
[36] يوسف التونسي: دور مسؤولي المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز، مقال منشور في مجلة الحكامة الترابية 19 فبراير
37] المادة 4 من ميثاق اللاتمركز م.س.
[38] محمد أقريقر " الإدارة الاقتصادية الترابية "، مجلة منازعات الأعمال، العدد 42 يوليوز 2019 ص: 32.